المحامي وليد عثمان
شريك مؤسس شورى للمحاماة والتحكيم رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم .بتاريخ 31 أكتوبر2023 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023؛ بهدف تنظيم وتعزيز آلية الوساطة والتوفيق كوسيلة بديلة للتقاضي أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وينطبق هذا القانون على كافة المنازعات المدنية والتجارية التي يجوز التسوية فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة والنظام العام والآداب العامة في الدولة، ويدخل المرسوم حيز النفاذ يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣.
ويضم المرسوم أربعة أبواب في (44) مادة، لتنظيم الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، وقد فرق المرسوم بين الوساطة والتوفيق؛ حيث اعتبر الوساطة وسيلة اختيارية لتسوية المنازعات سواء كانت اتفاقية أو بإحالة قضائية، أما التوفيق فوسيلة بديلة لتسوية المنازعات يُلجأ إليها إلزاميا في حالات معينة.
وقد ورد في الباب الأول التعاريف، وقواعد انشاء مراكز الوساطة والتوفيق، وقد أجاز المرسوم إجراء الوساطة والتوفيق عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد، كما أكد عن سرية إجراءات الوساطة والتوفيق وعدم جواز الاحتجاج بما قدم فيها من مستندات أو معلومات أو ما تم فيها من اتفاقيات أو تنازلات، ماعدا اتفاق التسوية والمستندات اللازمة لإنفاذه.
وقد ورد النص على المحظورات على الوسيط والموفق، وصور اتفاق الوساطة وشروط صحته، والبيانات الواجبة فيه، ووجه الجهات القضائية بإعداد قوائم الوسطاء، وأجاز اللجوء إلى الوساطة قبل النزاع أو اثناء نظره أمام المحاكم، وحدد الإجراءات، والآثار اللجوء إليها.
كما نظم الوساطة بإحالة قضائية، وحدد البيانات الواجبة في قرار الإحالة، وإجراءات تعيين الوسيط سواء كان خاص أو من قائمة الوسطاء المعتمدين، وحدد أسباب تنحي الوسيط، وحالات طلب عزله، وإجراءاتها.
وحدد المرسوم صلاحيات الوسيط، وحالات انتهاء الوساطة سواء بشكل طبيعي أو بشكل مبتسر، والنفقات، والإجراءات اللازمة في الحالتين.
وقد منح المرسوم اتفاق التسوية المصادق عليه حجية الأحكام القضائية، وأنه لا يجوز الاعتراض عليه إلا لأسباب محددة حصراً.
وفي الباب الثالث نظم المرسوم التوفيق، ونص على أنه يلزم الأطراف اللجوء إلى التوفيق قبل قيد الدعوى في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن ٥ مليون درهم، والمنازعات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة أياً كانت قيمتها، كما نص على عدم جواز التوفيق في الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية، والدعاوى التي تكون الحكومة طرفًا فيها، ودعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الإيجارية، والدعاوى العمالية، ودعاوى الأحوال الشخصية، وأي دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه.
وحدد المرسوم الآثار المترتبة على الدعاوى، من حيث قبولها والرسوم المستحقة، والمدد القانونية والقضائية، كما نظم أحكام شغل وظيفة الموفقين واختصاصهم والتزاماتهم، وفي الأخير حدد حالات انتهاء التوفيق وإجراءاته، كما ألزم المرسوم مجلس القضاء الاتحادي، ودائرة التفتيش القضائي الاتحادي، بحسب الأحوال، بإصدار وثيقة السلوك المهني للوسطاء والموفقين.
وبموجب هذا المرسوم يُلغي القانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية وتعديلاته، والقانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقوانين الملغاة وفيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم الجديد، كما يُلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
لتحميل نص القانون