الأطراف
الطرف الأول: الدولة الليبية ممثلة في وزارة التعليم
الطرف الثاني: شركة الكهرباء والتدفئة الكهربائية – سوريليك الفرنسية.
الوقائع
فى عام 1979 أبرمت شركة سوريليك شركة مساهمة فرنسية ، والجهة المعنية فى وزارة التعليم فى دولة ليبيا، عقداً ينصب على بناء مدارس، ووحدات للإسكان ومبانى ملحقة بها .
وبسبب الخلافات الناشئة بين الطرفين، بشأن تنفيذ العقد المذكور منذ عام 1985، والمحاولات العديدة لحلها على اثر توقف الأعمال، أبرمت الاطراف بروتوكول إتفاقى مؤرخ 19 أكتوبر 1993، وبعد ذلك، ملحق مؤرخ 23 سبتمبر 1994، تعلق بآليات الوفاء بالمبالغ الملتمسة من قبل شركة سوريليك .
وعلى اثر الصعوبات بشأن تنفيذ هذه الاتفاقات، أبرم الطرفان فى 20 يناير 2003 إتفاق جديد. وفقاً له تم تحديد المبلغ المطالب به من قبل شركة سوريلك بمبلغ 36.795.812 يورو يتوجب دفعها على عدة اقساط. وبالاستناد على الشروط الواردة فى هذا الاتفاق المؤرخ فى 2003، شرعت شركة سوريلك فى 12 مارس 2013 فى إتخاذ إجراءات التحكيم تحت مظلة قواعد غرفة التحكيم الدولية بباريس، وذلك تأسيساً على الاتفاقية الفرنسية الليبية بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة فى 19 ابريل 2004، ويطلق عليها فيما بعد أتفاقية حماية الاستثمار A P I ، والتى تتضمن شرط تحكيم بشأن تسوية المنازعات ، ولقد طلبت الشركة الفرنسية الحكم بإلزام الدولة الليبية بدفع مبلغ 109.238.764 يورو علاوة على الفوائد .
وأثناء إجراءات التحكيم ، وبموجب خطاب مؤرخ 22 اغسطس 2016، طلبت شركة سوريليك التصديق ( المصادقة ) على الاتفاق النهائى والتسوية المتصلة بإجراءات التحكيم الموقع فى 27 ، 29 مارس 2016 ويطلق عليها فيما بعد ( البروتوكول ) ، بين كل من الدولة الليبية ، ممثلة بالسيد / عمران بصفته وزير العدل فى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان ، وشركة سوريليك .
وبموجب حكم تحكيم جزئى صادر فى باريس فى 20 ديسمبر 2017 ، وذلك فى القضية التحكيمة رقم 19329/M C P/ D D A ، قضت هيئة التحكيم والمكونة من السادة
Bernard Hanotiau & Eric loquin محكمان، والسيد Yves Fortier رئيسًا.
أنها مختصة للفصل فى المنازعة القائمة بين الطرفين، وقضت بصحة الاتفاق، وقامت بالتصديق عليه (المصادقة عليه)، وألزمت الدولة الليبية بأن تدفع لشركة سوريليك مبلغ230000000 مليون يورو، وذلك فى خلال ال45 يوماً من الاخطار بالحكم التحكيمى، وأنه فى حالة عدم سداد ذلك المبلغ فى خلال 45 يوماً التالية على الاخطار بالحكم التحكيمى، فإن هيئة التحكيم تصدر حكماً نهائياً يلزم المدعى عليها الدولة الليبية بدفع مبلغ 452.042.452.85 مليون يورو .
وبتاريخ 26 يناير 2018 ، أقامت الدولة الليبية دعوى بطلان الحكم التحكيمى الجزئى الصادر فى 20 ديسمبر 2017 .
وفى تاريخ لاحق ونظراً لعدم الوفاء بمبلغ 230.000.000 مليون يورو، فإن هيئة التحكيم، أصدرت حكماً تحكيمياً نهائياً فى 10 أبريل 2018، وقضت بإلزام الدولة الليبية، وذلك وفقاً للبنود الواردة فى البروتوكول. ولقد تم الطعن على هذا الحكم التحكيمى النهائى، بدعوى بطلان وذلك فى 16 ابريل 2018.
أسست الدولة الليبية الطعن على عدم اختصاص هيئة التحكيم بالنزاع، ومخالف الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي، لأنه ترتب علي إثر عقد مشوب بالفساد.
وبتاريخ 17 نوفمبر 2020 قضت محكمة استئناف باريس بإبطال الحكم التحكيمى الجزئى الصادر فى باريس فى 20 ديسمبر 2017 فى التحكيم C C I NO / 9329 / M C P / D D A، ، وإلزام شركة سوريليك بأن تدفع لدولة ليبيا تعويض قيمته 150.000، كما ألزمتها بالمصاريف.
وقد أسست حكمها علي أن الحكم التحكيم بني علي عقد مشوب بالفساد.
طُعن علي الحكم الصادر من محكمة إستئناف باريس أمام محكمة النقض الفرنسية، وبتاريخ ٧ سبتمر ٢٠٢٢ أيدت محكمة النقض حكم إبطال حكم التحكيم
(CCI. NO / 9329 / MCP /DDA)
ومن هنا يثور التساؤل عن حدود تدخل القضاء في الرقابة على أحكام التحكيم، وهل يعتبر الحكم بمثابة فصلاً جديداً يسمح للقضاء بالرقابة الموضوعية على أحكام التحكيم، وما هي مخاوف مراكز التحكيم
والشركات من هذا الحكم، وما أثره على باريس كمقر للتحكيم.
لتحميل حكم محكمة النقض الفرنسية