تُمثل لائحة حماية المعلومات التجارية السرية إطارًا تشريعيًا مهمًا لحماية الأسرار التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية، وضمان حماية الحقوق المعنوية والمادية لأصحاب المعلومات السرية، بما يتوافق مع قواعد المنافسة العادلة ومبادئ الشفافية.
تعريف السر التجاري وشروط الحماية
حددت المادة الأولى من اللائحة الشروط التي تجعل من المعلومة سرًا تجاريًا مستحقًا للحماية، وتشمل أن تكون المعلومة:
- غير معروفة أو غير متاحة بشكل شائع في مجالها.
- ذات قيمة تجارية ناتجة عن سريتها.
- قد اتخذ صاحبها تدابير معقولة للحفاظ على سريتها.
حقوق صاحب السر التجاري
بموجب المادة الثانية، يُعترف لكل شخص يملك الحق في الإفصاح أو استخدام أو الاحتفاظ بسر تجاري، بحقه في منع الغير من استغلال هذا السر دون إذنه، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحماية من أي تعدٍّ على هذا الحق.
أعمال غير نزيهة تعد تعديًا على السر التجاري
أوضحت المادة الثالثة أن الحصول على سر تجاري أو استخدامه أو الإفصاح عنه دون موافقة صاحبه وبطريقة تتعارض مع الممارسات التجارية النزيهة يعد إساءة استعمال. ومن أبرز صور هذه المخالفة:
- الإخلال بالعقود المتعلقة بالأسرار.
- خيانة الأمانة أو التحريض على خرق السرية.
- الحصول على المعلومات من طرف ثالث يعلم المخالف أنه حصل عليها بطريقة غير مشروعة.
بينما لا تعد الممارسات المشروعة مثل الهندسة العكسية أو التوصل المستقل إلى المعلومة، انتهاكًا لهذه اللائحة.
حماية المعلومات المقدمة للجهات الرسمية
تنص المادة الرابعة على التزام الجهات المختصة بحماية الأسرار التجارية التي تُقدَّم إليها، وعدم إفشائها إلا إذا كان ذلك ضروريًا لحماية المصلحة العامة.
البيانات السرية المتعلقة بالموافقات الرسمية
خصصت المادة الخامسة حماية خاصة للمعلومات السرية المتعلقة باختبارات الأدوية أو المنتجات الكيميائية الزراعية، على أن تُحمى من الاستعمال التجاري غير المشروع لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الموافقة على تسويق المنتج.
الاستثناءات على الحماية
أجازت المادة السادسة للجهة المختصة استخدام البيانات السرية التي سبق تقديمها في حال:
- لم يتم تسويق المنتج خلال فترة زمنية معقولة.
- وُجدت ضرورة ملحّة لحماية الجمهور.
الحدود النظامية للحماية
أوضحت المادة السابعة أن الحماية النظامية لا تمتد إلى الأسرار التجارية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، بما يضمن اتساق اللائحة مع النظام العام للمملكة.
التعويض عن الضرر
أكدت المادة الثامنة أحقية المتضرر من مخالفة أحكام اللائحة في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
نفاذ اللائحة
تُختتم اللائحة بالنص على نشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز النفاذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ النشر، وفقًا لما تقرره المادة التاسعة.