التحكيم Arbitration
هو نظام قانوني يسمح بعرض نزاع معين بين طرفين على محكم -أو أكثر- يعين باختيارهما أو بتفويض منهما سواء من قائمة المحكمين بالأكاديمية أو من خارجها أو على ضوء شروط يحددانها سلفًا ليفصل هذا المحكم في النزاع بحكم ملزم.
ويتم التحكيم في القانون المصري على درجة واحدة حيث لا يقبل الاستئناف عليه بما يؤدي إلى اختصار الوقت والاقتصاد في النفقات، خاصة وأن للأطراف الحق في الاتفاق على ميعاد معين يجب أن يصدر حكم التحكيم خلاله.
كما للأطراف الحق في الاتفاق على تخويل هيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقًا لقواعد العدل والإنصاف بما يمكن الهيئة من إنهاء النزاع بحكم يرضي الطرفين ويحافظ على العلاقات التجارية الطيبة بينهما.
شرط الاختصاص
«كافة الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه يتم حسمها نهائيا وفقا لإجراءات التحكيم بالأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعينهم وفقا لهذه الإجراءات».
Any dispute or claim arising out of or related in any manner to the execution, interpretation, invalidity or termination of this contract shall be finally resolved by means of arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of International Academy for Mediation & Arbitration (“IAMA”) by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.
لائحة التحكيم
نقدم لسيادتكم اللائحة الداخلية للأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
المادة الأولى- التعريف بالمركز
أ- نبذة عن المركز : مركز تحكيم الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (IAMA) هو مركز عربي ذو خبرات دولية، تم تأسيسه عام 2010 لمباشرة نشاط التحكيم التجاري على المستويين الدولي والإقليمي، كوسيلة قانونية لحسم المنازعات التجارية والإدارية وفقاً لإرادة الخصوم وإتفاقهم على ذلك، جمهورية مصر العربية ، محافظة الدقهلية، مدينة المنصورة، 36 شارع الجيش ، برج أكنان، الدور التاسع شقة رقم (1) - أعلى بنك التعمير والإسكان. ويشار إليها في هذه اللائحة بـ "المركز". ويعتبر المركز أحد الأذرع المنشأة تحت مظلة الأكاديمية.
كما تعتبر الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم واحدة من أكبر المراكز القانونية المهتمة بعقد المؤتمرات والملتقيات وورش العمل في الموضوعات القانونية المختلفة كما تعمل من خلال أذرعها المختلفة على تغطية كافة أنواع الخدمات الإستشارية.
ب- الهيكل الإداري والتنظيمي
- السلطة التنفيذية.
- اللجنة الإستشارية.
- لجنة الخبراء.
جـ- شرط التحكيم النموذجي الخاص بالمركز
«كافة الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه يتم حسمها نهائيا وفقا لإجراءات التحكيم بالأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعينهم وفقا لهذه الإجراءات».
Any dispute or claim arising out of or related in any manner to the execution, interpretation, invalidity or termination of this contract shall be finally resolved by means of arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of International Academy for Mediation & Arbitration (“IAMA”) by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.
المادة الثانية أهداف المركز:
- تسوية جميع المنازعات – التي يجوز فيها الصلح – سواء أكانت مدنية أو تجارية أو إدارية أو اقتصادية عن طريق التحكيم أو إحدى الوسائل البديلة لحسم المنازعات (التفاوض، الوساطة، التوفيق، أوغيرها) .
- تقديم خدمات التحكيم المؤسسي وإدارة التحكيمات المحلية والدولية بالإضافة إلى الوسائل البديلة لحسم المنازعات تحت رعاية المركز، وفقاً لقواعده أو أي قواعد أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، سواء من خلال قائمة المحكمين المعتمدين لديه أو من خارجهم.
- تقديم كافة الخدمات التحكيمية من محكمين متخصصين في مباشرة القضايا التحكيمية والدفاع أمام هيئات التحكيم، وتقديم الاستشارات القانونية والفنية لفض المنازعات المحلية والدولية عن طريق التحكيم وغيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالصلح والوساطة والتوفيق بين الأطراف والخصوم.
- تنظيم برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع غيره من المؤسسات والمنظمات لإعداد المحكمين الدوليين والكوادر القانونية.
المادة الثالثة نطاق سريان اللائحة واختصاص المركز:
- تسري قواعد المركز إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية إلى التحكيم لدى المركز وفقاً لهذه القواعد، ويعتبر ذلك اتفاقاً على إخضاع التحكيم للقواعد السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وذلك ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
- للأطراف الاتفاق على التحكيم لدى المركز وفقا لأية قواعد إجرائية أخرى، وفي هذه الحال تكون قواعد المركز مكملة لاتفاقاتهم في هذا الشأن.
المادة الرابعة- عدم المضي في إجراءات التحكيم
يجوز للمركز بعد موافقة اللجنة الإستشارية أن يقرر عدم المضي في إجراءات التحكيم إذا تبين له من ظاهر الأوراق عدم إختصاصه بنظر الدعوى.
المادة الخامسة- إخطار التحكيم:
تبدأ إجراءات التحكيم بتلقي سكرتارية المركز " إخطار التحكيم" من صاحب الشأن أو ممن يمثله قانوناً.
المادة السادسة:
يجب أن يتضمن "إخطار التحكيم" اسم صاحب الشأن وصفته ومحل إقامته وجنسيته، وفي حالة تقديم الطلب من ممثل قانوني يجب أن يرفق بالطلب صورة من التوكيل الرسمي.
وبصفة عامة يرفق بالطلب الآتي:
- صورة من اتفاق التحكيم أو بند التحكيم الوارد في العقد محل التنازع بين الطرفين.
- صورة من المستندات التي تحدد الحق أو الواقعة محل الخلاف بين أصحاب الشأن .
- اسم الطرف الثاني في النزاع وصفته ومحل إقامته وجنسيته .
المادة السابعة:
يعتبر تقديم " إخطار التحكيم" مستوفياً لما ورد في المادة الخامسة، بمثابة إقرار من صاحب الشأن بقبول التحكيم وفقاً للائحة المركز ما لم يتفق أطراف النزاع صراحة على إتباع إجراءات أخرى .
المادة الثامنة:
تتولى سكرتارية المركز قيد " إخطار التحكيم " في السجل المعد لذلك بالمركز وتقوم بإخطار الطرف الثاني المعنى بالنزاع في اليوم التالي لقيد الطلب.
المادة التاسعة:
- الرد على إخطار التحكيم:
1. يودع المدعى عليه لدى المركز رداً على إخطار التحكيم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام إخطار التحكيم، ويقوم المركز بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى. ويجب أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم على ما يلي:
- اسم وبيانات الاتصال بالمدعى عليه.
- الرد على المعلومات الواردة في إخطار التحكيم، وفقاً للمادة الخامسة.
- أيَّ دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها.
2. في حالة عدم استيفاء المدعى عليه لأي من البيانات الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة، يجوز للمركز أن يطالبه باستيفاء تلك البيانات.
3. في أي حال لا يحول أي خلاف يتعلق بعدم إرسال المدعى عليه الرد على إخطار التحكيم، أو بعدم كفاية هذا الرد أو التأخر في إرساله، دون تشكيل هيئة التحكيم، ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائياً بواسطة هيئة التحكيم.
المادة العاشرة:
يبدأ سريان أي ميعاد بمقتضي قواعد الإخطار الواردة باللائحة من اليوم التالي لتاريخ إستلامه، ويمتد هذا الميعاد إذا وافق يومه الأخير عطلة رسمية أو عطلة عمل إلى أول يوم عمل يلي إنتهاء هذه العطلة.
المادة الحادية عشر:
تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين - إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك- وذلك على النحو الآتي :
- يتعين على طالب التحكيم تسمية محكم من " لائحة المركز" أو من غيرها في خلال خمسة عشر يوماً من قيد طلب التحكيم في المركز.
- يتعين على الطرف الثاني في النزاع تسمية محكمه من " لائحة المركز" أو من غيرها في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقيد طلب التحكيم في المركز من قبل سكرتارية المركز .
- يتفق المحكمان اللذان تم اختيارهما من قبل الطرفين على المحكم الثالث والذي تكون له رئاسة هيئة التحكيم .
- إذا امتنع المحتكم ضده عن تسمية محكمه بعد انقضاء مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره من قبل سكرتارية المركز بقيد طلب التحكيم، يكون للمحتكم اللجوء إلى مدير المركز ليتولى تعيينه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.
- إذا أخفق المحكمان اللذان تم اختيارهما من قبل الطرفين في اختيار المحكم الثالث ، يكون لأي من طرفي التحكيم بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني اللجوء إلى مدير المركز ليتولى تعيينه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.
المادة الثانية عشر:
إذا ظهر مانع مادي أو قانوني يحول دون قيام أحد المحكمين بمهمته في هيئة التحكيم، يتم اختيار بديل له يشغل نفس مركزه ، ويجرى اختياره بالاتفاق بين المحتكم والمحتكم ضده فإذا تعذر هذا الاتفاق في خلال خمسة عشر يوماً " من تاريخ ثبوت وجود المانع المادي أو القانوني "كان لأي من الطرفين اللجوء إلى مدير المركز ليتولى تعيينه بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه".
المادة الثالثة عشر:
يجب على المحكم – بعد تمام تشكيل هيئة التحكيم – توقيع إقرار كتابي بقبول أداء مهمة التحكيم كتابة والالتزام بلائحة المركز ويحفظ هذا الإقرار في سكرتارية المركز.
المادة الرابعة عشر:
تنعقد جلسات التحكيم في مقر المركز المحدد في المادة الأولى من اللائحة ما لم يتفق طرفي التحكيم صراحة على خلاف ذلك.
المادة الخامسة عشر:
يجب أن تعقد الجلسة الإجرائية الأولى لنظر خصومة التحكيم خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم .
المادة السادسة عشر:
تحدد هيئة التحكيم في أول جلسة لنظر خصومة التحكيم بالاتفاق مع طرفي التحكيم :
- الموطن المختار لكل طرف أثناء نظر خصومة التحكيم .
- طريقة وشكل تبادل المراسلات والمذكرات والإخطارات بين هيئة التحكيم وأصحاب الشأن والقواعد الإجرائية الواجبة التطبيق .
- إثبات موافقة أو عدم موافقة أصحاب الشأن على تفويض هيئة التحكيم في تسوية النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون .
- تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع .
المادة السابعة عشر- افصاح المحكم
يجب على المحكم أن يفصح عن أية ظروف قد يكون من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيدته أو إستقلاله دون تأخير، ويفسر أي شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة في صالح وجوب الإفصاح. ويقدم المحكم إقراراً مكتوباً خلال اسبوع من تاريخ إخطاره بمهمة التحكيم بقبولها أو رفضها، ويفصح في الإقرار عن أي واقعة أو ظرف أو علاقة مع أطراف الدعوي أو أعضاء هيئة التحكيم في الدعوى محل النظر طوال فترة نظر الدعوى حال توافر ظرف الإفصاح.
المادة الثامنة عشر:
- في حالة المرافعة الشفهية، تخطر هيئة التحكيم الأطراف، قبل جلسة المرافعة بمدة سبعة أيام على الأقل، بتاريخ انعقادها وموعدها ومكانها.
- يجوز الاستماع ومناقشة الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، وفقاً للشروط والطريقة التي تحدِّدُها هيئة التحكيم.
- تكون جلسات المرافعة الشفهية مغلقة، ما لم يتَّفق الأطراف على غير ذلك. ولهيئة التحكيم أن تطلب من أيِّ شاهد أو أي عدد من الشهود، بمن في ذلك الشهود الخبراء، الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم، وذلك باستثناء الشاهد الطرف في التحكيم والذي لا يجوز، من حيث المبدأ، أن يطلب منه الخروج من قاعة الجلسة.
المادة التاسعة عشر:
في حالة عدم إتفاق الأطراف على تحديد لغة التحكيم والإجراءات والمستندات، تتولى هيئة التحكيم إثر تشكيلها تحديد اللغة أو اللغات التي يتم إستخدامها بما يتناسب مع ظروف كل دعوي على حده.
المادة العشرون:
تقرر هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى التي تتطلبها الدعوى التحكيمية، بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، والتي يتعين على الأطراف أو يجوز لهم تقديمها، وتحدد مواعيد تقديم هذه البيانات.
المادة الحادية والعشرون:
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال " تسعون يوماً " ويعتبر هذا الميعاد جوهرياً بحيث لا يجوز لهيئة التحكيم تمديد هذا الموعد لفترة أخري ما لم يتفق طرفي التحكيم صراحة على خلاف ذلك .
المادة الثانية والعشرون:
يبدأ ميعاد التحكيم من تاريخ أول جلسة إجرائية لنظر خصومة التحكيم ما لم يتفق طرفي التحكيم صراحة على خلاف ذلك .
المادة الثالثة والعشرون:
يقف ميعاد التحكيم وينقطع وفقاً لأسباب الوقف والانقطاع المنصوص عليها في القانون واجب التطبيق.
المادة الرابعة والعشرون:
إذا انقضى ميعاد التحكيم بدون أن تتمكن هيئة التحكيم من إصدار الحكم النهائي الحاسم لموضوع النزاع يسقط حق هيئة التحكيم في استحقاق الأتعاب المقررة لها ويتعين عليها التوقف عن الاستمرار في نظر النزاع من تاريخ انقضاء هذا الميعاد تلقائياً ما لم يتفق طرفي النزاع صراحة على خلاف ذلك .
المادة الخامسة والعشرون:
تسلم هيئة التحكيم إلى المركز صورة حكم التحكيم موقعة من المحكمين خلال يومين من تاريخ صدوره ، ويقوم المركز بتسليم صورة حكم التحكيم إلى كل من الطرفين في خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تسلم المركز للحكم
المادة السادسة والعشرون- صدور الحكم:
أ- في حالة وجود أكثر من محكم واحد، يصدر أي حكم أو أي قرار آخر من هيئة التحكيم بأغلبية المحكمين.
ب- تصدر جميع أحكام التحكيم كتابة، وتكون نهائية وملزمة للأطراف. ويجب على الأطراف تنفيذ جميع أحكام التحكيم دون تأخير.
جـ- يجب على هيئة التحكيم أن تسبب حكمها، ما لم يكن الأطراف قد إتفقوا على غير ذلك.
د- يوقع المحكمون الحكم، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه. وفي حالة وجود أكثر من محكم واحد ولم يوقع أحدهم يجب أن يبين الحكم سبب عدم التوقيع.
المادة السابعة والعشرون- تفسير حكم التحكيم:
- يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم، فإذا رأت هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره، تصدر حكم التفسير كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنقضاء ميعاد التعليق علي طلب التفسير من جانب باقي أطراف الخصومة والذي يقدره المركز بمدة خمسة عشر يوماً. ويعتبر حكم التفسير الصادر من هيئة التحكيم جزءاً من حكم التحكيم ذاته.
المادة الثامنة والعشرون- تصحيح حكم التحكيم:
- يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم، فإذا رأت هيئة التحكيم أن طلب تصحيح الحكم له ما يبرره، فإنها تقوم بتصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أي أخطاء أخرى مماثلة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الطلب. كما يجوز لهيئة التحكيم أن تجري هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال حكم التحكيم لأطراف الخصومة. ويعتبر تصحيح الحكم الصادر من هيئة التحكيم جزءاً من حكم التحكيم ذاته.
المادة التاسعة والعشرون- حكم التحكيم الإضافي:
- يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصدر حكم تحكيم أو حكم تحكيم إضافي بشأن ما تم تقديمه من طلبات خلال إجراءات التحكيم ولم تفصل فيها هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الأمر بإنهاء الإجراءات أو حكم التحكيم، فإذا رأت هيئة التحكيم أن هذا الطلب له ما يبرره، فإنها تصدر حكمها أو تكمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الطلب. كما يجوز لهيئة التحكيم أن تجري هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إنقضاء ميعاد التعليق على طلب إصدار حكم التحكيم الإضافي. ويعتبر إصدار الحكم أو تكملته الصادر من هيئة التحكيم جزءاً من حكم التحكيم ذاته.
المادة الثلاثون- التسوية الودية للنزاع محل التحكيم
- إذا اتفق الأطراف، قبل صدور حكم التحكيم، على تسوية تنهي النزاع، كان على هيئة التحكيم إما أن تصدر أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، أو أن تثبت التسوية، بناء على طلب الأطراف وموافقتها على هذا الطلب، في صورة حكم تحكيم بشروط متفق عليها، ولا إلزام على هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا الحكم.
أ- ما لم يتفق الأطراف صراحة وكتابةً على غير ذلك، يتعهد الأطراف بالمحافظة على سرية جميع أحكام التحكيم والقرارات وكذلك جميع المستندات المقدمة من الأطراف أثناء إجراءات التحكيم، وذلك ما لم يقضِ القانون أو يتفق الأطراف صراحةً وكتابةً على غير ذلك.. ويسري هذا التعهد أيضاً على المحكمين والخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم وعلى أمانة السر لهيئة التحكيم والمركز.
ب- تكون مداولات هيئة التحكيم سرية باستثناء وفي حدود ما قد يكون مطلوباً الإفصاح عنه بموجب قرار من سلطة قضائية.
جـ- يتعهد المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء منه بما يكشف عن شخصية أي من الأطرف بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف.
د- يجوز إعدام صور المستندات والمراسلات و المخاطبات الواردة والصادرة من والى المركز وهيئة التحكيم وأطراف النزاع بعد مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور حكم التحكيم ما لم يقدم أي من أطراف النزاع طلباً كتابيا بسحب ما قدمه من أوراق او أى أوراق تتصل بالطعن فى الحكم أو تنفيذه. وفى حالة إيداع نسخ أصلية من المستندات أو العقود يجب على من أودعها تقديم طلب كتابي لاستردادها خلال شهر من تاريخ صدور الحكم. ويعتبر المركز غير مسئول عن أي من المستندات سالفة الذكر بعد التاريخ المذكور.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يعتبر أي من المحكمين أو المركز أو أى من أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه مسئولاً تجاه أى شخص عن أي فعل أو امتناع فيما يتعلق بأي وسيلة من وسائل حسم المنازعات أو إجراءاتها.
المادة الثالثة والثلاثون:
أ- لهيئة التحكيم أن تأمر، بناء على طلب أحد الأطراف، بإتخاذ أي تدابير وقتية أو مؤقتة، وذلك في أي وقت يسبق إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة.
ب- يقدم طالب التدبير المؤقت إلى هيئة التحكيم طلباً لإقناعها بما يلي:
1- أن عدم إصدار التدبير يرجح أن يحدث ضرراً لا يمكن تداركه بطريقة وافية من خلال منح تعويضات، وأن هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما صدر.
2- أن هناك إحتمالاً معقولاً أن يحكم في موضوع النزاع لصالح الطرف طالب التدبير المؤقت. ولا يؤثر القرار المتعلق بهذا الإحتمال علي ما تتمتع به هيئة التحكيم من سلطة تقديرية في إتخاذ أي حكم لاحق.
جـ- لهيئة التحكيم أن تعدل أو توقف أو تنهي أي أمر بإتخاذ تدبير مؤقت كانت قد أصدرته، وذلك بناء على طلب أي طرف. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها في ظروف إستثنائية وبموجب إخطار مسبق للأطراف.
د- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف طالب التدبير المؤقت أن يقدم ضماناً مناسباً بشأن هذا التدبير.
ه- لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف الإفصاح علي وجه السرعة عن أي تغيير جوهري في الظروف التي تم طلب أو صدر خلالها الأمر بإتخاذ التدبير المؤقت.
المادة الرابعة والثلاثون:
أ- لهيئة التحكيم تعيين خبير مستقل أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها، ويقدم الخبير إلي هيئة التحكيم وإلى الأطراف – قبل قبول تعيينه – بياناً بمؤهلاته وإقراراً بحيدته وإستقلاله. ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم من إعتراضات على مؤهلات الخبير أو حيدته أو إستقلاله. وتبادر هيئة التحكيم بالبت في مدى قبول أي من هذه الإعتراضات. وبعد تعيين الخبير، لا يجوز لأي طرف أن يعترض على مؤهلات الخبير أو حيدته أو إستقلاله إلا إذا كان الإعتراض قائماً على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد أن تم التعيين. وتبادر هيئة التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزم ذلك. وعلي الأطراف إمداد الخبراء وهيئة التحكيم بأية معلومات أو بيانات أو وثائق متصلة بالنزاع أو تطلب من الأطراف للتيسير على هيئة التحكيم في الفصل في موضوع الدعوى.
ب- يجوز بعد تسليم التقرير، وبناء على طلب أي طرف، سماع أقوال الخبير في جلسة تتاح للأطراف فرصة حضورها وإستجواب الخبير.
المادة الخامسة والثلاثون:
إذا لم يبادر أي طرف بالإعتراض على أي مخالفة لهذه القواعد أو لأي شرط في إتفاق التحكيم، يعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض، وذلك مالم يقدم هذا الطرف ما يثبت أن عدم قيامه بالإعتراض كان له ما يبرره في ظل الظروف القائمة.
المادة السادسة والثلاثون:
أ- تحدد هيئة التحكيم مصاريف التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة وفي أي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسباً.
ب- يشمل مصطلح "المصاريف" المصاريف المعقولة التي يتحملها المركز فيما يتعلق بالتحكيم وكذا النفقات الإدارية وذلك وفقاً للجدول (1) الخاص بالمصاريف الإدارية.
قائمة المحكمين
الرسوم
تقدير الرسوم آلياً
الرسم الإداري للمركز
أتعاب هيئة التحكيم
اجمالي مصروفات التحكيم
طلب تحكيم المركز الدولي
من فضلك قم بملء الاستمارة المرفقة بالاسفل و قم بإرسالها على الايميل الخاص بالأكاديمية info@iamaeg.net