استئناف القاهرة تبطل حكم تحكيمي بقيمة مليار دولار

قضت محكمة الاستئناف التجاري بالقاهرة ببطلان حكم تحكيمي صادر بقيمة تزيد عن مليار دولار من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، بشأن اتفاقية تطوير عقاري لإنشاء مدينة النور السياحية بولاية الخرطوم، لمخالفة قضاء التحكيم حدود اختصاصه وفقا لاتفاق الأطراف، واهدار قواعد النظام العام في جمهورية مصر العربية.

وقائع النزاع

-        عقد التطوير العقاري

تتلخص وقائع دعوى البطلان أنه بتاريخ 17/2/2007 ابرمت ولاية الخرطوم (المدعية) مع شركة جراند للاستثمار (المدعى عليها)، عقد تطوير عقار لإنشاء مدينة سياحية بالولاية، وفي 20/10/2009 أخطرت المدعية الشركة المدعى عليها بأحقيتها في انهاء العقد بسبب تقاعس الأخيرة عن أداء التزاماتها التعاقدية وفقا للبند 8/6 من العقد، ثم قامت المدعية بإنهاء العقد إعمالا لنص البند المشار اليه سلفا.

-        عقد التنازل والتسوية

طالبت الشركة المدعى عليها ممثلة في السيد/ بشير الرشيدي (رئيس مجلس الإدارة)، رئيس المجلس الأعلى للاستثمار بولاية الخرطوم، بسداد قيمة ما انفقته الشركة على المشروع من نفقات ومصروفات، وأقرت المدعية ذلك، وتم ابرام اتفاقية تنازل وتسوية بتاريخ 8/12/2013، وقعها ممثل المدعى عليها بصفته، وتنازل بموجبها عن كافة الحقوق والالتزامات والمصروفات والرسوم والدراسات الفنية والتخطيطية والاستثمارية الخاصة بالمشروع وأي مستندات ذات صله بها، مقابل سداد المدعية مبلغ وقدره (4539608) دولار.

-        النزاع أمام محاكم السودان

إثر خلافات نشأت بين المساهمين بالشركة المدعى عليها، أقام بعضهم الدعوى رقم 250/2014 محكمة الخرطوم التجارية، ضد السيد/ بشير الرشيدي لطلب بطلان التصرفات التي قام بها بادعاء سبق عزله في 8/5/2013، وقضت محكمة أول درجة ببطلان تنازل الأخير لانعدام الصفة، وتم استئناف الحكم وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة في 14/12/2017.

-        النزاع أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

بتاريخ 20/10/2019 أقامت المدعى عليها الدعوى التحكيمية رقم 1340 لسنة 2019، أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري لطلب بطلان عقد التنازل والتسوية، والتعويض عما لحق الشركة المدعى عليها من خسائر وما فاتها من كسب، ودفعت المدعية بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع وفقا لشرط التحكيم الوارد باتفاقية التطوير العقاري.

بتاريخ 17/2/2021 قضت هيئة التحكيم برفض كافة الدفوع الشكلية والموضوعية المبداه من المحتكم ضدها المدعية، وأصدرت حكمها ببطلان عقد التنازل والتسوية المشار إليه سلفا بطلانا مطلقا، وإلزام المحتكم ضدها المدعية بتعويض الشركة المحتكمة عن الخسائر المباشرة وما فاتها من كسب، مبلغ وقدره (1111684090) مليار ومائة وأحد عشر مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألف وتسعون دولار أمريكي.

شرط التحكيم الوارد بعقد التطوير العقاري

نص شرط التحكيم على أنه " في حال نشوب أي نزاع أو خلاف بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير اية مادة أو بند من مواد وبنود هذه الاتفاقية أو متعلقة بتنفيذها أو بأي من العقود المرتبطة بها أو التابعة لها يتم تسويته بالطرق الودية فإن تعذر التوصل إلى تسوية ودية فإن النزاع يحال إلى هيئة تحكيم من ثلاث محكمين ...".

حيثيات حكم استئناف القاهرة

لم ترتض المحتكم ضدها الحكم التحكيمي وأقامت دعواها الماثلة للمطالبة ببطلان الحكم التحكيمي سالف البيان، وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 25/7/2022 قدمت المدعى عليها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا، وقدمت سندا لذلك نسخة من بريد الكتروني صادر عنها للمدعية بتاريخ 3/5/2021 يوضح استلام الأخيرة الحكم التحكيمي بذات التاريخ.

وبتاريخ 25/1/2023 قضت محكمة الاستئناف التجاري بالقاهرة، ببطلان حكم التحكيم رقم 1340 لسنة 2019 للأسباب التالية:

أولا: رد المحكمة على الدفع الشكلي

أوردت المحكمة في ردها على هذا الدفع أنه وفقا لنص المادة 54/1 من قانون التحكيم المصري رقم 27/1994، يتم اعلان الحكم للطرف المحكوم عليه لكي ينفتح ميعاد الطعن أمامه بالطرق المنصوص عليها لإعلان الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ولا يحتج بالعلم اليقيني للأطراف، ولا أثر لاستلام المدعى نسخة من الحكم في فتح باب الطعن، فالمعول عليه بهذا الشأن هو تمام إعلان المحكوم عليه بورقة من أوراق المحضرين.

كما أن المدعى عليها احتسبت مدة التسعون يوما من تاريخ البريد المرسل في 3/5/2021، وحتى 2/8/2021، أي واحد وتسعون يوما، في حين أن الثابت إيداع المدعي صحيفة دعواه بتاريخ 1/8/2021، كما لم تقدم المدعى عليه ثمة دليل على تاريخ محدد لاستلام الإعلان بالحكم التحكيم، بينما قدمت المدعية مستند مؤشر عليه باستلام الحكم بالطرق الدبلوماسية من طرف أحد تابعيها بتاريخ 18/5/2021، فإن المحكمة تأخذ به تاريخا للإعلان بالحكم، والذي يبدأ منه احتساب مدة التسعون يوما، وتقضي المحكمة برفض الدفع المبدى وقبول الدعوى شكلا لإقامتها في الميعاد المقرر قانونا.

ثانيا: رد المحكمة على الدفوع الموضوعية

-        السبب الأول

خلو عقد التنازل والتسوية محل خصومة التحكيم، من اتفاق تحكيم إذ لم يتضمن العقد شرط تحكيم، وخلا أيضا من إحالة صريحة وواضحة لشرط التحكيم الوارد بعقد التطوير العقاري.

وترى المحكمة " أن شرط التحكيم الوارد بعقد التطوير المشار إليه سلفا جاء واضحا محددا بما لا يحتمل أي تأويل أو تفسير يجعله يتسع لمشكلات أو أنزعه أخرى ومن ثم فإن القول بأن عقد التنازل والتسوية يمتد إليه شرط التحكيم، قول لا صحة له ولا سند له من الأوراق، ولما كان هو العقد محل النزاع وقد خلا من اتفاق التحكيم ولم يتضمن شرط تحكيم، ولا يمتد سريان الشرط الوارد بعقد التطوير العقاري إليه، فإن حكم هيئة التحكيم يكون باطلا لعدم وجود اتفاق تحكيم باعتباره مصدر سلطة المحكمين التي تمنحهم الصلاحية للفصل في النزاع، ومن ثم يكون السبب الأول قائما على سند صحيح أصاب حكم التحكيم بعوار يبطله". 

-        السبب الثاني

أن هيئة التحكيم استمدت سلطتها من شرط التحكيم الوارد بعقد التطوير على نحو ما يبين من أسباب حكمها، وكان ذلك الشرط لم يتضمن المنازعات المتعلقة بفسخ أو بطلان أو انهاء العقود، فتكون هيئة التحكيم بتصديها لذلك قد فصلت بحكمها فيما يجاوز المسموح لها التعرض له من مشكلات أو أنزعة بما يبطل حكمها.

-        السبب الثالث

أن هيئة التحكيم حال فصلها في النزاع التحكيمي تعرضت لمسألة لم ترد ببيان الدعوى والذي يحدد نطاق الخصومة المعروضة على هيئة التحكيم وحدودها وأشخاصها، وليس لهيئة التحكيم الخروج على ذلك الأصل والفصل في مسائل لم ترد في بيان الدعوى إذ هو الذي يمنح هيئة التحكيم ولاية الفصل في النزاع أساساً، ولما كان حكم المحكمين قد تعرض لصفة الموقع على العقد ممثلا للمحتكم وقضى بانعدام صفته، وعلى سند من ذلك انتهى الحكم إلى بطلان عقد التنازل والتسوية، ولما كان ذلك وكانت مسألة التمثيل القانوني للشركة المدعى عليها في الدعوى الماثلة لم تكن مطروحة أساسا على المحكمين فإن الفصل فيها من قبلهم يصيب حكم التحكيم بعوار يبطله.

-        السبب الرابع

هو ما تعرض له الحكم بشأن صحة تفويض أعضاء الجمعية العمومية للشركة المحتكمة، وهي مسألة لم ترد بيان الدعوى، ولم يشملها النزاع التحكيمي فيكون تعرض المحكمين لها تجاوزاً عن نطاق الدعوى التحكيمية وقضاء منهم فيما لا اختصاص به ولا سلطان لهم عليه ودون الفصل فيه بما يصيب حكم التحكيم بعوار البطلان.

-        السبب الخامس

ويتعلق بمخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام بجمهورية مصر العربية بإهداره وعدم اعتداده بحجية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التجاري بالخرطوم بصحة عقد التنازل والتسوية، وإلغاء حكم أول درجة ببطلان بعض تصرفات رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها السيد/ بشير الرشيدي.

حيث أنه وفقا للمقرر قانونا بالمادة 53/2 من قانون التحكيم المصري رقم 27/1994، ونص المادة 101 من قانون الاثبات المصري رقم 25/1968، ولما كان الثابت أن الشركة المدعى عليها قد سبق لها إقامة دعواه ببطلان عقد التنازل والتسوية المشار إليها سلفا، وصدر فيها حكم حائز لحجية الأمر المقضي به، ومن ثم فإن بحث هيئة التحكيم لذلك وإقامة حكمها على سند منه يصيب حكمها بالعوار، إذ أهدرت حجية حكم احتج به الخصوم أمامها، بما يمنع من الفصل في نفس المسألة المعروضة، ومما تقدم تنتهي المحكمة إلى أن ما أتته الهيئة بحكمها قد أصابه البطلان إذ فصلت مهدرة حجية الحكم السابق الإشارة إلية.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع ببطلان حكم هيئة التحكيم رقم ١٣٤٠ لسنة ۲۰۱۹ مركز تحكيم القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الصادر بتاريخ ۱۷/۲/۲۰۱۹ وألزمت المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مرفق نسخة الحكم.

شهادة المحكم المحترف

إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:

  • مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
  • مهارات إدارة جلسات التحكيم.
  • مهارات صياغة حكم التحكيم.
  • الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.