إعتماد قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في الإمارات

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، يستهدف تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم، وتخفيض نفقات التقاضي بالإضافة إلى تحديد عدد من الصفات التي يتوجب أن يتحلى بها الوسيط، والمحكمة المختصة، وإجراءات والشروط المنظمة لإجراءات تنفيذ الوساطة.

وقد نص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش، على جواز إجراء الوساطة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، وذلك مع مراعاة القوانين التي تنظم أحكام الوساطة، مع إمكانية أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله أو جزء منه.

كما ورد بمشروع القانون سابق الإشارة إلية النص على إنشاء قوائم لقيد الوسطاء في مراكز مخصصة، من ضمن المقيدين بجدول الخبراء بالوزارة أو بالجهات القضائية المحلية، على أن تصدر المحكمة المختصة، قراراً بإحالة النزاع إلى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف أم بناء على طلبهم أو أنفاذاً لاتفاق الوساطة.

واشترط القانون ضرورة امتناع أو تنحي الوسيط من تلقاء نفسه عن مباشرة إجراءات الوساطة إذا توفر بينه وبين أحد أطراف النزاع أي سبب يجعله يستشعر الحرج أو يرجح معه عدم استطاعته السير بإجراءات التسوية دون ميل لأحد الأطراف ما لم يتفق على خلاف ذلك.

كما وأوجب مشروع القانون بأن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً، سواء كان ذلك بعقد رسمي أم عرفي أو تم إثباته في محاضر قضائية أمام المحكمة المختصة، سواء كان المحرر الذي يتضمنه ورقياً أم إلكترونياً.

لتحميل قانون اتحادي رقم 6 لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية


للمزيد حول  أهم الفنون والمهارات والتقنيات اللازم توافرها في الوسيط أنضم لشهادة الوسيط المعتمد