
المحامي وليد عثمان
شريك مؤسس شورى للمحاماة والتحكيم رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم .يغفل كثير من المستثمرين والمتخصصين عن اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، رغم أن منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات. وتُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وقد أُنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية في 12 من رجب 1389 هجرية (الموافق 25 من سبتمبر 1969 ميلادية) ردًا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وعُقد في عام 1970 أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة. ويعتبر السفير حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة الثاني عشر، حيث تولى هذا المنصب في نوفمبر 2021.
وتهدف المنظمة لتعزيز وتقوية التضامن والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.
والجدير بالذكر أن 36 دولة من أعضاء المنظمة قد وقعت على الاتفاقية وصدق عليها ٢٩ دولة وهم، بوركينا فاسو، الكاميرون، مصر، جمهورية الجابون، جامبيا، غينيا، إندونيسيا، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، المغرب، سلطنة عمان، باكستان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السنغال، الصومال، السودان، سوريا، طاجيكستان، تونس، تركيا، جمهورية أوغندا والإمارات العربية المتحدة.
ورغم أن الاتفاقية واحدة من أكبر اتفاقيات الاستثمار متعددة الأطراف على مستوي العالم، وأنها دخلت حيز التنفيذ في فبراير ١٩٨٨، إلا أنها أهملت وغاب عنها الاهتمام بشكل كبير.
وفي عام ٢٠١١ شهد أول قضية استند إلى الاتفاقية بشأن نزاع ناشئ عن إفلاس بنك اندونيسي بين مستثمر سعودي الجنسية ودولة اندونيسيا.
آلية تسوية المنازعات بموجب اتفاقية الاستثمار لمنظمة المؤتمر الإسلامي
بموجب المادة ١٦ من اتفاقية الاستثمار لمنظمة المؤتمر الإسلامي، منح المستثمر الحق في الاختيار بين اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو اللجوء إلى التحكيم في حالة انتهاك حقوقه أو الاخلال بالضمانات الممنوحة له بموجب الاتفاقية؛ حيث نصت على الآتي " تلتزم الدولة المضيفة بالسماح للمستثمر بحق اللجوء إلى قضائها الوطني للتظلم من إجراء اتخذته سلطاتها حيال المستثمر أو الطعن في مدى مطابقة هذا الإجراء لأحكام الأنظمة والقوانين الداخلية السارية في إقليمها أو للتظلم من عدم اتخاذها إجراء معيناً لصالحه ويكون من واجبها اتخاذه سواء كان التظلم متعلقاً أو غير متعلق بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية على العلاقة بين المستثمر والدولة المضيفة.
على أنه إذا اختار المستثمر رفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية أو برفعها للتحكيم امتنع عليه بعد رفعها أمام إحدى الجهتين أن يلجأ إلى الجهة الأخرى.
كما نصت المادة ١٧ اتفاقية الاستثمار لمنظمة المؤتمر الإسلامي
وإلى أن يتم إنشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية يحل ما يكون من المنازعات عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
1. التوفيق:
(أ) في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفاً للنزاع ولمطالبات الطرفين فيه واسم الموفق الذي اختاره، ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام اختيار من يتولى التوفيق وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق لمباشرة مهمته.
(ب) تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة وإبداء المقترحات الكفيلة بوضع حل ترتضيه الأطراف المعنية وعلى الموفق أن يقدم خلال المدة المحددة لمهمته تقريراً عنها يبلغ الأطراف المعنية ولا يكون لهذا التقرير أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع.
2. التحكيم
(أ) إذا لم يتفق الطرفان المتنازعان كنتيجة للجوئهم إلى التوفيق أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة أو لم يتفق الطرفان على قبول الحلول المقترحة فيه فلكل طرف اللجوء إلى هيئة التحكيم لإصدار الحكم النهائي في النزاع.
(ب) تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة يوضح فيه طبيعة المنازعة واسم المحكم المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يبلغ طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ويختار المحكمان خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين آخرهما حكماً مرجحاً يكون رئيساً لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء فإذا لم يعين الطرف الآخر محكماً أو لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم المرجح خلال المواعيد المقررة لذلك، كان لكل طرف أن يطلب استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من الأمين العام.
(جـ) تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده كما تفصل في كل المسائل المتعلقة باختصاصها.
(د) أحكام هيئة التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن فيها وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما احترام الحكم وتنفيذه ولها قوة الأحكام القضائية وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتنفيذها في أراضيها سواء كانت طرفاً في المنازعة أم لا أو كان المستثمر الصادر في حقه الحكم من مواطنيها أو مقيماً فيها أم لا كما لو كان حكماً نهائياً واجب النفاذ صادراً من إحدى محاكمها الوطنية.
وتشهد السنوات السابقة تقاعس الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عن القيام بدوره في حال عدم قيام أحد الأطراف بتعيين محكمه وفقاً لما تمنحه المادة ١٧/٢/ب؛ حيث لم يستجيب لطلبات التعيين، مثال ذلك طلب شركة beNI ضد المملكة العربية السعودية في نزاع انتهاك حقوق البث الفضائي وسحب الترخيص في أكتوبر ٢٠١٨، والنزاع بين شركة تراستا للطاقة الإماراتية ضد الدولة الليبية في يناير ٢٠١٩، وايضاً النزاع بين شركة DS Construction FZCO الإماراتية والدولة الليبية مايو ٢٠١٩.
الأمر الذي دفع المستثمرين للجوء إلى السكرتير العام لمحكمة التحكيم في لاهاي (PCA) لتشكيل هيئة التحكيم، تأسيساً على شرط الدولة الأولى بالرعاية الوارد في المادة ٨ من اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي يجيز للمستثمرين اللجوء إلى محكمة التحكيم الدائمة لتعيين سلطة التعيين.
حوافز وضمانات الاستثمار وفقاً لاتفاقية المؤتمر الإسلامي
1. حرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء
2. توسيع قطاعات والأنشطة الاستثمارية بما يحقق التنمية الاقتصادية للدولة وحق المستثمر في تحقيق عائد استثماري مجزي لرأس المال
3. تقديم التسهيلات ومنح التصاريح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر
4. التصريح باستقدام الخبراء والإداريين والفنيين والعمال.
5. ضمان سريان الحقوق والالتزامات التي نشأت حال انسحاب دولة متعاقدة.
6. المعاملة المنصفة والمتساوية مع المستثمر الوطني.
7. الحق في الاستفادة من أي معاملة تفضيلية تمنحها الدولة المتعاقدة بموجب اتفاقية استثمار أخرى، وهو ما يعرف بشرط الدولة الأولي بالرعاية
8. ضمانة ضد التأميم وعدم المساس بملكية المستثمرين لرأس ماله أو استثماره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
9. جواز نزع ملكية المستثمر للنفع العام وبتعويض عادل وبدون تمييز.
10. ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال وصافي عوائدها نقداً إلى أي طرف متعاقد بدون أن يخضع المستثمر في ذلك إلى أية قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية، وبالعملة التي وردت بها.
11. حرية المستثمر في التصرف في رأس المال سواء بالبيع كلياً أو جزئياً أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة أخرى.
12. يعامل المستثمر معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها أو غيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر الذي يصيب الأصول المادية للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع دولي صادرة من أية جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال عنف ذات طابع عام.
مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي OIC – AC
بسبب العدد المتزايد من التحكيم على أساس المعاهدات، قد تم تأسيس مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي OIC – AC كمؤسسة تابعة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في مدينة إسطنبول بتركيا، بهدف تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية عن طريق التحكيم وغيره من الطرق البديلة لتسوية المنازعات بالوسائل المتفق عليها بين الأطراف مثل الوساطة، والفصل بالحكم القضائي.. إلخ.
يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تيسير تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية التي يتم إحالتها إلى المركز، والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أو الدول غير الأعضاء.
- دعم التحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
- تعزيز المعرفة وتحسين المهارات والخبرات في مجالات التحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات.
- تقديم التقارير والادعاءات بشأن إصلاح قانون وممارسات تسوية المنازعات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
شهادة المحكم المحترف
إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:
- مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
- مهارات إدارة جلسات التحكيم.
- مهارات صياغة حكم التحكيم.
- الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.