وسائل الاتصال الإلكترونية في التحكيم جائز
2022/06/06

في حال عدم اتفاق أطراف التحكيم على قواعد إجرائية، لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة ولها أن تستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتقنيات الحديثة كالبريد الإلكتروني في تبادل المراسلات والإخطارات وإيداع المستندات والاطلاع عليها مع توفير الأمان والسرية والخصوصية، طالما صانت الضمانات المبدئية لمبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع واللازمة لضمان عدالة الدعوى التحكيمية ونزاهتها [1]

وقد قضي بأن " النص في المادة ٢٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم – مع مراعاة أحكام هذا القانون – أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة " يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع المؤسسة الطاعنة الوارد بهذا النعي وانتهى إلى رفضه على سند مما أورده بمدوناته " أنه في نطاق الدعوى التحكيمية وعلى خلاف الحال في القضاء تملك هيئة التحكيم سلطة تقديرية وحرية واسعة في إدارة سير المحاكمة التحكيمية وتنظيمها وبقدر من المرونة التي تسقها فكرة التحكيم ذاتها وطبيعة الاتفاقية الخاصة ، فلا جناح على هيئة التحكيم إن اعتمدت في تنظيم مسار الدعوى التحكيمية المطروحة عليها توصلاً للحكم فيها استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتقنيات الحديثة كالبريد الإلكتروني في تبادل المراسلات والإخطارات وإيداع المستندات والاطلاع عليها مع توفير الأمان والسرية والخصوصية وذلك إلا إذا ألزمها الأطراف اتفاقاً بقيود أو آليات أو مواعيد أو إجراءات تنظيمية محددة، وطالما صانت هيئة التحكيم الضمانات المبدئية لمبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع بحيث يتعين عليها – بصرف النظر عن اتفاق الأطراف أو عدم اتفاقهم – مراعاة الحد الأدنى للقواعد الإجرائية الأساسية التي تتصل بسرعة وسلامة العملية التحكيمية تلك القواعد الجوهرية اللازمة لضمان عدالة الدعوى التحكيمية ونزاهتها ، كما لم توضح الطاعنة العيب الذى تعزوه إلى هذه الإجراءات وأثره في الحكم المطعون فيه ونتيجته ، فضلاً عن أن البين من الأوراق أن هيئة التحكيم في تطبيقاتها الإجرائية " التقنية " المستخدمة لم تتجاهل إعمال تلك الحقوق الجوهرية أو تعطل بشكل ظاهر مبدأ المواجهة أو تتجاوز حدود قانونية إجرائية ناهية " وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .

[1] محكمة النقض المصرية، الدائرة التجارية، الطعن رقم ١٤٤٢٩ لسنة ٨٦ قضائية، جلسة ١٤ ديسمبر ٢٠١٧، غير منشور.

للمزيد حول مهارات ادارة جلسات التحكيم . انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف