المحامي وليد عثمان
شريك مؤسس شورى للمحاماة والتحكيم رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم .تأييد تعويض عامر جروب بمبلغ ٣٩ مليون دولار بخلاف الفوائد في قضية بورتو طرطوس ٢٠٢٣
بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢٣ أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً برفض الطعن على حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي برفض دعوى البطلان على حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيمية رقم ٩٨٦/٢٠١٤ أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٩، وبذلك يتأيد حكم هيئة التحكيم فيما قضت بإلزام شركة انترادوس للتطوير السياحي بسوريا بدفع تعويض وقدره 3٨.916 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية لشركة مجموعة عامر جروب القابضة وشركة عامر سوريا وذلك بعد إجراء المقاصة بين مختلف المبالغ المقضى بها للأطراف.
يعود النزاع إلى عام 2008 عندما دخل الطرفان في شراكة لتطوير مشروع على طراز بورتو في مدينة طرطوس الساحلية، وبسبب تأخيرات في المشروع بدأت شركة انترادوس للتطوير السياحي إجراءات التحكيم، وفيما يلي وقائع الدعوى والقرارات الصادرة عن هيئة التحكيم ومحكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض المصرية من بعدهما.
الوقائع والطلبات
تتلخص وقائع الدعوي في أن شركة انترادوس للتطوير السياحي شركة مساهمة مغلقة سورية أقامت الدعوي التحكيمية المقيدة برقم ٩٨٦ لسنة ۲۰١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد شركة مجموعة عامر جروب القابضة وشركة عامر سوريا بطلب فسخ العقد المؤرخ 10/۰٦/2008، والتعويض عن الأضرار المادية الأدبية، وغرامات التأخير وفقا للعرف السوري وبراءة ذمتها، وإلزام شركة مجموعة عامر جروب القابضة وشركة عامر سوريا بتكاليف تحكيم وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة.
كما أقامت شركة مجموعة عامر جروب القابضة وشركة عامر سوريا دعوى مقابلة طالبة فيها برفض الدعوى الأصلية، وإلزام شركة انترادوس للتطوير السياحي بسداد مبلغ ٥١۱۹۹۲۹۱ دولار أمريكي قيمة ما أنفقوه على المشروع، وإلزامهم بمبلغ ۲۱۲۳۸٧٦۳۲ دولار أمريكي تعويض مادي، ومبلغ20000000 جنيه مصري تعويض أدبي، وإلزامهم بمصروفات التحكيم وأتعاب الخبير الحسابي وأتعاب المحاماة.
قضاء هيئة التحكيم
- بتاريخ 22/٠٢/2019 أصدرت هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين حكمها والذي قضى
أولاً: في الدعوى الأصلية
بقبول الدعوى من حيث الشكل والاختصاص، وفي الأصل:
أ- برفض طلب الفسخ ومعاينة فسخه بفعل المدعين منذ 15/١٠/2014.
ب - واعتبار أن الفسخ تم من جانب شركة انترادوس على مسؤولية المدعين مجتمعين دون احترام الشكليات والإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٦ من اتفاق المشاركة ومسؤولية المدعين عن ذلك بالتضامن بينهم واعتبار أن هذا الخلل الإجرائي عنصر من عناصر تقدير التعويض المستحق لفائدة المدعى عليهما في إطار الدعوى المتقابلة.
ج - التصريح بأن المدعى عليهما ارتكبا أخطاء تعاقدية تبرر الزامهما بالتعويض للمدعين عن الضرر الاقتصادي الذي لحقهم من جراء ما فاتهم من ربح وإلزامهما بأن تؤديا لكافة المدعين مجتمعين دون فرز بينهم بالتضامن بينهما مبلغ ۹٤٦٤۰۰۰۰ دولار أمريكي لقاء هذا الضرر.
د. عدم قبول الطلب الرامي إلى التعويض للمدعين عن فوات الوصف.
هـ - الزام المدعي عليهما بأن تؤديا للمدعين مليون دولار أمريكي تعويضا عن الضرر الأدبي.
و - إلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعين فائدة على المبالغ المحكوم بها بالفقرتين (ج -ه) المتقدمتين بنسبة 5% سنويا اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التحكيم إلى المركز بتاريخ 03/۰۸/2014 إلى تاريخ الخلاص.
ز- رفض كل طلب المدعين إبراء ذمتهم بالنظر إلى ما قضت به هيئة التحكيم في إطار الدعوى المقابلة ورفض كل طلب يتعلق بالتعويض للمدعين عما بذلوه من مصاريف وأتعاب محكمين وأتعاب محاماة.
ورفض جميع ما عدا ذلك من طلبات المدعين.
ثانيا: في الدعوى المقابلة
قبول الدعوى من حيث الشكل والاختصاص، وفي الأصل:
(۱) بإلزام المدعين (شركة انترادوس) بالتعويض المدعي عليهم (مجموعة عامر جروب القابضة وشركة عامر سوريا) عن الضرر الذي لحقهما جراء فسخ اتفاق المشاركة بإجراءات غير صحيحة وبعد ارتكاب أخطاء تعاقدية وفق ما يلي تفصيله.
(۲) الحكم بأن المدعين أخلوا ببعض التزاماتهم الجوهرية المنصوص عليها باتفاق المشاركة وهي المبينة في أسباب الحكم.
(۳) إلزام المدعين بأن يسددوا للمدعى عليهما مبلغا قدره ٣٠٤٧٦۰۹۷,۷۵ دولار أمريكي قيمة ما أنفقناه من تكاليف ومصروفات على المشروع، وعدم قبول الدعوى في كل ما يتعلق بالمبالغ المسجلة بمشروع القوائم المالية بعنوان ستي ۲۰۱۳، ٢٠١٤
(٤) إلزام المدعين بأن يسددوا للمدعى عليهما مبلغا وقدره ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي بعنوان السلفة المقدمة لشركة انترادوس بموجب المادة ٢١ من اتفاق المشاركة.
(5) إلزام المدعين بأن يسددوا للمدعى عليهما مبلغا وقدره ۹٤۰۸۰۰۰۰ دولار أمريكي بعنوان تعويض عن الضرر المتمثل في الكسب الفائت الذي حاق بهما من جراء الأخطاء التعاقدية وفسخ اتفاق المشاركة.
(٦) رفض طلب التعويض عن تكلفة الفرصة البديلة
(۷) إلزام المدعين بان يسددوا للمدعى عليهما مبلغا وقدره مليون دولار أمريكي تعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب حقوق الملكية الأدبية.
(۸) إلزام المدعين بتحويل المبالغ المحكوم بها بالدولار الأمريكي إلى حساب المدعى عليهما في جمهورية مصر العربية وفقا لاتفاق المشاركة.
(۹) رفض طلب إلزام المدعين بالغرامة التهديدية.
(۱۰) رفض طلب إلزام المدعين بتعويض عما بذلتاه من أتعاب هيئة التحكيم عن الدعويين الأصلية والمتقابلة وعما بذلناه من مصاريف إدارية لمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ومصاريف جلسة المرافعة وأتعاب المحاماة وأتعاب الخبير ديلويت مصر.
(۱۱) إلزام المدعين بأن يسددوا للمدعى عليهما الفوائد القانونية على جميع المبالغ المذكورة بنسبة 5% سنويا من تاريخ تقديم الرد على طلب التحكيم في 11/۱۰/2014 حتى تاريخ السداد الفعلي.
(۱۲) اعتبار المدعين متضامنون في أداء جميع المبالغ المحكوم بها في إطار الدعوى المتقابلة مع اعتبار كل طرف متضامن في ما حكم له به.
رفض ما عدا ذلك من طلبات المدعى عليهما
الطعن على حكم أمام محكمة استئناف القاهرة
- وحيث أن الحكم لم يلق قبولا لدي شركة انترادوس المحتكمة أصليا فأقامت الدعوي رقم ٤٢ لسنة ١٣٦ ق أمام محكمة استئناف القاهرة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 12/۰6/2019 وأعلنت قانونا وطلبت في ختامها الحكم أولا: وبصفه مستعجلة: وقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيمية رقم ۹۸٦ لسنة ٢٠١٤ الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بجلسة 22/۰۲/2019 لما شابه من عيوب إجرائية سواء ما تعلق منها بالضمانات الأساسية للتقاضي أو التي تضمنها قانون التحكيم والتي من المرجح معها الحكم ببطلانه.
ثانياً: في الموضوع ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم الصادر بجلسة 22/۰۲/2019 عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك للأسباب الآتية.
1. بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته النظام العام وبطلان تشكيل هيئة التحكيم لتخلف شرط الحيدة والاستقلال لأغلبية هيئة التحكيم في وجهين.
2. بطلان الحكم المطعون فيه لتجاوزه حدود الاتفاق بين طرفي التحكيم تطبيقا للمادة 52/1 / ومن قانون التحكيم 27 لسنة 1994
3. بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان إجراءاته المؤثرة فيه وفقا للمادة 53/1/ز من قانون التحكيم
4. بطلان الحكم المطعون فيه لاستبعاء تطبيق القانون السوري المتفق عليه وطبق قواعد العدل والإنصاف في مبدا التعويض المستحق للمدعى عليه
5. بطلان حكم التحكيم فيه لتضمنه ما يخالف النظام العام في مصر لإخلاله بضمانات التقاضي الجوهرية
6. بطلان الحكم المطعون فيه لاشتماله على أسباب وهمية افتراضيه متناقضة لا وجود لها أثرت في النتيجة التي انتهى لها الحكم
7. الإخلال بحق الدفاع
- وبجلسة ٨/٣/٢٠٢١ قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ ١٠٠ جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن أمام محكمة النقض المصرية
- وبتاريخ ٦/٥/٢٠٢١ طعنت شركة انترادوس بطرق النقض على حكم محكمة استئناف القاهرة وقيد تحت رقم ٧٩١٣ لسنة ٩١ ق، وذلك لمخالف الحكم القانون، وللقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحقوق الدفاع.
- وبجلسة ٩/٥/ ٢٠٢٣ حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصاريف ومبلغ ٢٠٠ جنيه أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة. كما رفضت الطعن رقم ١٣٩٩٦ لسنة ٩١ ق لرفعه من غير ذي صفة.