مشارطة التحكيم (العقد التحكيمي)
هو اتفاق لاحق بين أطراف علاقة تعاقدية أفضت إلى نشوء نزاع بينهم بسبب هذه العلاقة فيقوموا بمقتضى هذا الاتفاق على إحالة النزاع القائم بينهم إلى هيئة تحكيم لتقوم بنظره والفصل فيه بحكم نهائي، ولعله من البدهي الإشارة إلى أن الواقع العملي في التحكيم أثبت أن الغالب هو اللجوء إليه بناءً على شرط التحكيم الوارد في العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين، ويكاد يكون هذا هو الأصل في عقود التجارة الدولية، أما مشارطة التحكيم فلا يتم اللجوء إليها إلا في حال خلو العقد المنظم للعلاقة من شرط التحكيم وقيام رغبة الأطراف في اللجوء إليه لفض النزاع.
والواقع أن معيار التفرقة بين " شرط التحكيم" و" مشارطة التحكيم " هو أن الأول يتم الاتفاق عليه قبل قيام النزاع؛ أي عند تنظيم العقد المنشىء للعلاقة بين الأطراف، أما الثانية يتم الاتفاق عليها بعد قيام النزاع أو الخلاف بين الأطراف إذ لا يمكن تصور مشارطة تحكيم (عقد أو وثيقة تحكيم) قبل نشوء النزاع وإلا كنا بصدد شرط تحكيم بغض النظر عن مسألة التفاصيل المنظمة لعملية التحكيم.
شهادة المحكم المحترف
لاحتراف المهارات اللازمة لصياغة اتفاق التحكيم بأنواعه واكتشاف الاخطاء فيه انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف