هل كل تناقض مفسد للأحكام؟

التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض ،

التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى محل الطعن على سند من عقد الجدولة المؤرخ في ١٦ / ٦ / ٢٠١٠ ، والمقدم لمحكمة الموضوع والذى أبرم بين الطاعنين والمختصمين ، وتضمن إقرارهم بعد صحة المراجعة والتدقيق في السجلات وكافة مفردات التعامل – بمبلغ مديونية شركة ………. للمصنوعات الجلدية المستحقة له حتى إقفال يوم ٣١ / ٥ / ٢٠١٠ ومقداره ١١,٨٨٢,٧٨٧,٥٥ جنيهاً مع الاتفاق على كفالة تضامنية فيما بينهما للسداد على أقساط وشروط ثابتة بالعقد وعلى عائد مدين بسيط عشرة، وخمسة وعشرون من مائة في المائة طيلة فترة الجدولة، وفى حالة التأخر أو عدم سداد ثلاث أقساط يتم إلغاء التسوية وتصبح كامل المديونية مستحقة الأداء وعائد تأخير بواقع اثنين في المائة سنوياً بالإضافة إلى العائد المشار إليه آنفاً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد الفعلي، وهو ما يقطع بأن العلاقة بين طرفي الخصومة والتزامات كل منهما قبل الآخر باتت خاضعة لأحكام ذلك العقد منذ إبرامه حال خلو الأوراق مما يبطله أو ينال من ترتيبه لآثاره فيما بين عاقديه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنين وباقي الكفلاء المتضامنين والشركة المدينة للبنك المطعون ضده بسداد المديونية التي سبق وأن أقروا بها في عقد الجدولة سند الدعوى بعد أن خُصمت منها الدفعات التي سددتها الشركة المدينة بعد تاريخ العقد لتكون إجمالي المديونية مبلغ ١١,٠٥٣,٩٥١,٠٨ جنيه حق ١٣ / ١٠ / ٢٠١١ - آخر تاريخ سداد من الشركة المدينة – وفق تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية بالأوراق والذى اطمأنت إليه المحكمة ، ثم رتب الحكم على ذلك استحقاق البنك المطعون ضده لفوائد اتفاقية وفوائد التأخير بواقع ١٢,٢٥% من هذا التاريخ إعمالاً لبنود عقد الجدولة سند الدعوى ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن تاريخ غلق الحساب الجاري إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير مخالف للقانون أو الثابت بالأوراق ومعملاً لمبدأ سلطان الإرادة لطرفي الدعوى الوارد بعقد الجدولة المؤرخ في ١٦ / ٦ / ٢٠١٠ ، ومن ثم فلا محل للنعي عليه بالتناقض ، والمحكمة غير ملزمة – بعد ذلك – بإجابة الطاعن الثاني لطلب إلزام البنك المطعون ضده بتقديم عقود تسهيلات أخرى لم يقم عليها قضاؤها وليست سند الدعوى وسابقة على العقد سند المطالبة الراهنة، لا سيما وأن الطاعنين لم يقدما – وهما الملزمان قانوناً – رفق صحيفة طعنهما صورة طبق الأصل من عقد جدولة المديونية الذى أقام عليه الحكم قضاءه والذى ينعيان بتنازل البنك المطعون ضده عن المديونية المستحقة بهذا العقد ، كما أنهما لم يبينا بوجه النعي تحديداً إيصالات السداد التي لم يقم الخبير بحسابها قبل تاريخ قفل الحساب أو يقدما صورة طبق الأصل منها حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعياه، الأمر الذى يضحى معه النعي برمته على غير أساس .

لتنمية مهارات الطعن على الأحكام القضائية انضم في الشهادة المهنية في الملكات القانونية