الدستورية الكويتية تقضي بدستورية حصرية اختصاص التحكيم في المنازعات الرياضية
2024/02/10


بتاريخ 13/12/2023، قضت المحكمة الدستورية الكويتية برفض الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين (۱) و (۷) من قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في شأن القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

ويثير الحكم الإشكاليات الآتية:

·      أن ما تضمنه نص المادتين المطعون فيهما من إسناد الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات الرياضية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وإجازة الطعن على أحكامها أمام محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا يعد تنازلاً عن جزء من سيادة الدولة بالمخالفة للمادة (۱) من الدستور، باعتبار أن اختصاص القضاء الوطني بالفصل في كافة المنازعات الداخلية يعتبر أحد أهم مظاهر السيادة الوطنية.

·      أن الدستور قد نص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم، وأن القانون هو الذي يرتب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، فلا يجوز التنازل عن هذا الاختصاص أو اقتطاع جزء منه بقرار لائحي واسناده لمجموعة من الأفراد غير المؤهلين لتولي وظيفة القضاء، ودون رضاء من صاحب الشأن.

·      إهدار المادتان المطعون فيهما حق التقاضي، بإسناد الاختصاص بالفصل في المنازعات الرياضية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي دون غيرها.

·      أن المادة (٤٤) من القانون (۸۷) لسنة ۲۰۱۷ في شأن الرياضة قد حددت الغرض من إنشاء هيئة التحكيم الرياضي بأنه لتسوية المنازعات الرياضية في الكويت من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، دون حصر هذه الولاية في هذه الهيئة وحدها دون غيرها.

·      أن وسائل الوساطة أو التوفيق أو التحكيم هي من الوسائل الرضائية المتاحة للكافة ولا يمنع وجودها من حق اللجوء إلى القضاء.

وقد أقر الحكم المبادئ التالية:

·      حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه، إلا أنه ليس هناك تناقض بين حق التقاضي - كحق دستوري أصيل – وبين تنظيمه تشريعياً، طالما أن المشرع لم يتخذ من هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره، والأصل أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها، ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة ارتآها المشرع.

·      ليس هناك ما يحول إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين أو في شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية أن يأخذ الاتفاق على التحكيم صوراً أخرى مختلفة تستقل بذاتيتها، كأن يكون مستمداً من إرادة جماعية أو تضمنته اتفاقية دولية واجبة الاحترام. وتطبيقاً لذلك فإنه نظراً لخصوصية المنازعات الرياضية والحاجة الدستورية إلى سرعة حسمها، وارتباط الهيئات الرياضية الوطنية بالهيئات الدولية التي تنظم الأنشطة الرياضية التي تمارسها، والتي تتخذ من التحكيم أسلوباً لحل المنازعات الرياضية التي تثور بينها، ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الاتفاق على التحكيم صورة بند في لائحة أو في النظام الأساسي للهيئة الرياضية توافق عليه الجمعية العمومية لهذه الهيئة، يُنص فيه على إحالة أي نزاع يتعلق بما ورد بتلك اللائحة أو النظام الأساسي إلى التحكيم الرياضي لدى هيئة تحكيم تشكل لهذا الغرض تتمتع بالحيدة والاستقلال وتلتزم بالضمانات الأساسية للتقاضي.

لتحميل نص الحكم

لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان