تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك. تمامه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ
2021/04/08

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك. تمامه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسرا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة.

أنه إذ نصت المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 على أن " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ ، وطبقاً للشروط المنصوص عليها فى المواد التالية ، ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام اتفاقية الحالية شروطاً أكثر شدة ، ولا رسوماً قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين " ومفاد ذلك ، أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً ، واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات فى الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام ، وهو المرافعات المدنية والتجارية ، وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد فى أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات ، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص ، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وهو فى هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل فى نطاق عبارة " قواعد المرافعات " الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958 ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء فى الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تُعد من قوانين الدولة ، ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم فى هذا الشأن.

 (الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة 2015/04/06)

لمعرفة اجراءات التنفيذ وفقاً لقانون التحكيم وقانون المرافعات واتفاقية نيويورك انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف