أحدث حكم لمحكمة النقض في قضية الخرافي وليبيا
2021/08/01

قضت دائرة الخميس التجارية بمحكمة النقض برئاسة المستشار عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي بتاريخ 24 يونيو 2021 في الطعن رقم 12262/90ق، والمقام من شركة الخرافي الكويتية ضد الدولة الليبية، بنقض الحكم رقم 39 لسنة 130 ق الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، والذي سبق وقضي ببطلان الحكم التحكيمي الصادر لصالح شركة الخرافي، وفي الموضوع برفض دعوي البطلان المرفوعة من الدولة الليبية ضد حكم التحكيم المشار إليه.

وتعود وقائع الطعن إلى أن الحكومة الليبية أقامت الدعوى رقم 39 لسنة 130 ق أمام محكمة استئناف القاهرة على شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية، بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الدعوى الصادر بتاريخ 22/3/ 2013 في التحكيم الحر، والذي عقدت جلساته بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والذي قضى بإلزامهم أن يدفعوا لها المبالغ المبينة به والفوائد وقالوا بياناً لذلك أن الطاعنة لجأت إلى التحكيم وفقاً لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية عن الدول العربية إعمالاً للشرط الوارد في البند 29 من العقد المبرم بينهما في 8 / 6 / 2006، وأنه بموجب ذلك العقد أسندت الحكومة الليبية إلى شركة الخرافي عملية تنفيذ مشروع استثمار سياحي بمدينة طرابلس بدولة ليبيا ، ثم صدر القرار رقم 203 لسنة 2010 بإلغاء المشروع وثار النزاع بينهما فلجئت شركة الخرافي إلى التحكيم، حتي صدر لصالحها الحكم المشار إليه، حيث قامت حكومة ليبيا علي الحكم، وقد تم تداول الدعوي بين قضاء النقض والاستئناف عدة جولات حتي صدور حكم الاستئناف رقم 39 لسنة 130 ق بإلغاء حكم التحكيم الصادر لصالح شركة الخرافي، فقامت بالطعن عليه أمام النقض حتي صدر هذا الحكم.

وقد جاء بتسبيب الحكم أن الحكومة الليبية قد استند في الطعن أمام الاستئناف إلى المبالغة في تقدير مبلغ التعويض المحكوم به في حكم التحكيم وعدم تناسبه مع الضرر، في حين أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه، وليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حُسن تقدير المحكمين، يستوي في ذلك أن يكون المحكمين قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد أو تقديرهم للتعويض.

وأن المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 حددت حالات البطلان على سبيل الحصر وليس من بينها المبالغة في تقدير مبلغ التعويض مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم استنادا إلى أن التعويض المحكوم به مغالى فيه متجاوزاً حدود المعقول والغرض المقصود منه، وهو الشيء الذي لا يعد من بين حالات البطلان التي أوردتها المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر، إذ هي من المسائل التقديرية لهيئة التحكيم، وهو ما يعيب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لمعرفة أكثر حول تفاصيل نزاع الخرافي وليبيا


إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:

  • مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
  • مهارات إدارة جلسات التحكيم.
  • مهارات صياغة حكم التحكيم.
  • الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم

قضت دائرة الخميس التجارية بمحكمة النقض برئاسة المستشار عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي بتاريخ 24 يونيو 2021 في الطعن رقم 12262/90ق، والمقام من شركة الخرافي الكويتية ضد الدولة الليبية، بنقض الحكم رقم 39 لسنة 130 ق الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، والذي سبق وقضي ببطلان الحكم التحكيمي الصادر لصالح شركة الخرافي، وفي الموضوع برفض دعوي البطلان المرفوعة من الدولة الليبية ضد حكم التحكيم المشار إليه.

وتعود وقائع الطعن إلى أن الحكومة الليبية أقامت الدعوى رقم 39 لسنة 130 ق أمام محكمة استئناف القاهرة على شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية، بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الدعوى الصادر بتاريخ 22/3/ 2013 في التحكيم الحر، والذي عقدت جلساته بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والذي قضى بإلزامهم أن يدفعوا لها المبالغ المبينة به والفوائد وقالوا بياناً لذلك أن الطاعنة لجأت إلى التحكيم وفقاً لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية عن الدول العربية إعمالاً للشرط الوارد في البند 29 من العقد المبرم بينهما في 8 / 6 / 2006، وأنه بموجب ذلك العقد أسندت الحكومة الليبية إلى شركة الخرافي عملية تنفيذ مشروع استثمار سياحي بمدينة طرابلس بدولة ليبيا ، ثم صدر القرار رقم 203 لسنة 2010 بإلغاء المشروع وثار النزاع بينهما فلجئت شركة الخرافي إلى التحكيم، حتي صدر لصالحها الحكم المشار إليه، حيث قامت حكومة ليبيا علي الحكم، وقد تم تداول الدعوي بين قضاء النقض والاستئناف عدة جولات حتي صدور حكم الاستئناف رقم 39 لسنة 130 ق بإلغاء حكم التحكيم الصادر لصالح شركة الخرافي، فقامت بالطعن عليه أمام النقض حتي صدر هذا الحكم.

 

وقد جاء بتسبيب الحكم أن الحكومة الليبية قد استند في الطعن أمام الاستئناف إلى المبالغة في تقدير مبلغ التعويض المحكوم به في حكم التحكيم وعدم تناسبه مع الضرر، في حين أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه، وليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حُسن تقدير المحكمين، يستوي في ذلك أن يكون المحكمين قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد أو تقديرهم للتعويض.

وأن المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 حددت حالات البطلان على سبيل الحصر وليس من بينها المبالغة في تقدير مبلغ التعويض مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم استنادا إلى أن التعويض المحكوم به مغالى فيه متجاوزاً حدود المعقول والغرض المقصود منه، وهو الشيء الذي لا يعد من بين حالات البطلان التي أوردتها المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر، إذ هي من المسائل التقديرية لهيئة التحكيم، وهو ما يعيب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.