اجتهادات قضائية (الفرق بين مقر التحكيم و مكان التحكيم)
المحامي وليد عثمان

المحامي وليد عثمان

شريك مؤسس شورى للمحاماة والتحكيم رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم .
2022/06/04
يجب التفرقة بين المكان الجغرافي الذي تنعقد فيه جلسات التحكيم (Venue of Arbitration) وبين مكان التحكيم كفكرة قانونية مقر التحكيم (Seat of Arbitration) وبالتالي فإن إجراء هيئة التحكيم للمداولة وتوقيع أعضائها على الحكم خارج القاهرة لا يغير من حقيقة صدوره في القاهرة باعتبارها المقر القانوني للتحكيم ومن ثم فلا يترتب عليه بطلانه.


من المقرر أن ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه لا يجوز أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية اقتناع المحكمة بالبرهان غشا. وكان يشترط لقبول التماس إعادة النظر وفقا للماد 241(4) من قانون المرافعات أن تكون الأوراق التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديم تلك الأوراق بأن احتجزها تحت يده أو منع من كانت الأوراق تحت يده من تقديمها، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة بوجود الأوراق تحت يد حائزها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر بتاريخ 13/6/2017 من محكمة النقض في الطعن رقم 1394 لسنة 86 ق أن الشركة الطاعنة تمسكت بهذا الدفاع في دعويي البطلان، وكان سببا من أسباب طعنها على الحكم الصادر في تلك الدعوى، ورد عليه حكم النقض بما مؤداه أنه من سلطة هيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم ومن ذلك إجراء المداولة بين أعضائها. فاختيار مكان معين للتحكيم لا يعنى وجوب اتخاذ جميع إجراءات التحكيم في هذا المكان. كما أن اختيار الأطراف لمكان التحكيم ينطوي ضمنا على اختيارهم للقانون الإجرائي لهذا المكان  lex Arbitriلتخضع له إجراءات التحكيم ما لم يعلنوا صراحة عن إرادتهم باختيار قانون آخر. ولهذا يجب التفرقة بين المكان الجغرافي الذي تنعقد فيه جلسات التحكيم Venue of Arbitration وبين مكان التحكيم كفكرة قانونية مقر التحكيم Seat of Arbitration وبالتالي فإن إجراء هيئة التحكيم للمداولة وتوقيع أعضائها على الحكم خارج القاهرة لا يغير من حقيقة صدوره في القاهرة باعتبارها المقر القانوني للتحكيم ومن ثم فلا يترتب عليه بطلانه. ويبين مما قاله حكم محكمة النقض على النحو المتقدم، أن سبب الطعن الماثل لم يكن خافيا على الشركة الطاعنة حال نظر دعويي بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر، هذا إلى أن حصولها على شهادات رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية كان أمرا متاحا لها دائما منذ صدور حكم التحكيم والاطلاع على توقيعات المحكمين، علاوة على أنه يستحيل القول بأن المطعون ضدها الثانية حالت دون استخراج أو تقديم تلك الأوراق بأن احتجزتها تحت يدها أو منعت من كانت الأوراق تحت يده من تقديمها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض هذا السبب من أسباب التماس إعادة النظر، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.[1]


[1] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم 10103 لسنة 86 قضائية، جلسة ٢٣ إبريل ٢٠١٩، غير منشور. 

شهادة المحكم المحترف

إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:

  • مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
  • مهارات إدارة جلسات التحكيم.
  • مهارات صياغة حكم التحكيم.
  • الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.