2023/08/23
تمييز دبي تقضي باستحالة تنفيذ اتفاق التحكيم إذا اتفق الطرفان على مركز تحكيم وهمي[1]

[1]  محكمة تمييز دبي، الدائرة التجارية، الطعن رقم 1016 لسنة 2021، جلسة ١٠/١١/ ٢٠٢١.

المبادئ التي قررتها المحكمة:

1- أنه يتعين لصحة اتفاق التحكيم ما يلي:

- أن يكون صادراً من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم، وإلا يكون التحكيم منصباً على واقعه مخالفه للنظام العام او الأداب العامة بالدولة.

- ألا يكون هناك استحالة في إعمال شرط التحكيم لاستحالة تنفيذه. وهو ما قد توافر في هذه الدعوى إذ لا يوجد كيان حقيقي لمؤسسة التحكيم المتفق عليها (مركز تحكيم وهمي).

 - أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الأداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من إلتزام ومتى أثبت المدعي قيام الإلتزام في جانب المدعى عليه فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه.

2- أنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالإلتزامات في العقود الملزمه للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه.

3- أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد إستقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

الوقائع:

بموجب عقد بيع مؤرخ في 29/12/2016 بين الشركتين (أ) و(ب) والسيد (ج)، باعت شركة (أ) لشركة (ب) بضائع عبارة عن قضبان أسلاك من الفولاذ الملفوفة على الساخن نظير مبلغ إجمالي مقدارة1090000 دولار أمريكي، إلا أن (ب) تقاعست عن الوفاء بالتزامها ولم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها سالف البيان رغم مطالبتها بذلك. فأقامت شركة (أ) الدعوى رقم 24 لسنة 2020 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بدائرتها التجارية الجزئية بطلب الحكم بإلزام شركة (ب) والسيد (ج) بالتضامن والتضامم بدفع مبلغ 1,880,588.38 درهم ( مليون وثمانمائة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون درهم وثمانية وثلاثون فلس)، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد الفعلي -وإلزامهما بالتضامن والتضامم بدفع مبلغ 50,000 درهم ( خمسون ألف درهم) على سبيل التعويض عن الأضرار التي حاقت بها.

فدفع كلاً من شركة (ب) والسيد (ج) بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ورفعها قبل الأوان، وأدخلت شركة (أ) كلاً من السيد (س) والسيد (ص) خصوماً في الدعوى بحسبان الأول مالك للمؤسسة (ع) وهي بدورها مؤسسة مملوكة لشركة (ب)، والثاني باعتباره المدير الحالي لشركة (ب) وذلك بطلب إلزامهما بالتضامن مع شركة (ب) بذات الطلبات الواردة بلائحة دعواه.

فدفع كلاً من (س) و(ص) المدخلين في الدعوى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان – فعدلت شركة (أ) طلباتها في الدعوى وذلك بطلب إخراج السيد (ج) من الدعوى والتمسك بباقي الطلبات قبل شركة (ب) وكلاً من (س) و(ص)، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 4/3/2021 بما يلي:

 1- رفض الدعوى في مواجهة كلاً من (س) و(ص)، وبإلزام شركة (ب) بأن تؤدي لشركة (أ) مبلغ 1,880,588.38 درهم ( مليون وثمانمائة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون درهم وثمانية وثلاثون فلس)، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في14/3/2018 وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

 فاستئنفت شركة (ب) هذا الحكم بالاستئناف رقم 855 لسنه 2021، وبجلسة 16/6/2021 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بشأن الفائدة المقضي بها بجعلها 5% فقط من تاريخ الاستحقاق وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فطعنت شركة (ب) في هذا الحكم بالتمييز في الطعن التجاري رقم 1016 لسنة 2021 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10/8/2021 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، فحكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام شركة (ب) بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

أوجه الطعن والمناعي:

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وذلك في أن الحكم المطعون فيه قضى بالزام (ب) بأن تؤدى لـ (أ) مبلغ 1,880,588.38 درهم ( مليون وثمانمائة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون درهم وثمانية وثلاثون فلس) وعول في قضائه على أنه بموجب اتفاقية البيع المبرمة بتاريخ 29/12/2016 فيما بين (أ) و(ب)، باعت الأولى للأخيرة قضبان أسلاك من الفولاذ الملفوفة، وأن (أ)  قدمت الدليل على صحة المديونين المطالب بها - ومنها أوامر الشراء الصادرة عن (ب) بالبضاعة محل الاتفاق، وأن الفواتير المقدمة من (أ) جميعها موقعة من (ب)، وكذا كشف الحساب ممهور بخاتمها، وأن شهادة منشأ إعادة التصدير يبين منها أن المصدر هي (أ) وأن المستورد هي (ب) وأن السلعة الموردة هي ذاتها الواردة بالفواتير، في حين أن العقد سند الدعوى قد تضمن شرط التحكيم، وأنها دفعت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبأن الحكم المطعون فيه استند في قضائه على أرواق متنازع عليها ولا تنهض دليلاً على مطالبة (أ) وأطرح تقرير الخبير ولم يعول عليه رغم انتهائه صحيحاً الى عدم أحقية (أ) في ما تطالب به في الدعوى، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء برفض الدعوى.

شهادة المحكم المحترف

إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:

  • مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
  • مهارات إدارة جلسات التحكيم.
  • مهارات صياغة حكم التحكيم.
  • الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.