المبدأ
حيث نص الشرط على أن دور هيئة التحكيم يتمثل في الوصول إلى التسوية الودية، وفي حال تعذر المصالحة يتم تسوية النزاع أمام المحكمة المختصة، الأمر الذي يكون معه إجراء هيئة التحكيم بالفصل في النزاع مخالفا للشرط المتفق عليه بين الأطراف.
كما أن عدم وجود اتفاق تحكيم بين الأطراف على التحكيم في مجموع العقود التي قررت هيئة التحكيم سماع الدعوى بشأنها، دون وجود أي رابط بينها سواء في العدد أو القيمة سوى أنها تشترك في كونها في منطقة واحدة، وعدم قيام هيئة التحكيم بمناقشة دفع المحتكم ضده بهذا الشأن أو الرد عليه وتفنيده في حكمها رغم اختلاف محل العقود وقيمتها والمشروع المتعلق بها. يجعل حكم الهيئة مشوبا بالبطلان وكان الصحيح المفضي لحل الخصومة فصل كل عقد ونظر كل ما يتعلق به بعد التحقق من شرط التحكيم فيه.
(المملكة العربية السعودية - محكمة الاستئناف المحكمة التجارية - قضية رقم 3008/1442 هـ – تاريخ الحكم 21/11/1442 هـ).
الوقائع
تتحصل وقائع الطعن في قيام الطاعنة (بمكو العربية للمقاولات) بإقامة الطعن الماثل للمطالبة ببطلان الحكم التحكيمي الصادر لصالح المطعون ضدها (شركة توريدات المواد الصناعية) أثر خلاف على تنفيذ الالتزامات العقدية الخاصة بمشروع منطقة القصيم، إذ أنه بتاريخ 12/7/1442 صدر حكم تحكيمي ضد الطاعنة والقاضي بإلزامها:
1- سداد مبلغ (99/3.332.647) دولار عن قيمة المواد، بالإضافة إلى سداد مبلغ (00/217.865) دولار عن أجور التخزين بشأن العقد رقم (of-12210033) بتاريخ 13/12/2012.
2- سداد مبلغ (00/10.192) دولار عن قيمة المواد بشأن العقد رقم (of-11140087) بتاريخ 13/6/2011.
3- سداد مبلغ (55/47.568) دولار عن قيمة المواد بشأن العقد رقم (of-11140089) بتاريخ 5/7/2011.
4- سداد مبلغ (66/220.006) ريال عن أتعاب ومصاريف التحكيم.
5- سداد مبلغ (133.333) عن أتعاب المحاماة.
6- رد باقي طلبات الطرفين.
أقامت الطاعنة الطعن الماثل للمطالبة بالحكم ببطلان الحكم التحكيمي وفقا للأسباب التالية:
1- عدم وجود اتفاق تحكيم.
2- مخالفة حكم التحكيم لأحكام الشريعة الإسلامية، وإجراءات وأصول التقاضي والنظام العام والأعراف الجارية.
3- تضمن حكم التحكيم ثلاثة من عقود الشراء تتعلق مشروع مختلف عن مشروع القصيم محل النزاع.
4- أن شرط التحكيم معلق على الصلح والتسوية الودية لدى هيئة التحكيم، وفي حال عدم التوصل إلى ذلك فيحال النزاع إلى القضاء.
5- مخالفة حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية لإلزام الطاعنة بكامل قيمة المواد رغم إقرار الخصم بأنه لم يورد إلا 50% من المواد.
وبتاريخ 12/7/1442هـ عقبت الشركة المطعون ضدها على أسباب البطلان، حيث أفادت أن شرط التحكيم ليس معلقا على الصلح، وأضافت أنها سبق أن تقدمت بدعوى بطلان جزئي على ذات حكم التحكيم الماثل قيدت برقم 2955 لعام 1442هـ، بسبب عدم فصل هيئة التحكيم في عدد من العقود المعروضة عليها للفصل فيها بزعم عدم اشتمالها على شرط التحكيم رغم أن تلك العقود صدرت أحكام قضائية بإحالتها للتحكيم إلى التحكيم.
الأسانيد والحكم
وقد أسست المحكمة حكمها على الأسباب الآتية:
- أنه لما كان النظر في بطلان حكم التحكيم وفقا للمادة (50/1-أ) من نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، ولما كان شرط التحكيم المتضمن نصه "في حالة وجود أي نزاع يجب تعيين لجنة تحكيم ودية داخلية من ثلاث محكمين، يعين المشتري محكما منهم ويعين المورد محكما آخر، ويقوم الطرفان بتعيين محكم ثالث معا بالاشتراك، فإذا لم يتم التوصل إلى حل من خلال التسوية الودية، تتم تسوية النزاع بشكل نهائي من قبل ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية"، قد نص على أن التحكيم يتمثل في الوصول إلى التسوية الودية، وفي حال تعذر المصالحة يتم تسوية النزاع لدى المحكمة المختصة، الأمر الذي يكون معه إجراء هيئة التحكيم بالفصل في النزاع مخالفا للشرط المتفق عليه على نحو ما ذكر.
- كما أن ما ذكرته مدعية البطلان من قيام هيئة التحكيم في الحكم عليها بموجب ثلاثة عقود شراء لا تتعلق بمشروع القصيم بل بمشروع القصيم بل بمشروع مدينة الرياض، وهو الأمر الذي لم تقم هيئة التحكيم بمناقشته أو الرد عليه وتفنيده في حكمها رغم اختلاف محل العقود وقيمتها والمشروع المتعلق بها.
- وأخيرا ما تضمنه حكم التحكيم الصادر بالأغلبية رأي مخالف مفاده "أن الدعوى تجمع عدة عقود وعدة طلبات لا رابط بينها سوى أطراف القضية، وأن الدعوى بسبب ذلك ليست محررة وأن من العقود ما هو خاضع لنظر القضاء، ومنها ما هو خارج عن اختصاص القضاء، وأنه يشترط للجمع بين الطلبات والعقود في دعوى واحدة اتفاق الأطراف وهو ما لا يوجد في هذه الدعوى، لأنه لم يتقدم أي من الطرفين بموافقته على جمع هذه العقود والطلبات أو بموجب نص نظام أو حكم قضائي، وأن الجمع قد يؤدي إلى الخلط واللبس ما ينتفي معه القصد من الفصل في الخصومة بحكم منهى للنزاع".
ووفقا لما جاء في هذا الرأي بشأن عدم وجود اتفاق تحكيم بين الأطراف على التحكيم في مجموع العقود التي قررت الهيئة سماع الدعوى بشأنها، ودون وجود أي رابط بينها سواء في العدد أو القيمة سوى أنها تشترك في كونها في منطقة القصيم، وكان الصحيح المفضي لحل الخصومة فصل كل عقد ونظر كل ما يتعلق به بعد التحقق من شرط التحكيم فيه.
- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إبطال حكم التحكيم.
الحكم
حكمت الدائرة ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 12/7/1442 الموافق 24/2/2021.
عضو: محمد بن موسى -عضو: ياسر بن خلف-رئيس: عبيد بن عوض العمرى
شهادة المحكم المحترف
إنضم للمشاركين في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:
- مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
- مهارات إدارة جلسات التحكيم.
- مهارات صياغة حكم التحكيم.
- الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.
لتحميل نص الحكم