النقض المغربية إخفاء أحد الأطراف لوقائع معينة أثناء نظر النزاع أمام هيئة التحكيم لا يعطيه الحق في التمسك بها أمام محكمة البطلان.
2024/01/22

بتاريخ 29/11/2023 أصدرت الغرفة التجارية الهيئة الأولى بمحكمة النقض المغربية القرار عدد 601/1 في الملف التجاري عدد 1341/3/1/2021.

ويثير الحكم الإشكاليات التالية:

  • أثر إخفاء أحد الأطراف لوقائع معينة أثناء عرض النزاع على هيئة التحكيم.
  • أثر تغيير الاسم التجاري على شرط التحكيم.

وقد أقر الحكم مبادئ التالية:

  • يقتصر دور المحكمة التي تنظر دعوى البطلان على مراقبة المقرر التحكيمي وسلامته من أسباب البطلان المقررة قانوناً.
  • إخفاء أحد الأطراف لوقائع معينة أثناء عرض النزاع على هيئة التحكيم لا يعطيه الحق في التمسك بها أمام محكمة البطلان.
  • إذا أدلت إحدى الأطراف للهيئة التحكيمية بما يفيد تغيير الاسم التجاري لها مع الاحتفاظ بنفس مسيرها ودون تغيير لعنوان مقرها وكذا تعريفها الضريبي، فإنه يحق لها التصرف وفقاً لذلك.
  • صلاحيات محكمة الاستئناف كمرجع للنظر في دعوى بطلان الحكم التحكيمي محدودة حصراً في التأكد من توافر أحد أسباب البطلان المنصوص عليها قانوناً متى وقع التمسك بها.
  • تقتصر سلطة قاضي البطلان على مراقبة وجود التعليل (التسبيب) في الحكم التحكيمي فقط دون تعديله أو تصحيحه.

لتحميل نص الحكم



لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان