مستحدثات التحكيم الدولي حتي ديسمبر 2022
2023/02/22

اتفاق التحكيم: ماهيته

الموجز: التحكيم. ماهيته. نظام قضائي اتفاقي، کیفیته

( الطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٩١ ق – جلسة ۲۰۲۲/۳/۸ )

القاعدة: التحكيم هو نظام قضائي اتفاقي، بعيدا عن قضاء الدولة، يختار فيه الأطراف المحكمين، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - بمهمة تسوية المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية، والتي يجوز تسويتها بطريق التحكيم، وفقًا لأحكام القانون أو مبادئ العدالة، وإصدار حكم ملزم لهم.

الموجز: طرفا التحكيم. حقهما في الاتفاق على إخضاع الإجراءات التي تتبع أمام هيئة التحكيم للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها. مؤداه. اعتبار هذه القواعد جزءا من مضمون اتفاقهم على التحكيم ذاته، لازمه. اعتبارها قواعد تكميلية اختيارية يلتزم بها الأطراف حتمًا عند عدم تضمين اتفاقهم ما يخالفها كليا أو جزئيا.

(الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ١١ ق – جلسة ٢٠٢٢/٢/١٦)

القاعدة: اتفاق الأطراف على حصول التحكيم وفقا للقواعد الإجرائية النافذة في منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإن هذه القواعد تصبح جزءا من مضمون اتفاقهم على التحكيم ذاته، بما تصبح قواعد تكميلية اختيارية يلتزم بها الأطراف حتمًا عند عدم تضمين اتفاقهم ما يخالفها كليا أو جزئيا.

رضائية التحكيم.

الموجز: اتفاق التحكيم. لا يرتب آثاره إلا بالنسبة إلى أطرافه. القانون الواجب التطبيق يحدد الأثر النسبي لهذا الاتفاق في مواجهة أطرافه. القوة الملزمة لاتفاق التحكيم. مؤداها. وجود التزام بنتيجة يقع على عاتق كل من طرفي التحكيم.

(الطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٩١ في - جلسة ۲۰۲۲/۳/۸)

 القاعدة: لا يرتب اتفاق التحكيم آثاره إلا بالنسبة إلى أطرافه الذين تفاوضوا بشأنه ووقعوه بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم، وهم فقط الذين يكون لهم التمسك بآثاره أو يمكن الاحتجاج بها عليهم، كما لا تمتد آثاره إلى عقد لم تنصرف إرادة أطرافه إلى فض النزاع. بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى اتفاق لاحق له، ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم ويحدد القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم الأثر النسبي لهذا الاتفاق في مواجهة أطرافه ويترتب على القوة الملزمة لاتفاق التحكيم وجود التزام بنتيجة يقع على عاتق كل من طرفي التحكيم هو ضرورة مساهمة كل منهما في اتخاذ إجراءات التحكيم والامتناع عن عرض نزاعه على قضاء الدولة، كما يحدد كذلك الجزاء أو الأثر المترتب على تقاعس أحد 

شروط صحة اتفاق التحكيم:

أهلية إبرام اتفاق التحكيم.

الموجز: لغير المصري أهلية إبرام اتفاق التحكيم. شرطه. الرجوع لقانون جنسيته بالنسبة لتوافر أهليته لإبرام اتفاق التحكيم. المواد (۱۱(۱) ق مدني و٥٣ (ب) في التحكيم المصري. توافر أهلية الشركة الأجنبية طبقا لقانونها، مؤداه: جواز إبرامها اتفاق التحكيم. مزاولة الشركة الأجنبية المطعون ضدها لنشاط في مصر وامتناعها عن القيد في السجل التجاري، لا يترتب عليه انعدام أهليتها، التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح.

( الطعن رقم ۱۳۸۹۲ لسنة ٨١ في - جلسة ٢٠٢٢/٢/٢٢)

القاعدة: المقرر قانونا أن لغير المصري أهلية إبرام اتفاق التحكيم على أن يُرجع بالنسبة لتوافر أهليته لإبرام اتفاق التحكيم إلى قانون جنسيته، طبقا لنص المادة (۱۱(۱) من التقنين المدني التي تنص على أن الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته "، وهو ما سارت على نهجه المادة ٥٣(ب) من قانون التحكيم المصري التي تنص على أنه - لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: ...

(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. وإذا ما تعلق الأمر بشركة أجنبية فيُرجع بالنسبة لأهليتها إلى قانون الدولة التي تنتمى إليها بجنسيتها، فإذا توافرت أهلية الشركة طبقا لقانونها يكون لها إبرام اتفاق التحكيم ولو كانت تزاول نشاطا في مصر وامتنعت عن القيد في السجل التجاري بالمخالفة للقانون المصري، ذلك أنه ولئن كان قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه في هذه الحالة بطلان التصرفات والالتزامات التي تبرم بين التجار والشركات قبل إجراء القيد، وبالتالي فإن تعاقد الشركات الأجنبية على مزاولة الأعمال التجارية قبل القيد في السجل التجاري وأن اعتبر مخالفة لقاعدة قانونية أمرة إلا أنها غير متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن عدم القيد في السجل المذكور لا يترتب عليه انعدام أهلية الشركة المطعون ضدها. لما كان، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة ببطلان اتفاق التحكيم على سند من مجرد تعاقد شركة أجنبية مع شركة أخرى مصرية ليس فيه أي مخالفة لأحكام القانون المصري فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

إجراءات التحكيم: المداولة:

الموجز: المداولة. ماهيتها.

( الطعن رقم ۸۱۹۹ لسنة ٨٠ ق – جلسة ٢٠٢٢/٣/٢٢)

القاعدة: المقصود بالمداولة هو الاشتراك في تبادل الرأي حول وقائع الدعوى وما أبدى فيها من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما قدم فيها من أدلة وإخضاعها لأحكام القانون واجب التطبيق وصولا إلى رأى يحسم النزاع بشأن تلك المسائل كلها. 

عدم جواز الطعن على حدوث المداولة بعد إثبات الحكم لها إلا عن طريق الطعن بالتزوير

الموجز: تمسك أحد الخصوم بصدور حكم التحكيم مخالفا للحقيقة، لا سبيل إلى إطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير. علة ذلك

( الطعن رقم ۸۱۹۹ لسنة ٨٠ ق – جلسة ٢٠٢٢/٣/٢٢ )

القاعدة : المقرر أنه متى ورد في حكم التحكيم بيان تمسك أحد الخصوم بصدوره مخالفا للحقيقة، فإنه لا سبيل إلى اطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير؛ لأن حكم التحكيم يعتبر بمجرد صدوره والتوقيع عليه ورقة رسمية شأنه في ذلك شأن الأحكام التي يصدرها القضاء، ويحوز الحجية بين الخصوم في القضية التحكيمية، ويصدر من المحكمين باعتبارهم مكلفين بتأدية وظيفة القضاء في خصوص النزاع المطروح عليهم استنادا إلى الاتفاق على التحكيم على الرغم من أنهم في الأصل من غير القضاة، غير أن هذه الوظيفة تمنح لهم بناء على التنظيم القانوني للتحكيم الذي أورده المشرع المصري في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وما منحه لهم من سلطات في إصدار حكم التحكيم احتراما لإرادة الطرفين المحتكمين.

هيئة التحكيم: استقلال المحكم وحياده

الموجز: الالتزام بالحيدة والاستقلال. مبدأ أساسي من مبادئ قانون التحكيم المصري. انطباقه على المحكمين المعينين ورؤساء هيئة التحكيم. ضمان النظام القضائي المصري لحياد المحكمين.

مؤداه. تعزيز ثقة أطراف التحكيم الدولي في اختيار مصر مقرا للتحكيم.

 ( الطعن رقم ۱۳۸۹۲ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۲۲/۲/۲۲ )

القاعدة: الالتزام بالحيدة والاستقلال مبدأ أساسي من مبادئ قانون التحكيم المصري، فينطبق واجب الحيدة والاستقلال على حدٍ سواء على المحكمين المعينين من قبل الأطراف، أو من قبل مركز التحكيم، أو بحكم من المحكمة، وينطبق كذلك على رؤساء هيئات التحكيم. كما أن ضمان النظام القضائي المصري لحياد المحكمين واستقلالهم حرصه على مراقبة حسن تطبيق هذه المبادئ - تحت رقابة محكمة النقض - هو من بين الأسباب التي تعزز ثقة أطراف التحكيم الدولي في اختيار مصر مقرا للتحكيم seat of arbitration.

 

الموجز: القائمة البرتقالية الواردة بإرشادات رابطة المحامين الدولية عن تعارض المصالح في التحكيم الدولي. عددت أمثلة لحالات ومواقف غير حصرية قد تثير شكوكا لدى أطراف النزاع حول حياد المحكم واستقلاله. مؤداه. وجوب إفصاح المحكم عند تحقق أي من هذه الحالات.

(الطعن رقم ١٣٨٩٢ لسنة ٨١ ق – جلسة ٢٠٢٢/٢/٢٢)

القاعدة: القائمة البرتقالية الواردة بإرشادات رابطة المحامين الدولية عن تعارض المصالح في التحكيم الدولي IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration الصادرة عام ۲۰۱٤ والتي يسترشد بها القضاء في العديد من -الدول عددت أمثلة لحالات ومواقف غير حصرية قد تثير شكوكا لدى أطراف النزاع حول حياد المحكم واستقلاله بما يوجب عليه الإفصاح عن أي من هذه الحالات عند تحققها، ومن بينها ما أوردته المادة (٣-٣-٥) من أن يكون أحد أفراد. عائلة المحكم المقربين شريكا أو موظفا في مكتب محاماة يمثل أحد الطرفين، لكنه لا يساعد في هذا النزاع.

 

الموجز: التزام المُحكم بالإفصاح عن أية أمور يجب الإفصاح عنها، واجب قانوني لازم لضمان سير العملية التحكيمية بنزاهة وحياد. تقصير التحكم في أداء هذا الواجب، خضوعه لتقدير المحكمة التي تنظر دعوى البطلان..

( الطعن رقم ۱۳۸۹۲ لسنة ۸۱ ق – جلسة ٢٠٢٢/٢/٢٢ )

 القاعدة : التزام المحكم بالإفصاح عن أية أمور يجب الإفصاح عنها بعد - بلا جدال - واجبًا قانونيًا لازما لضمان سير العملية التحكيمية بنزاهة وحياد، إلا أن تقصير المحكم أداء هذا الواجب لا يترتب عليه بمجرده بطلان حكم التحكيم، وإنما يخضع لتقدير المحكمة التي تنظر دعوى البطلان - وفي سياق ظروف القضية التحكيمية ذاتها - ما إذا كان الظرف غير المفصح عنه بدور في حد ذاته أو يؤدي بشكل معقول إلى استنتاج وجود حقيقي للتحيز من عدمه، بمعنى أن تقدير مدى وجود تحيز حقيقي هو تقدير موضوعي تراعى فيه حقائق ووقائع القضية التحكيمية المطروحة، والتي تختلف من قضية إلى أخرى. في

 

الموجز: عدم إثارة الطاعنة أي سبب لتحيز المحكم مكتفية بمجرد ذكر وجود صلة قرابة بين شريكة في مكتب المحاماة الذي مثل المحتكمة وبين رئيس هيئة التحكيم، لا يشكل في حد ذاته سببا لعدم صلاحيته لأداء مهمته التحكيمية ورئاسته لهيئة التحكيم. علة ذلك. عدم الحيدة يجب أن يكون له شكل ملموس. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(الطعن رقم ۱۳۸۹۲ لسنة ٨١ ف - جلسة ٢٠٢٢/٢/٢٢ )

القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم على ما مؤداه أن ما أثارته الطاعنة من وجود صلة قرابة بين شريكة في مكتب المحاماة الذي مثل المحتكمة وبين رئيس هيئة التحكيم مردود بأن مجرد إثبات هذه الصلة لا يشكل في حد ذاته سببًا لعدم صلاحيته لأداء مهمته التحكيمية، لأن عدم الحيدة يجب أن يكون له شكل ملموس، فالجوهري في الأمر هو ما إذا كان ثمة انتهاك من جانبه لمبدأ الجيدة، وأن المحكمة لا تجد في الأوراق ما يبرر هذا التشكك على الإطلاق، فالطاعنة - بخلاف تمسكها بتوافر صلة القرابة - لم تثر أي سبب لتحيز المحكم أو تدلل على وجود ظروف واقعية أو مظاهر ملموسة أو شكوك حقيقية يمكن أن تصم رئيس هيئة التحكيم بالتحيز، لا سيما وأن استقلاليته عن مكتب المحاماة الذي حضر للدفاع عن الشركة المحتكمة ليست موضع شك، والظاهر من الأوراق أنه غير مرتبط بعلاقة تبعية بهذا المكتب والقائمين عليه أو أن له مصالح مادية معهم. أو أنه يخضع لأي تأثير أو توجيه أو ضغط من جانبهم، فالطاعنة لم تنسب له أي من هذه الأمور التي من شأنها احتمال إثارة شكوك حول حياده أو استقلاله، مكتفية بمجرد ذكر صلة القرابة القائمة بينه وبين الشريكة في مكتب المحاماة، وهي واقعة قد تكون معلومة بالضرورة للأطراف المشاركين في هذا التحكيم، ولا تشكل وحدها دليلا على عدم صلاحية المحكم لرئاسة هيئة التحكيم. وكانت هذه الأسباب من الحكم المطعون فيه سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من أن مجرد عدم الإفصاح من جانب رئيس هيئة التحكيم لم يؤد بذاته إلى تحيز ضد الشركة المحتكمة، التي لم تدع قيام أي أساس لتخوف معقول أو شكوك مبررة فيما يتعلق بالحياد وأسست طعنها على مجرد عدم إفصاحه عن صلة القرابة المشار إليها، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يعيبه ويؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في بعض أسبابه القانونية - فيما ذهب إليه من عدم وجود التزام بالإفصاح على رئيس هيئة التحكيم باعتبار أنه وهو العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة ... لم يجد ضرورة أو ما يبرر أهمية التصريح بعلاقة القرابة التي تربطه بشريكة في مكتب المحاماة المذكور طالما أنها لا تشترك في العمل بالقضية التحكيمية ولا صلة لها بها - إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وترده إلى الأساس القانوني السديد دون أن تنقضه

هيئة التحكيم: تشكيلها

الموجز: تنظيم محكمة التحكيم وتشكيلها وتسمية المحكمين والشروط التي يجب توافرها في المحكم وإجراءات رده خضوع هذه المسائل لإرادة طرفي التحكيم واتفاقهما. الاستثناء اللجوء المحكمة استئناف القاهرة المشار إليها في م أ في ٢٧ لسنة ١٩٩٤ حال عدم الاتفاق عليها أو عدم تنفيذه.

علة ذلك. منح الحرية لطرفي التحكيم لتنظيمها بالكيفية التي تناسبهما اتساقا مع نظام التحكيم ونزول طرفيه عن حقهما في الالتجاء إلى القضاء العادي أو الخضوع لولايته بشأن منازعتهما.

( الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ۹۱ ق – جلسة ٢٠٢٢/٢/١٦ )

القاعدة: النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ۱۹ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٠٠ على أن .. يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ۲.... ٣. لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن، والنص في المادة ٢٥ من ذات القانون على أن الطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما ـ ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة يدل . وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن المشرع جعل تنظيم محكمة التحكيم وتشكيلها وتسمية المحكمين والشروط التي يجب توافرها في المحكم وإجراءات رده خاضعا لإرادة طرفي التحكيم، وترك مجالا رحبا في كل هذه الأمور للاتفاق، ولكنه أقام محكمة استئناف القاهرة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون لتكون سلطة لملء الفراغات التي تنشأ عن عدم وجود الاتفاق أو عدم تنفيذه؛ إذ إنه أفسح الحرية الطرفي التحكيم احتراماً لإرادتهما - لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما لكون هذه الحرية هي عماد نظام التحكيم إذا فقدها فقد هويته وكلما زاد مقدارها زادت ثقة طرفي التحكيم فيه وزاد اطمئنانهما إلى الحكم الذي ينتهى إليه، فترك المشرع للطرفين حرية اختيار القواعد التي تسري على إجراءات التحكيم، بما فيها قواعد رد المحكمين وتلك التي تطبق على موضوع النزاع، ووضع المشرع لكل هذه الحريات قواعد احتياطية لتطبق عندما لا يوجد الاتفاق، إذ إن التحكيم في الأساس قضاة اتفاقي يختاره الطرفان خصيصا للفصل في النزاع القائم بينهما، فينبغي ألا يكون عليه سلطان إلا لما يتفق عليه الطرفان؛ وذلك لنزول طرفيه عن حقهما في الالتجاء إلى القضاء العادي أو الخضوع لولايته بشأن منازعتهما.

رد المحكم.

الموجز: اتفاق الطرفين على خضوع التحكيم القاعدة مركز أو منظمة للتحكيم في مصر أو خارجها. مؤداه، خضوع التحكيم لقواعد ذلك المركز الخاصة بالرد. م ٢٥ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. أثره. عدم جواز تجاهل طرفي التحكيم هذه الإجراءات واتباع ما نص عليه ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في هذا الشأن. سريان التحكيم في مصر أو خارجها واعتباره تحكيمًا وطنيا أم دوليا. لا أثر له. الاستثناء. خلو لائحة مركز التحكيم المختار من إجراءات خاصة بالرد أو عدم اتفاق الطرفين على تطبيقها.

 ( الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٩١ ق – جلسة ٢٠٢٢/٢/١٦)

القاعدة : اتفاق الطرفين على إخضاع التحكيم لقواعد مركز أو منظمة للتحكيم سواء في مصر أو في الخارج، فإن هذا التحكيم يخضع لقواعد المركز الخاصة بالرد إعمالا لنص المادة ٢٥ من قانون التحكيم المار ذكرها، فلا يجوز لأي من طرفي التحكيم عند وجود مثل هذا الاتفاق تجاهل هذه الإجراءات وتقديم طلب الرد وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانون التحكيم المصري، ويكون الأمر كذلك سواء جرى هذا التحكيم في مصر أو في الخارج، وسواءً كان التحكيم تحكيمًا وطنيا أم تحكيمًا دوليا، فإذا كان مركز التحكيم المختار لا تتضمن لائحته إجراءات خاصة بالرد، أو لم يتفق الطرفان على تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بهذا المركز ، فعندئذٍ تُطبق إجراءات الرد الواردة في قانون التحكيم الواجب التطبيق في هذه الحالة.

 

الموجز: إخضاع طرفي التحكيم لقواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مؤداه. خضوع رد المحكمين فيه الإجراءات الرد التي تنص عليها لائحته. اعتبار القرار الصادر في طلب الرد ذا صفة قضائية رغم عدم اعتبار ما يصدره المركز أو أحد هيئاته قضاة. لا أثر له. علة ذلك عدم مخالفته للدستور أو للنظام العام في مصر. مثال.

( الطعن رقم 1681 لسنة ٩١ في - جلسة ٢٠٢٢/٢/١٦)

القاعدة : التحكيم الذي يتفق الطرفان على إخضاعه لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يتم رد المحكم فيه وفقا لإجراءات الرد التي تنص عليها لائحة هذا المركز، وإذا كان صحيحًا أن القرار الصادر في طلب الرد يعتبر فرازا ذا صفة قضائية، والمركز أو أحد هيئاته لا يُصدر قضاءً، فإنه يكفي في المركز وهو يفصل في طلب الرد أن يحترم المبادئ الأساسية في المواجهة واحترام حق الدفاع، وليس في ذلك إهدار لحق التقاضي، فقد أجاز المشرع للأطراف استعمال حق التقاضي أمام هيئة التحكيم، وليس أمام المحكمة، وخولهم الحق في الخضوع لنظام إجرائي لمركز تحكيم يختارونه بدلا من إجراءات قضاء الدولة، فيكون بذلك قيام هذا المركز بتطبيق قواعده بالفصل في طلب الرد ليس فيه مخالفة للدستور أو إخلال بالنظام العام في مصر. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى التحكيمية اتفاق طرفيها إعمالا للشرط الوارد في محضر الاستلام الملحق بعقد التوريد المؤرخ ۲۰۱۷/۸/٦ - والذي لا خلاف عليه بينهما. اتفاقهما على تطبيق قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي عند الفصل في أي نزاع أو خلاف ينشأ بينهما فيما يتعلق بالعقد مثار التداعي، وإذ جرى التحكيم المطروح موضوع دعوى البطلان في نطاق قواعد وإجراءات مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، فإن الأثر المباشر الذي يترتب عليه أن تعتبر قواعده وضوابطه هي النافذة بحسبانها متممة لاتفاق طرفي التحكيم اللذين قبلا اللجوء إليها وفق مفهوم المواد 5، ٦، ٢٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤

 

الموجز: اختيار طرفي الدعوى التحكيمية إجراءات معينة للتحكيم أو الاتفاق على الخضوع لقواعد مركز معين. مؤداه، خضوع مسألة رد واستبدال أحد المحكمين أو هيئة التحكيم بأكملها وإزالة العقبات المثارة بشأن إجراءات الدعوى التحكيمية لقواعد المركز، أثره. عدم جواز تطبيق نظام وقواعد الرد الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك. م ٢٥ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. شرطه. عدم تعارض تلك القواعد مع قاعدة إجرائية أمرة في التشريع المصري ٠م۲۲ من القانون المدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

( الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ۹۱ ق – جلسة ٢٠٢٢/٢/١٦ )

القاعدة : من المقرر أن اختيار طرفي الدعوى التحكيمية إجراءات معينة للتحكيم أو الاتفاق على الخضوع لقواعد مركز معين، فإن هذا الاتفاق يتضمن إعمال الضوابط الإجرائية الاتفاقية لقواعد المركز المختار ووفقا لقواعده باعتبارها الشريعة الإجرائية الاتفاقية، ومنها مسألة رد واستبدال أحد المحكمين أو هيئة التحكيم بأكملها وإزالة العقبات المثارة بشأن إجراءات الدعوى التحكيمية، وذلك كله يتم وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمركز، بما لا يجوز لأي من أطراف التحكيم مخالفته منفردًا والتمسك بإعمال قواعد إجرائية أخرى؛ إذ إن اتباع الإجراءات والقواعد المتفق عليها بنظام المركز يعد أمرا لازما يستبعد أي دور للقضاء في شأن تعيين ورد واستبدال المحكمين؛ إذ يخضع ذلك كله للإجراءات الخاصة بلائحة المركز المختار في حالة وجودها والاتفاق عليها إعمالا لنص المادة ٢٥ من قانون التحكيم المار ذكرها باعتباره القانون الإجرائي الخاص الواجب التطبيق إعمالا لاتفاق الأطراف وانصراف إرادتهم إليه باللجوء إلى قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وبما مفاده أنه لا مجال لتطبيق نظام وقواعد الرد الواردة في قانون المرافعات؛ لأن هذا النظام استبعده أطراف التحكيم مقدمًا بإسناد الاختصاص إلى قواعد المركز المشار إليه في إدارة الدعوى التحكيمية وهو اختصاص نوعي مبدئي لإجراءات دعوى التحكيم التي تجرى في إطاره من أجل ضمان تطبيق قواعده الصادرة في إطار القواعد الإجرائية المنطبقة متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في التشريع المصري إعمالا لحكم المادة ٢٢ من القانون المدني، باعتبار أن نطاق الدعوى التحكيمية - وعلى خلاف الحال في القضاء. يملك الأطراف فيه قدرا من المرونة التي تسعها فكرة التحكيم ذاتها وطبيعتها الاتفاقية الخاصة والقواعد التي يمليها عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى البطلان على سند من أن هيئة التحكيم طبقت القواعد الإجرائية لمركز التحكيم المختار من قبل طرفي الدعوى التحكيمية في شأن رد المحكم إعمالا للمادة 1/۱۳ منها باعتبارها القانون الإجرائي لهم، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

بطلان حكم التحكيم - دعوى بطلان حكم التحكيم- عدم قابليتها للتجزئة.

الموجز: إقامة المطعون ضدهم دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر ضدهم وآخرين لم يختصما في دعوى البطلان رغم اختصام الطاعنين لهما في الدعوى التحكيمية وعدم أمر محكمة البطلان باختصامهما أمامها حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. بطلان الحكم المطعون عليه. علة ذلك.

(الطعن رقم ١٨٥٥٠ لسنة ٨٥ ق – جلسة ۲۰۲۲/۲/۲۱)

القاعدة: إذ كان الثابت من صورة حكم التحكيم الصادر بتاريخ ۲۰۱٤/۰۰۰/۰۰۰ من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى التحكيمية غير المؤسسية رقم ... لسنة ٢٠١٣ - المقدمة من الطاعنين رفق طعنهما - أنها أقيمت من الطاعنين قبل كل من المطعون ضدهم وآخرين لم يختصما في الطعن بالنقض، وهما .... و .... باعتبارهما من ضمن ورثة .... وأنه قد قُضي فيها عليهم جميعًا بطلبات الطاعنين، فأقام المطعون ضدهم وحدهم الدعويين موضوع الطعن الراهن بطلب إبطال الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية سالفة البيان، دون أن يتم اختصام المحكوم عليهما ...... و .... فيها، وحال كون موضوع الدعويين الذي يدور حول بطلان حكم التحكيم لا يقبل التجزئة؛ إذ لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحدٍ بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة للمحكوم عليهم جميعًا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع النزاع بما يتضمن قضاء ضمنيًا بقبوله الدعويين شكلا، ودون أن يتم اختصام المحكوم عليهما المذكورين، أو تأمر المحكمة باختصامهما، أو تكلف المطعون ضدهم بذلك حتى صدور الحكم كيما تستكمل الخصومة أمامها مقومات قبولها، فيكون الحكم قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع، فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، بما يبطله

 

سريان قاعدة الطاعن لا يضار بطعنه على الدعوى التحكيمية.

الموجز: طلب أمينة التفليسة اتخاذ إجراءات التحكيم وتعيين المحكم عن الشركة الطاعنة (المحكمة) مؤداه مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية من صاحب الصفة، انتهاء التفليسة. أثره. استرداد الشركة المفلسة (المحكمة) حقوقها في مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بأبطال تلك الإجراءات والغاء حكم التحكيم رغم قضائه الصالح الشركة الطاعنة وقبوله من الشركة المطعون ضدها المحتكم (ضدها). تضمنه إضرار بمركز الطاعنة في طعنها على حكم التحكيم بدعوى البطلان. مخالفة للقانون وخطا

(الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٨٤ في - جلسة ٢٠٢٢/١/٣)

القاعدة : إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه وحكم التحكيم محل دعوى البطلان أن طلب اتخاذ إجراءات التحكيم إعمالا لشرط التحكيم الوارد بالعقد محل الدعوى التحكيمية وتعيين المحكم عن المحكمة الشركة الطاعنة) وتقديم بيان الدعوى قد تمت جميعاً بمعرفة أمين التفليسة الأمر الذى تكون معه الدعوى التحكيمية قد بوشرت إجراء انها بمعرفة أمينة التفليسة صاحبة الصفة فضلاً عن ذلك ودون خلاف بين أطراف الدعوى فالثابت أيضاً انتهاء التفليسة وهو ما ترتب عليه استرداد الشركة المفلسة (المحتكمة) لكافة حقوقها بما في ذلك مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية الأمر الذي تكون معه الإجراءات أمام هيئة التحكيم قد سارت وفق ما يتطلبه القانون وهو ما ينأى بالدعوى التحكيمية عن مغبة البطلان لمباشرتها من غير ذي صفة ويكون قضاء الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر منتهياً إلى إبطال إجراءات الدعوى التحكيمية لمباشرتها من غير ذي صفة رغم خلو الأوراق من ثمة ما يخالف الثابت بحكم التحكيم المطعون عليه على النحو سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد جره ذلك إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم والغائه إلغاء كلياً بما في ذلك ما تضمنه من قضاء لصالح الشركة الطاعنة التي طعنت وحدها عليه بدعوى البطلان بغية الحكم لها بزيادة ما قضى لها به بموجب حكم التحكيم من مبالغ وهو القضاء الذي قبلته المطعون ضدها الأولى (المحتكم ضدها) ولم تطعن عليه بثمة مطعن، مخالفا بذلك ما هو مقرر من عدم جواز تسوى مركز الطاعن بالطعن الذي أقامه هو ولو كان ما يقضى به يتعلق بالنظام العام وهي قاعدة مطلقة وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام تسرى على جميع الطعون بما في ذلك الطعن على حكم التحكيم بدعوى البطلان الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ما لا يُعد من أسباب البطلان في القانون المصري:

امتناع أحد المحكمين في هيئة التحكيم عن توقيع الحكم

الموجز: امتناع أحد المحكمين في هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه. شرطه. علة ذلك. م ٤٠ و٤٣(١) ق التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

( الطعن رقم ۸۱۹۹ لسنة ٨٠ ق – جلسة ٢٠٢٢/٣/٢٢)

القاعدة: النص في المادتين ٤٠ و٤٣(١) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ يدل على أن امتناع أحد المحكمين في هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هي حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذي يرونه مناسبا، وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، واثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم الممتنع عن التوقيع إن لم يثبتها هو بنفسه. والغرض من اشتراط هذا الشرط الأخير هو تمكين المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من بسط رقابتها على أسباب الامتناع عن التوقيع.

 

عدم ذكر أسباب عدم التوقيع على الحكم

الموجز: إثبات المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه. كيفيته. امتناع المحكم عن التوقيع وعدم إثبات سبب امتناعه. مؤداه. إثبات رئيس هيئة التحكيم امتناعه عن التوقيع.. علة ذلك.

نظام الرأي المخالف استقر ولا خلاف عليه في التحكيم. مقتضاه الوظيفة القضائية للمحكم والتزامه بإصدار حكم مسبب.

( الطعن رقم ۸۱۹۹ لسنة ٨٠ ق – جلسة ۲۰۲۲/۳/۲۲ )

القاعدة: المقرر أنه قد يثبت المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه بنفسه في صورة رأى مخالف لرأى الأغلبية، سواء في ورقة الحكم ذاتها أو في ورقة مستقلة. أما إذا امتنع المحكم عن التوقيع ولم يثبت بنفسه سبب امتناعه كتابة تولى رئيس هيئة التحكيم إثبات امتناعه عن التوقيع وأن هذا الامتناع بسبب مخالفته لرأى الأغلبية بغير تفصيل لهذه الأسباب ونظام الرأي المخالف ولئن لم ينص عليه قانون التحكيم المصري إلا أنه نظام استقر ولا خلاف عليه في التحكيم ويجد أساسه في الوظيفة القضائية للمحكم والتزامه بإصدار حكم مسبب.

 

تخلف المحكمين عن إيراد اتفاق التحكيم

الموجز: وجوب اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم، مقتضاه، الاكتفاء بإيراد فحواه ومضمونه علة ذلك. تمكين المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان من التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود اختصاصهم الذي رسمه اتفاق التحكيم. أثره. لا يبطل حكم التحكيم أو تخلف المحكمون عن إيراد اتفاق التحكيم. علة ذلك. م ٣٤ (٣) في التحكيم.

( الطعن رقم ۸۱۹۹ لسنة ٨٠ في - جلسة ٢٠٢٢/٣/٢٢)

القاعدة: المشرع، ومن قبل صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ السنة ١٩٩٤، كان يوجب في المادة ٨٤٠ من قانون المرافعات رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ أن يشتمل حكم التحكيم بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم. كما أوجب بعد ذلك في المادة (٥٠٧(١) - الملغاة - من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ الحالي أن يشتمل حكم التحكيم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم، ثم أوجبت المادة (٤٣(٣) من قانون التحكيم أن يشتمل التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم. وليس المقصود بكلمة "صورة" في كل هذه المواد بتلك القوانين على تعاقبها إرفاق صورة ضوئية من اتفاق التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - بحكم التحكيم ذاته وليس المقصود كذلك أن تثبت هيئة التحكيم كامل عبارات اتفاق التحكيم حرفيا في صلب مدونات حكمها، وإنما يكفي إيراد فحواه ومضمونه من الاتفاق بين الطرفين على التحكيم وبما لا خروج فيه عن معنى شرط التحكيم أو معنى البنود المتعددة لمشارطة التحكيم، وعلى نحو يتحقق به ما استهدفه المشرع من تمكين المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان من التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود اختصاصهم الذي رسمه اتفاق التحكيم، وكل ذلك رعاية لصالح الخصوم ويترتب على ما تقدم أن تضمين الحكم لاتفاق التحكيم ولئن تطلبه القانون إلا أنه غير مقصود لذاته وإنما لتحقيق غاية استهدفها المشرع كوسيلة إثبات، فلا يتحقق البطلان إلا إذا ثبت عدم تحقق تلك الغاية ولا يبطل حكم التحكيم ولو تخلف المحكمون عن إيراده على النحو المنصوص عليه في المادة (٤٣(٣) من قانون التحكيم، والقول بغير ذلك بعد إغراقا في الشكلية في ظل عدم منازعة الطاعنة في وجود ومضمون وصحة اتفاق التحكيم. وكل ما تقدم يتفق ونهج المشرع المصري في الحد من حالات البطلان - كلما أمكن ذلك - من قبيل الانحياز لصالح التحكيم pro-arbitration policy إعلاء لمبدأ سلطان الإرادة واحتراما لاتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم الذي أضحى عمليا الأصل في تسوية المنازعات التجارية الدولية.

 

الموجز: إنزال هيئة التحكيم شرط التحكيم على واقعة الدعوى واستعداد سلطتها منه. صحيح

( الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٨٠ في - جلسة ٢٠٢٢/٣/٢٢)

القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بأن البين من حكم التحكيم أن اتفاق التحكيم ورد في صورة شرط تحكيم تضمنه عقد النزاع المبرم بينهما والذي نص على اللجوء إلى التحكيم حال وقوع خلاف بين الطرفين، وهو الشرط الذي أنزلته هيئة التحكيم على واقعة الدعوى واستمدت سلطتها منه ولم تنازع فيه الطاعنة، فإن النهى يكون على غير أساس.

تنفيذ حكم التحكيم:

ميعاد التظلم من قرار رفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم

الموجز: قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. تنظيم ميعاد التظلم من الأمر الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بقانون خاص كانون التحكيم، أثره. تطبيق القانون الأخير دون القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات. علة ذلك.

( الطعن رقم ۱۷۸۸٦ لسنة ۹۱ ق – جلسة ٢٠٢٢/٣/١٦)

القاعدة: المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات في شأن ميعاد التظلم من الأمر الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة؛ لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. 

الموجز: التظلم من الأمر الصادر من القاضي بقبول أو رفض تنفيذ حكم التحكيم ووضع الصيغة التنفيذية، جائز، ميعاده، ثلاثون يوما من تاريخ صدوره في حاله رفضه أو عشرة أيام في حالة قبوله من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه. علة ذلك.

( الطعن رقم ۱۷۸۸٦ لسنة ۹۱ في - جلسة ٢٠٢٢/٣/١٦)

القاعدة : مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ۲۰۰۱/۱/٦ في القضية رقم ۹۲ لسنة ٢١ ق "دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۰۱/۱/۱۸ بعدم دستورية هذه الفقرة فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أن الأمر الذي يُصدره القاضي في طلب ذوي الشأن بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه يكون قابلا للتظلم منه، إلا أنه وإزاء عدم تدخل المشرع بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المار ذكره - لتحديد إجراءات وميعاد وشروط التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، فإنه ستوجد مغايرة بشأن ميعاد التظلم من الأمر ما بين حالة صدور الأمر بالرفض أو صدوره بالتنفيذ إلى حين صدور تعديل تشريعي بشأن النص المقضي بعدم دستوريته، ففي حالة صدور الأمر برفض تنفيذ حكم التحكيم ينطبق النص الخاص أي نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من قانون التحكيم المار -ذكرها فيكون ميعاد التظلم من هذا الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، أما في حالة صدور الأمر بالتنفيذ - ونظرا لعدم وجود نص خاص - تنطيق القواعد العامة للتظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون المرافعات، فيكون ميعاد التظلم هو خلال عشرة أيام من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفقا لنص المادة ۱۹۷ من قانون المرافعات. 

الموجز: رفض إصدار أمر تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، مؤداه. التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. م ۳/٥٨ ق التحكيم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلا وفقا لنص م ١٩٧ مرافعات. خطا ومخالفة للقانون.

( الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٩١ في - جلسة ٢٠٢٢/٣/١٦)

القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة من الأمر الصادر من السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۲/٤ برفضه إصدار الأمر بتذييل حكم التحكيم موضوع التداعي بالصيغة التنفيذية لعدم اختصاصه نوعيا بنظره على سند من أنها أقامت تظلمها بتاريخ ۲۰۲١/٢/٢٤ أي بعد مرور عشرة أيام من تاريخ أمر الرفض أخذا بنص المادة ۱۹۷ من قانون المرافعات، رغم أن الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم يكون ميعاد التظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أخذا بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانونا خاصا لا يجوز إهدار أحكامه بذريعة إعمال قاعدة عامة؛ لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلا، رغم أنها أقامت تظلمها في خلال الميعاد المقرر قانونا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

شهادة المحكم المحترف

انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف وامتلك مهارات

  • صياغة اتفاق التحكيم وكشف الاخطاء
  • تشكيل هيئة التحكيم
  • اختيار المحكمين
  • ادارة جلسات التحكيم
  • صياغة حكم التحكيم
  • تنفيذ احكام التحكيم

سجل الان