تهدف لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم التابعة للغرف السعودية إلى وضع الإطار النظامي والتنظيمي اللازم لترخيص وتشغيل مراكز التحكيم في المملكة، بما يعزز مناخ العدالة الاتفاقية، ويحفز نشر ثقافة التحكيم، ويسهم في تخفيف العبء عن القضاء العام، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
أولًا: الأحكام التمهيدية
عرفت اللائحة عددًا من المصطلحات الأساسية مثل (اللجنة)، وهي اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، و(الترخيص)، و(مقدم الطلب)، و(المركز المرخص له)، كما أكدت أن الغرض من اللائحة هو تنظيم الترخيص لمراكز التحكيم تحت مظلة الغرف السعودية وفروعها.
ثانيًا: الشروط والإجراءات
- يشترط أن يكون طالب الترخيص جهة منبثقة عن الغرف التجارية والصناعية.
- يتم التقديم للحصول على الموافقة المبدئية وفق نموذج تعده اللجنة، ويجب إرفاق مجموعة من الوثائق تشمل: مشروع قواعد التحكيم، نظام المركز، الهيكل التنظيمي، خطة التوظيف، وغيرها.
- تسدد رسوم مبدئية بنسبة 25% من المقابل المالي للترخيص.
- بعد الحصول على الموافقة المبدئية، يلزم مقدم الطلب استكمال المتطلبات خلال 90 يومًا.
ثالثًا: اختصاصات مراكز التحكيم
تتمتع المراكز المرخصة بصلاحيات تشمل إدارة إجراءات التحكيم، إعداد قواعد التحكيم، قيد وتسجيل الدعاوى، تعيين المحكمين والخبراء، حفظ الوثائق، والتنسيق مع هيئات التحكيم الدولية عند الاقتضاء.
رابعًا: الترخيص ومقابله المالي
يمنح الترخيص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويختلف المقابل المالي بحسب حجم الغرفة التجارية التي يتبعها المركز، ويتراوح بين 100,000 و500,000 ريال سعودي.
خامسًا: الإلغاء وعدم التجديد
يمكن للجنة إلغاء الترخيص عند وقوع مخالفات جسيمة، أو في حال عدم تجديد الترخيص، أو بناء على طلب المرخص له. ويُلزم المركز بتسوية أوضاعه القانونية وإنهاء التزاماته تجاه الغير خلال مدة لا تتجاوز سنة من الموافقة على الإلغاء.
سادسًا: الواجبات التنظيمية والإدارية
ألزمت اللائحة المراكز المرخصة بـ:
- تعيين مدير مؤهل ومستشار قانوني.
- الالتزام بنسبة السعودة والتوطين.
- الامتناع عن أي ممارسات مخالفة للأنظمة.
- حفظ السجلات والبيانات بسرية تامة.
- تقديم تقرير سنوي عن نشاط المركز.
سابعًا: الرقابة والتظلم
تتولى اللجنة الإشراف والرقابة على المراكز، ولها اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند وجود مخالفات. كما أجازت للمرخص له الاعتراض على قرارات اللجنة خلال 30 يومًا، والتصعيد لمحكمة مختصة في حالة رفض الاعتراض أو عدم الرد.
ثامنًا: الأحكام الختامية
أوجبت اللائحة على المراكز القائمة قبل نفاذها تصحيح أوضاعها خلال أربعة أشهر، وأكدت أن اللجنة هي الجهة المختصة بتفسير وتعديل نصوص اللائحة، ويبدأ العمل بها من تاريخ اعتمادها ونشرها في موقع اللجنة وموقع اتحاد الغرف.
اطلع على مستجدات التحكيم في الوطن العربي خلال فعاليات المؤتمر العربي السادس للتحكيم