دليل المحكم لإدارة جلسات التحكيم
2024/06/24

تقوم العملية التحكيمية بأكملها على وجود المحكمين وعلى قدر كفاءتهم ومهارتهم تكون فعالية العملية التحكيمية التي يتم تنظيمها وإدارتها بالتعاون معاً إذا كان التحكيم حر أو تحت إشراف ورقابة مركز التحكيم إذا كان مؤسسي. 

تشكيل هيئة التحكيم

هيئة التحكيم

تتشكل هيئة التحكيم عادة من عدد فردي من المحكمين سواء كان محكم واحد أو ثلاثة محكمين، ويكون للأطراف حرية تحديد عددهم واختيارهم في اتفاق التحكيم أو اتفاق لاحق على اتفاق التحكيم، إذ لا تفرض القوانين أو المعاهدات الدولية قيود بهذا الشأن.

وفي حال لم يتفق الأطراف على اختيار عدد معين من المحكمين فإن النزاع سيفصل فيه بواسطة محكم واحد.

وإذا كان نظام تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين فيقوم كل طرف بتعيين محكم من جهته وبدورهم يقوموا باختيار المحكم الثالث المحايد (رئيس هيئة التحكيم).

وإذا كان التحكيم مؤسسي فتلعب مراكز التحكيم دوراً هاماً في التدخل ومساعدة الأطراف لتعيين المحكمين بعد إخطار الأطراف عند عدم تحديدهم أو عدم اتفاقهم على تعيين المحكمين بل وقد يتولى المركز تعينهم دون تدخل الأطراف. 

- أمين السر التحكيم

لا يقل دور أمين السر عن دور المحكم الذي يفصل في الدعوي لأنه شخص يكون على دراية تامة بكل ما يخص الدعوي التحكيمية، الأمر الذي يستلزم أن يكون على درجة عالية من السرية والدقة والتنظيم والعلم بقواعد التحكيم في آن واحد. 

وأمين سر هو الذي يقدم الاسناد الإداري والفني لهيئات التحكيم ويقوم بالتنسيق بين الأطراف بعضهم البعض وبينهم وبين هيئة التحكيم وتنظيم الاجتماعات وجميع الاعمال الإدارية التي تسهل مهمة الفصل في النزاع بكفاءة.

ويعمل أمين السر تحت إشراف هيئة التحكيم وفقاً لتوجيهاتها دون تجاوز ودون إجراء أي اتصالات منفردة بأطراف الدعوي ويمتنع علية قبول الهدايا منهم أو إقامة علاقة تؤثر على مظاهر حيادية واستقلال العملية التحكيمية. 

جلسات التحكيم

يتم نظر الدعوي التحكيمية وتحقيق أدلتها من خلال كلاً من:

اولا الجلسات التمهيدية

هي اجتماعات ومقابلات تعقد بين الأطراف أو ممثليهم وبين هيئة التحكيم للاتفاق على خطوط سير العملية التحكيمية مثل تحديد الأمور الاجرائية والجدول الزمني ومواعيد الجلسات والمهل المحددة لتقديم الوثائق توفيراً للوقت، وقبل البدء في الجلسات التمهيدية تقوم الهيئة بتحديد الاختصاص في النزاع المعروض عليها.

ثانياً: الجلسات الشفوية - المرافعة

وهي حق جوهري للأطراف لتقديم مذاكرتهم وأدلتهم وشهودهم وخبرائهم وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الدعوي، على الرغم من جواز التنازل عن الجلسات الشفوية وعقد التحكيم بناء على الوثائق والمستندات.

وللمركز تحديد عدد الجلسات الشفوية وجدول مواعيدها وإعلان الأطراف بكل جلسة على حدا قبل عقدها بمدة كافية والأصل أن تعقد جميع الجلسات سرية وفي حضور جميع الأطراف أو ممثليهم فقط. 

شهادة الشهود والاستعانة بالخبراء في إجراءات التحكيم

تعد شهادة الشهود هي الطريق الثاني من طرق الاثبات أمام هيئة التحكيم، ويدلي الشهود بشهادتهم دون حلف اليمين في حضور الأطراف أو ممثليهم إلا إذا كانت ذمتهم محل خلاف، ويحق للأطراف مناقشة الشهود.

أما الخبرة فهي إحدى وسائل الاثبات المتاحة أمام الأطراف والمحكمين بحيث يتم الاستعانة بخبير متخصص في النقاط التي يثيرها النزاع المعروض ليفحص وقائعها ويحقق ملابساتها ثم يعبر عن رأيه الاستشاري بشأنها.

ثالثا: المداولة

بعد اكتمال ملف الدعوي يتم الفصل في النزاع من مدي كفاية المستندات المقدمة من قبل الأطراف خلال الجلسات الشفوية للتمهيد لإقفال باب المرافعة وإصدار الحكم.

رابعاً: إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم

وهذا في حال رأت الهيئة أن الدعوي قد استوفت عناصر تكوينها وصارت مهيأة للحكم فيها ويجوز لهيئة التحكيم أن تعدل في أي وقت قبل إصدار الحكم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف عن قرار قفل باب المرافعة. 

- حق الأطراف أمام هيئة التحكيم

  • للأطراف الحق في المعاملة على قدم المساواة والدفاع عن نفسهم وتقديم وسائل الدفاع المختلفة من تقديم مذكرات وطلب شهادة شهود وإبداء وجهة نظره.
  • الحق في الحصول على عملية تحكيمية عادلة بأقل قدر من العلانية وأكبر قدر من السرية.
  • حرية الأطراف في الاتفاق على القواعد التي تحكم النزاع سواء كان التحكيم مؤسسي أو حر ويتقيد المحكم بما اتفق عليه الأطراف.
  • تلتزم هيئة التحكيم باحترام مبدأ المواجهة باتخاذ جميع الإجراءات في حضور الأطراف أو ممثليهم.
  • إتاحة الفرصة الكاملة للعلم بما قدمه كل طرف والاطلاع عليها حتى يستطيع تنفيذه ومناقشته في وقت مناسب حتى لا يتعرض حكم التحكيم الصادر بعد ذلك للإبطال.

حكم التحكيم

 إذا انتهي المحكمين من إعداد الحكم وصياغته مستوفياً شروطه الشكلية والموضوعية قام بإصداره في الميعاد المحدد لإصداره اتفاقاً في اتفاق التحكيم بحيث ينبغي على هيئة التحكيم إصدار الحكم خلاله سواءً كان تحكيم مؤسسي أو حر.

أو الميعاد المحدد لإصداره قانوناً وذلك إذا عهد الأطراف بتحكيمهم إلى احدى مؤسسات التحكيم أو إحدى لوائح التحكيم الحر فيتم اللجوء إليها لتحديد ميعاد اصدار الحكم، ويختلف تحديد الميعاد طولاً أو قصراً من لائحة إلى أخري. 

ثم يتم إيداع الحكم إما في مركز التحكيم سواءً سيتم نشره أم لا أو إيداعه لدي إحدى المحاكم القضائية في الدولة التي صدر حكم التحكيم على اقليمها أو نشره.

ولا يتم نشر الحكم إلا بناء على اتفاق الأطراف لأن الأصل هو عدم نشر الاحكام التحكيمية، والمقصود بالنشر هو إعلانها لغير أطرافها بأي وسيلة كانت، ويمكن السبب وراء عدم نشر الاحكام هو المحافظة على خصوصيات الأطراف وأسرارهم. 

كتابة حكم التحكيم

حكم التحكيم شانه شأن الحكم القضائي يجب أن يكون له شكلاً محدداً من الناحية الشكلية كما يجب أن يحتوي على عدد من العناصر الجوهرية المتعلقة بمضمون الحكم، بداية من ديباجية الحكم وبيانات القضية ثم الوقائع والإجراءات ثم التسبيب ثم المنطوق وأخيراً مكان وزمان الإصدار والتوقيع. ومثالاً قيماً على نموذج حكم تحكيم اضغط هنا

ابرز حالات بطلان حكم التحكيم

- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته

وعلى هذا قررت محكمة استئناف منطقة الرياض في الحكم رقم 5056 بتاريخ 10/1/1443ه "قبول دعوي بطلان حكم التحكيم وذلك لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (55) من نظام التحكيم السعودي...".

2- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

وعلى ذلك قضت محكمة استئناف الرياض في الطعن رقم ٤٤٣٠٥٠٩٩٩٠ لسنة 1444ه جلسة 5/7/144ه بأن: "حكم التحكيم قد استند على إجراءات تحكيم باطلة تؤثر فيه، وهو مما يوجب الحكم ببطلان حكم التحكيم وفقاً للفقرتين ج، ز من المادة ٥٠/ ١ من نظام التحكيم السعودي..."

3- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق.

وقضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 795 لسنة 60 جلسة 26/5/1996 "بعدم جواز التحكيم في الجرائم الجنائية وأقرت مبدأ لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها...."

قررت محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 47 لسنة 2007، طعن مدني بجلسة 29/4/2007 "بعدم جواز التحكيم لأنه فصل في مسائل لا يشملها وهي عقد إيجار محلة أموال غير منقولة..."

4- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها.

قضت محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 191 لسنة 2009 بالجلسة العلنية 13/9/2009 أن: "الاتفاق على التحكيم لا يجوز إلا ممن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع علية وأن موافقة وكيل الخصم على التحكيم تحتاج إلى تفويض خاص من الموكل..."

وقضي نقض أبو ظبي في الطعن رقم 1 لسنة 2012 بالجلسة 9/10/2012 أن: "التحكيم في الحق المدعي به لا يصح بغير تفويض خاص من الموكل للوكيل..."

5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

وهذا ما أقره حكم تمييز دبي في الطعن رقم 272 لسنة 2008 أن: "لا يجوز الخروج على إرادة المحتكمين المحددة لكيفية اختيار المحكمين والجهة التي تتولي ذلك..."

شهادة المحكم المحترف

احترف كل ما يخص التحكيم من خلال شهادة المحكم المحترف، تدريب تفاعلي عن بعد يناسب جدولك المزدحم، سجل الان