تطبيقات قضائية عن منازعات المقاولات والتشييد
2021/03/29

التحكيم بالإحالة إلى وثيقة تقطع بأن شرط التحكيم جزء من العقد:

اتفاق - طرفي خطاب الضمان على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه إما أن يرد بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب.

(نقض مصري الطعن رقم 495 لسنة ۷۲ جلسة 13/1/2004 س 5 ص 121 ق 24)

التحكيم في عقود المقاولة والإحالة إلى الشروط العامة للمقاولات (FIDIC):

يكفي في عقد المقاولة الإشارة إلى أنه في حالة نشوب أي نزاع بين المقاول وصاحب العمل بشأن عقد المقاولة تتم تسويتها طبقا للشروط العامة للمقاولات (FIDIC) بما مفاده اتفاق الطرفين على التحكيم بشأن كافة المنازعات الناشئة عن الالتزامات الواردة في هذا العقد بغير حاجة إلى النص في عقد المقاولة على تفاصيل هذا الشرط اكتفاء بالإحالة إليه.

) تمييز دبي رقم الطعن ۱۰۰ لسنة 2004 طعن مدني جلسة – 9/1/2005)

004 طعن مدني جلسة – 9/1/2005) 

موافقة الوزير المختص على اتفاق التحكيم في العقود الإدارية هي قاعدة تتعلق بالنظام العام ويترتب على عدم الالتزام بها بطلان الاتفاق:

النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ۲۷ ل سنة1994 وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم.... على أن صحة أو بطلان شرط التحكيم القائم على مدى حصول موافقة الوزير المختص دون غيره عليه هي من القواعد المتعلقة بالنظام العام باعتبارها قد شرعت لمصلحة عامة بما يحق معه التمسك بالبطلان لطرفي التعاقد حال تخلفها". كما أن الخطاب التشريعي الوارد في النص بوجوب موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية موجه إلى طرفي التعاقد.

(نقض تجاري مصري، الطعنان 13313 و 13460 لسنة 80ق ، جلسة 22/5/2015 ، مجلة التحكيم العالمية العدد أن ۲۱، 32 (أكتوبر 2016) ، ص 651 )

عدم امتداد شرط التحكيم للشركة الأم طالما لم يثبت تدخلها في تنفيذ العقد:

مجرد كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم في رأس مالها لا يعد دليلا على التزام الأخيرة بالعقود التي تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه ارادتها مع إرادة الشركة الأخرى، وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال في الخصومة التحكيمية وفقا لطبيعتها الاستثنائية.

(نقض مصري في الطعن رقم4729، 4۷۳۰ لسنة ۷۲ - جلسة 22/6/2004)

عدم قبول الدعوى التحكيمية قبل عرض النزاع على المهندس الاستشاري:

اتفاق أطراف العقد على وجوب اللجوء إلى المهندس أولا قبل إحالة النزاع إلى التحكيم، مؤداه أن إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم يكون معلقا على شرط واقف هو استفاد إحالة النزاع إلى المهندس أولا، وإذ تم عرض الخلاف على التحكيم مباشرة دون اللجوء إلى المهندس طبقا لاتفاق الأطراف تكون الدعوى غير مقبولة.

(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (63) تجاری، الطعن رقم 9 لسنة 127 ق، جلسة 4/6/2012، مشار إليه في مجلة التحكيم العربي، العدد التاسع عشر ديسمبر ۲۰۱۲، ص ۱۸۸، وما بعدها)

لا تتسع دعوى بطلان حكم التحكيم لمراجعة تقدير المحكم لموضوع النزاع:

المقرر وفق نص المادة (۲۰۷)[1] من قانون المرافعات أن لكل ذي شان الحق في طلب بطلان حكم التحكيم إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناءً على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب.

دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأن ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم التقدير ملاعمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء أسباب بطلان حكم المحكمين التي ساقتها الطاعنة تأسيسا على أن ما نهجه حکم التحكيم في شأن إعمال قواعد تفسير العقود المنصوص عليها بالمواد (171، 169 ، 183) من القانون المدني على عقد المقاولة المبرم بينها وبين المطعون ضدها يتفق وسلطة القضاء التقديرية في هذا الصدد وأن النظر في أسباب البطلان لايتسع لمراجعة حكم التحكيم في فهمه الواقع وتقدير ما اتفق عليه المتعاقدان ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون بأسباب سائغة.

 ( تمييز قطر ، الطعن رقم 88 لسنة 2014 ، جلسة 27/5/2014 )

[1] مشار إليه في هامش (37) نحت البند رقم 148 ، ص (516)

يرد المحكم إذا كان قد أفتى في الدعوى أو نظرها كخبير أو لم تتوافر فيه الشروط القانونية:

من المقرر أنه لا يجوز رد المحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينه، ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسبها غير صالح للحكم، فضلا عن أن القانون (م114 من قانون الإجراءات المدنية)" نص على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتي فيها أو نظر فيها كخبير ، وذلك فضلاً عن أن القانون (216) أجاز للخصوم أن يطلبوا بطلان حكم المحكمين أثناء نظر المحكمة في المصادقة عليه إذا صدر من محكم لا تتوفر فيه الشروط القانونية.

تنص المادة (114/ ز) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن يكون القاضي غير صلح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده لذ من الخصوم في الأحوال الأتية:

ز. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كلب فيها ولو كان ذلك فيل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكها أو كان قد ادي شهادة فيها".

تنص المادة (216) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن " يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الاتية: ....... ب. إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوافر فيه الشرائط القانونية.

(نقض أبو ظبي، الطعن 325 لسنة ۲۰۱۱- جلسة 6/11/2012)

استبعاد تطبيق العقد المبرم بين طرفي النزاع يتساوى مع استبعاد تطبيق القانون المتفق عليه :

من المعروف أن استبعاد تطبيق العقد المبرم بين الطرفين يتساوى مع استبعاد تطبيق القانون المتفق عليه باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين. لما كان ذلك وكان الثابت بحكم المحكم المطعون فيه أنه لم يطبق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي اتفق فيها على تحديد ما يستحقه المهندس الاستشاري في حالة التأخير في إكمال الأعمال لسبب يرجع إلى المقاول أو صاحب العمل وذلك استناداً إلى أن هذه الاتفاقية غير موقعة في حين أن الحاضر عن الوزارة قد أقر بتوقيعها عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان لاستبعاده تطبيق العقد المبرم بين الطرفين مما يتعين معه الحكم ببطلانه.

(عمان، الدائرة الاستئنافية، جلسة19/10/1998 ، الدعوى رقم ۲ لسنة ۱۹۹۸ تحكيم، مجلة التحكيم العالمية ، العدد الخامس ۲۰۱۰، ص ۳۲۲، ۳۲۳)

- لا يجوز لأي من الطرفين الالتجاء إلى التحكيم قبل تحقق الشرط الواقف:

التحكيم باعتباره عقداً بين طرفيه، يجوز أن يدرج فيه أي شرط يراه المتعاقدان مناسباً بما لا مخالفة فيه للنظام العام أو الآداب، مما يحق لهما وضع شروط مسبقة قبل الالتجاء إلى التحكيم بحيث إذا لم تتحقق أي من هذه الشروط فإنه لا يقبل طلب إجراء التحكيم تطبيقا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، ويقع عبء إثبات تحقق هذه الشروط بالفعل قبل الالتجاء إلى التحكم على عاتق المتعاقد طالب التحكيم فإذا اتفق الطرفان على وجوب إحالة النزاع إلى المهندس الاستشاري في عقود المقاولات الإنشائية للفصل فيه قبل الشروع في طلب إجراء التحكيم، فإنه لا يجوز لأي من الطرفين الالتجاء إلى التحكيم قبل عرض النزاع على المهندس المذكور ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك بعد إبرام العقد، ولا محل للطعن على مثل هذه الاتفاق بالبطلان بمقولة إن المهندس الاستشاري يعد خصماً ومحكماً في ذات النزاع، طالما ارتضى الطرفان بإرادتهما واتفقا علی وجوب الالتجاء إليه قبل التحكيم، إذ هو لا يعد محكما في هذه الحالة.

(تمييز دبي رقم الطعن 140 لسنة ۲۰۰۷ طعن تجاري - جلسة 7/10/2007)

شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام - جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً وسقوطه بعد الكلام في الموضوع:

شرط التحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، كما أن قاضي الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض في تكيفه للطلبات التي يبديها الخصم قبل التمسك بشرط التحكيم للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوي الذي من شأنه أن يسقط الحق في التمسك بهذا الشرط. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنه إبان إقامة الطاعنة لدعواها موضوع الطعن الراهن على المطعون ضدها أقامت الأخيرة على الطاعنة الدعوى رقم 1735 لسنة ۱۹۹۸ مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم لهم بالطلبات الواردة بالصحيفة مما يعد تنازلاً من كليهما عن شرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة.

(نقض مصري، الطعنان رقما 18603، 19616 لسنة ۷۷ ق جلسة 23/3/2015)

شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام - جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً وسقوطه بعد الكلام في الموضوع:

شرط التحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، كما أن قاضي الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض في تكيفه للطلبات التي يبديها الخصم قبل التمسك بشرط التحكيم للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوي الذي من شأنه أن يسقط الحق في التمسك بهذا الشرط. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنه إبان إقامة الطاعنة لدعواها موضوع الطعن الراهن على المطعون ضدها أقامت الأخيرة على الطاعنة الدعوى رقم 1735 لسنة ۱۹۹۸ مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم لهم بالطلبات الواردة بالصحيفة مما يعد تنازلاً من كليهما عن شرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة.

(نقض مصري، الطعنان رقما 18603، 19616 لسنة ۷۷ ق جلسة 23/3/2015)

المرجع  د .أحمد شرف الدين، المرشد الي قواعد التحكيم، طباعة نادي القضاة، الطابعة الثالثة، ٢٠١٧


انضم للمشاركين في شهادة المحكم الهندسي 90 ساعة - 6 مستويات : سجل الان