مسودة قانون التحكيم  القضائي الكويتي الجديد
2024/03/27

يُعد مشروع قانون التحكيم القضائي في الكويت، الذي أعدته إدارة الفتوى والتشريع، خطوة مهمة لتطوير نظام التحكيم في البلاد. ويهدف القانون إلى تيسير حل النزاعات التجارية والمالية بين الأطراف من أفراد وشركات مختلفة، قبل اللجوء إلى المحاكم. أهم ما جاء في مسودة القانون:

1. نطاق تطبيق القانون:

يُطبق القانون على المسائل المدنية والتجارية الناشئة عن العقود، التي تبرم بين أطرافه، وترتب علاقة قانونية محددة عقدية كانت أو غير عقدية، تختص بالفصل فيها هيئات التحكيم.

2. إلغاء القانون رقم 102 لسنة 2013:

من المقرر إلغاء مشروع القانون الجديد للقانون رقم 102 لسنة 2013، الذي قيّد اختصاص هيئات التحكيم على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف دينار.

3. أحكام جوهرية:

  • يجوز التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح، ولا يجوز بالمسائل التي تخالف النظام العام.
  • لا يجوز إبـرام اتفـاق التحكـيم إلا مـمن يملك التصرف في الحق محل التحكيم.
  • لا يُعتد باتفاق التحكيم إلا إذا كان مكتوباً، وموقعاً من أطرافه، وكان يتضمن شرط التحكيم.
  • يتوجب على المحكمة، التي تُعرض أمامها دعوى، يكون محلها عقود تشتمل على شرط التحكيم، أن تحكم بعدم الاختصاص دون التحدّث في موضوع الدعوى
  • لا يعد لجوء أحد أطراف التحكيم، قبل بدء إجراءاته الى القضاء لاتخاذ إجراءات وقتية أو مستعجلة بشأنه، تنازلاً عن إجراءات التحكيم.

4. تشكيل هيئة التحكيم:

تُشكل هيئة تحكيم واحدة أو أكثر في مقر محكمة الاستئناف.

تتكون هيئة التحكيم من:

  • قاضٍ بدرجة مستشار على الأقل.
  • اثنان من المحكمين يختارهم أطراف النزاع.

يتم اختيار المحكمين من بين:

  • المحكمين المقيدين في سجل قيد المحكمين بإدارة التحكيم القضائي في محكمة الاستئناف.
  • محكمين آخرين يختارهم الخصوم.
  • يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم وترًا (فرديًا).
  • إذا لم يقم أي من طرفي التحكيم باختيار محكم خلال (10) أيام من تكليفه من قبل إدارة التحكيم، تختار الإدارة محكمًا من الجدول المُخصص للمحكمين المختصين بموضوع النزاع.

5. اختصاصات هيئة التحكيم:

تختص هيئة التحكيم بالفصل في المسائل الآتية:

المسائل الأولية، التي تعرض لها في المنازعة، التي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري، وفي الدفوع المتعلقـة بعدم اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراض يتعلـق بوجـود اتفـاق التحكيم أو صـحته أو سقوطه، أو عدم شموله لموضوع النـزاع، أو الطلبـات التـي يبـديها الخصوم أثناء نظر النزاع.

المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها.

الفصل دون غيرهـا فـي المنازعـات التـي تنشأ بـيـن الوزارات أو الجهات الحكومية أو الشخصيات الاعتباريـة العامة، وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالهـا بالكامـل، أو فيما بين هذه الشركات، وذلك بعد مضى (60) يوماً على عرض النزاع على إدارة الفتوى والتشريع من دون التوصل إلى حل توفيقي فيه.

6. الطعن في حكم هيئة التحكيم:

يجوز الطعن في حكم التحكيم أمام محكمة التمييز، وعلى نيابة التمييز إبداء رأيها في الطعن خلال (15) يومًا من انتهاء المهل المحددة في المادة (154) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، سواء شفهيًا في الجلسة أو كتابةً.

تُعرض المحكمة الطعن على غرفة المشورة، فإذا رأت المحكمة أحد الأسباب التالية، قررت عدم قبوله بحكم غير قابل للطعن:

  • عيب في الشكل.
  • بطلان في إجراءاته.
  • إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة 28 من هذا القانون.
  • في حال عدم وجود سبب لرفض الطعن، تحدد المحكمة جلسة لنظره.

تفصل المحكمة في الطعن حتى في غياب الخصوم ودون مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لسماع أقوالهم. ويجوز للمحكمة استثناءً أن تسمح للنيابة والخصوم بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده.

تختتم النيابة المرافعة، وتصدر محكمة التمييز حكمها خلال (60) يومًا من تاريخ إبداء نيابة التمييز رأيها.

وإذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه، فعليها أن تفصل في الموضوع.

7. قبول الالتماس:

  • تفصل هيئة التحكيم بدايةً في جواز قبول الالتماس خلال (15) يومًا من تاريخ أول جلسة صحيحة مكتملة الإجراءات.
  • إذا قبلت الهيئة الالتماس، تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.
  • يجوز للهيئة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
  • لا تعيد الهيئة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
  • تصدر الهيئة حكمها خلال (30) يومًا من تاريخ نظر موضوع الالتماس.

8. اتفاق التحكيم:

أولاً: شكل اتفاق التحكيم:

ثانياً: حالات اعتبار الاتفاق مكتوباً:

التبادل الكتابي:

  • إذا تضمنته وثائق متبادلة بين الأطراف، مثل الرسائل أو تلكسات أو برقيات أو أي وسيلة اتصال سلكية أو لاسلكية أخرى.
  • يشمل ذلك أي بيانات إلكترونية يمكن الرجوع إليها، أو أي وسيلة أخرى يقررها القانون.

الاعتراف الضمني:

  • إذا ورد ما يفيد وجوده في كتب المطالبة والدفاع المتبادلة، ولم ينكره أي من الطرفين.

الارتباط بعقد مكتوب:

  • إذا تضمن عقد إشارة صريحة إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم، مع اعتبار هذا المستند جزءاً لا يتجزأ من العقد.

9. أهلية المحكم:

  • يجب أن يكون شخصاً طبيعياً يتمتع بكامل الأهلية القانونية.
  • يجب أن يتمتع بحقوقه المدنية كاملة.
  • يجب أن يتحلى بالاستقلالية والحياد.
  • يجب أن لا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

10. إثبات قبول المحكم لمهمته:

  • يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة، أو بتوقيعه على ما يفيد ذلك.
  • يثبت قبوله أيضاً بقيامه بعمل يدل على قبوله المهمة.
  • لا يُنظر إلى جنسية المحكم عند إثبات قبوله لمهمته، سواء اختاره أحد أطراف النزاع أو تم اختياره من قبل إدارة 

11. سجل قيد المحكمين:

  تنشئ إدارة التحكيم سجلاً خاصاً لقيد المحكمين الكويتيين أصحاب الدور من ذوي الخبرة في التخصصات القانونية والهندسية والمحاسبية، بالإضافة إلى التخصصات التي تحتاجها الإدارة.

12. مجلس تحكيم:

ينشأ في إدارة التحكيم القضائي مجلس التحكيم، ويشكل المجلس من خمسة أعضاء، يرأس المجلس مستشار بدرجة وكيل، واثنان من رؤساء هيئات التحكيم القضائي يعينون بقرار من مجلس القضاء، واثنان من المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم.وتكون مدة المجلس سنتين.

المصدر جريدة القبس الكويتية

لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان