2021/10/23

١٥ ملاحظة على قانون الوساطة القطري رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١

المحامي وليد عثمان / شريك مؤسس شورى للمحاماة. رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم

بتاريخ ١٨ أكتوبر 2021 أُقر القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية في قطر، ويسري هذا القانون على الدعاوى والمنازعات التي تختص بها الدوائر المدنية والتجارية وايضاً محكمة الاستثمار والتجارة، وفي كل الأحوال المسائل التي يجوز فيها الصلح، وإليكم ملاحظات عامة على القانون:

  1. استبعاد الدعاوي التي تكون فيها قطر للطاقة طرفاً فيها أو حتى الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم فيها أو الشركات القائمة على اتفاقيات الاستكشاف أو المشاركة في انتاج أو تنمية الحقوق واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشروعات المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية أو أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من قطر للطاقة.
  2. استبعاد المنازعات الضريبية.
  3. إجازة احتراف الشركات والمؤسسات للوساطة.
  4. إنشاء سجل الوسطاء.
  5. تحصين الوسيط من المسائلة إلا في حالة سوء النية أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
  6. تقصير مدة الوساطة، المدة القصوى ٣٠ يوم من بدء الإجراءات.
  7. التشجيع على اللجوء إلى الوساطة حتى قبل الحكم النهائي في الدعوى.
  8. الاعفاء من الرسوم القضائية أو ردها في حالة التسوية عن طريق الوساطة.
  9. جواز استعانة الوسيط بخبير في النزاع.
  10. فرض غرامات عقابية في الحال تحريك الدعوي أمام القضاء رغم وجود اتفاق وساطة، أو رفض تنفيذ اتفاق التسوية اختيارياً.
  11. الوساطة توقف جميع المواعيد القانونية لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى.
  12. منح اتفاق التسوية الموثق حجية الأحكام القضائية والتحكيمية، ولم يحدد القانون طريق للطعن أو لإبطال اتفاق التسوية.
  13. عدم جواز الاستدلال بالمداولات والمناقشات والعروض والمفاوضات والمستندات المتعلقة بالوساطة إلا في أحوال استثنائية.
  14. جواز الإفصاح للمستشار القانوني " المحامي" لإبداء الرأي القانوني.
  15. إجازة الوساطة الإلكترونية.

لإكتساب مهارات التفاوض والوساطة أنضم للمشاركين للمشاركين في شهادة الوسيط المحترف