أنواع التحكيم
2021/05/25

في المجتمعات القديمة عُرف التحكيم، حيث كان هذا التحكيم اختياريا وكانت إجراءاته بسيطة وبدائية. ولكن مع تطور نظام الدول وتشابك العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها ظهرت الحاجة إلي البحث عن نظام جديد لتسوية النزاعات التي يمكن أن تنشا عن تلك العلاقات بدلا من قضاء الدولة الذي لا يستجيب لمقتضيات التجديد والسرعة، لذلك شاع استخدام التحكيم كطريق لفض المنازعات سواء على المستوي المحلي أو الإقليمي، وذلك لما يتميز به من مزايا عديده مثل السرعة في الفصل في المنازعات، وانه يسمح لأطراف النزاع باختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هذا بجانب انه يسمح لأطراف النزاع بتصميم أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم، كما يتوافر فيه التخصص المطلوب في المحكمين مما يؤدي للثقة في أحكامهم، هذا بجانب العديد من المزايا الأخرى.

وللتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها. فمن حيث ارتباطه بدولة معينه ينقسم التحكيم إلى تحكيم داخلي وتحكيم دولي.

ومن حيث الجهة التي تتولي تسييره ينقسم إلى تحكيم مؤسسي وتحكيم خاص، ومن حيث مدي الالتزام باللجوء إليه ينقسم إلى تحكيم اختياري وتحكيم إجباري، ومن حيث مدي التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم إلى تحكيم بالقانون وتحكيم مع تفويض بالصلح.

أولاً: التحكيم الداخلي والدولي

يكون التحكيم داخليًا أو كما يسميه البعض بالتحكيم الوطني إذا كان النزاع مدنيا أو تجاريا وكان يمس دولة واحده؛ حيث تنص المادة الأولي من قانون التحكيم المصري على "تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر.." ، والمعني المقصود –في المادة السابقة- هو صدور حكم تحكيم في مصر، أيا كان المكان الذي تبدأ أو تتم فيه الإجراءات سواء في مصر أو في الخارج، فالعبرة اذا بمكان التحكيم سواء داخليًا أو خارجيًا هو بمكان صدور حكم التحكيم، والمقصود بصدور الحكم في دولة معينة أن تكون هذه الدولة قد انعقدت فيها جلسات التحكيم، ولهذا تسمي بدولة مقر التحكيم، وهي عادة الدولة التي اتفق الأطراف علي أجراء التحكيم فيها.

كما يكون التحكيم دوليًا اذا كان موضوعة حسم نزاع مشتمل علي عنصر اجنبي فالتحكيم الدولي هو الذي يمس اكثر من دولة، ولكن يجب أن يشتمل علي عنصرين وهما: أن يكون تجاريا أي يجري حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، وفي هذا المعني ذهب القانون المصري والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وقد نص القانون المصري في المادة الثانية من قانون التحكيم علي بعض الأمثلة التي تعتبر علاقات ذات طابع اقتصادي (تجاري) مثل "عمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة ..."، وبالتالي يعتبر النشاط ذات طابع اقتصادي حتي لو كان هذا النشاط مهنيا أو فنيا، فلا يلزم أن تكون العلاقة بين تجار، كما تعتبر العلاقة اقتصادية حتي لو كان محل النزاع ليس عقدًا أو عملًا تجارياً.

أن يكون الحكيم دوليًا ويكون التحكيم دوليًا إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وهذا ما ذهب إليه القانون المصري في المادة 3 من قانون التحكيم؛ حيث حددت أحوال معينة يكون فيها التحكيم دولي وهي:

- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم.

- إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقرة داخل مصر أو خارجها.

- إذا كان موضع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

- إذا وقع المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن الأتية واقعا خارجها:

أ‌)      مكان إجراء التحكيم كما عينة اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

ب‌)  مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.

ت‌)  المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

ومتي توافر الشرطان السابقان اعتبر التحكيم تجاريا دوليا، وذلك بصرف النظر عن جنسية أطرافه أو جنسية المحكمين أو الدولة التي تم فيها التصرف القانوني محل التحكيم، أو الدولة التي يجري فيها التحكيم، أو القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم أو يحكم الموضوع.

أن يكون الحكيم دوليًا ويكون التحكيم دوليًا إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وهذا ما ذهب إليه القانون المصري في المادة 3 من قانون التحكيم؛ حيث حددت أحوال معينة يكون فيها التحكيم دولي وهي:

- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم.

- إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقرة داخل مصر أو خارجها.

- إذا كان موضع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

  • إذا وقع المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن الأتية واقعا خارجها:
  • مكان إجراء التحكيم كما عينة اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
  • مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
  • المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

ومتي توافر الشرطان السابقان اعتبر التحكيم تجاريا دوليا، وذلك بصرف النظر عن جنسية أطرافه أو جنسية المحكمين أو الدولة التي تم فيها التصرف القانوني محل التحكيم، أو الدولة التي يجري فيها التحكيم، أو القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم أو يحكم الموضوع.

وذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن "النص في المادة 3 من القانون ۲۷ لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الأتية: أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم. وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. ثانيا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. رابعا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة: (أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. (ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. (ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع. " يدل على أن التحكيم يكون تجاريا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة، كما يكون التحكيم دوليا، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفي أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر - لا المثال - في المادة الثالثة من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 المار ذكره، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ، أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده الإسباغ صفتي التجارية والدولية على التحكيم مادام لم يتعلق بالتجارة الدولية ، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذي يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة – المنظمة - التي تتولى إجراؤه "

وفي تمييز التحكيم الدولي ذهبت محكمة النقض في حكمها انه لاعتبار التحكيم دولياً أن يقع النزاع حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية أو في إحدى الحالات التي أوردتها المادة (3) من قانون التحكيم.

وللتفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي أهمية بالنسبة لبعض التشريعات؛ فبعض التشريعات تضع قواعد خاصة للتحكيم التجاري الدولي لا تنطبق على غيره، ومنها القانون الفرنسي والقانون التونسي، هذا في حين أن بعض التشريعات تضع قواعد موحده للتحكيم مثل القانون الألماني والقانون الهولندي.

أما القانون المصري، فلاتجاه الغالب عليه هو وضع قواعد (موضوعية) تسري على كلا التحكمين فيما عدا بعض (القواعد الإجرائية) التي خص بها التحكيم التجاري الدولي.

ثانياً: التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي:

التحكيم الحر (الخاص) وهو ذلك التحكيم الذي يقوم فيه أطراف النزاع بتنظيم عملية التحكيم منذ ميلادها وحتى انتهائها بصدور حكم التحكيم، فهم يتولون أبرام اتفاق الحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده، ويختارون أعضاء هيئة التحكيم ويحددون زمانه، ومكان انعقاده، ولغته، والقواعد الإجرائية التي تحكم خصومة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. وذلك كله دون الخضوع إلى إشراف مركز دائم أو مؤسسة دائمة للتحكيم. 

التحكيم المؤسسي:

وفيه يتفق الأطراف على أن يتم التحكيم في مركز دائم للتحكيم أو مؤسسة تحكيمية دائمة سواء كانت وطنية أو دولية؛ حيث يتم التحكيم وفقا لنظام هذا المركز وإجراءاته. وقد صار هذا النوع هو الغالب في المنازعات التجارية الدولية لما يحققه من مزايا، وقد أقر قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 هذين النوعين من التحكيم.

وعلي هذا التقسيم استقرت محكمة النقض المصرية حيث ذهبت إلى أن التحكيم المؤسسي هو الذي يتم وفقا للقواعد الخاصة بمؤسسة أو مركز دائم للتحكيم، تضمنه إمكان تعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين.

ثالثاً: التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري

التحكيم الاختياري:

يكون التحكيم اختيارياً متى أستند إلى سلطان الإرادة وحده، أي بناءً على اتفاق طرفي النزاع وبمحض إرادتهما الحرة؛ فأساس التحكيم الاختياري هو الإرادة الحرة للطرفين وهذا هو الأصل في التحكيم فالتحكيم صناعة اتفاقية مصدرها إرادة الطرفين في الاتفاق المبرم بينهما.

التحكيم الإجباري:

رغم أن الأصل في التحكيم أن يكون اختياريا إلا أن القانون ينظم أحيانا أيضا تحكيماً إجبارياً، حيث يوجب على الأطراف الالتجاء إليه لحل المنازعات المتعلقة بروابط قانونية معينة، فيلتزم الأطراف بالالتجاء إليه بدلا من الالتجاء إلى القضاء العادي.

ومثاله في مصر: التحكيم في منازعات القطاع العام، وأيضا التحكيم فيما بين الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها والتحكيم فيما بين هذه الجمعيات والمقاولين المتعاقدين معها.

كذلك في القانون السوري إذ يلزم اللجوء إلى التحكيم في منازعات معينة منها: قضايا العمل حيث تحل الخلافات بين العمال وأرباب الأعمال بالتحكيم الإجباري.

 وهذا النوع من التحكيم قد يكتفي المشرع بفرض التحكيم، ويترك للخصوم حرية اختيار المحكم وتعيين إجراءات التحكيم، وقد يمتد تدخل المشرع ليضع تنظيما إلزاميا لإجراءاته فلا يكون لإرادة الخصوم أي دور حيالها

ويجدر الإشارة إلي أن المشرع المصري قد قام بإلغاء باب التحكيم الإجباري الوارد بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ حيث صدر قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣، رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه، مع استمرار نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها.

رابعاً: التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح (وفقا لسلطة المحكمين في الفصل في النزاع)

التحكيم بالقانون (التحكيم العادي) هو ذلك التحكيم الذي تلتزم فيه هيئة التحكيم بالفصل في النزاع وفق قواعد القانون الموضوعي أو الإجرائي الذي يتم تحديده من قبل الأطراف المحتكمين أو من قبل هيئة التحكيم ذاتها عند سكوت الأطراف، ويلاحظ أن القانون المصري للتحكيم رقم 27 لسنة 1994 أجاز للأطراف، أيا كان نوع التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم دون التقيد بالإجراءات التي ينص عليها قانون التحكيم.

التحكيم مع التفويض بالصلح (طبقا لقواعد العدل والأنصاف) هو ذلك التحكيم الذي لا يتقيد فيه المحكمون بقواعد القانون الموضوعي عند الفصل في النزاع؛ حيث يمكن الفصل في النزاع استنادا إلى قواعد العدالة، ولو أدي ذلك إلى استبعاد قواعد القانون واجبة التطبيق. هذا ولا يعني التفويض بالصلح القضاء لكل طرف بجزء من ادعاءاته، وإنما يعني أن المحكم المفوض بالصلح يجب عليه أن يفصل في النزاع وفقا للعدالة دون التقيد بقواعد القانون الموضوعي غير المتعلقة بالنظام العام، فهو قد يصدر حكما يقضي فيه لاحد الطرفين بكامل طلباته.

والأصل في التحكيم انه يجري طبقا لقواعد القانون، بينما التحكيم طبقا لقواعد العدل والإنصاف هو الاستثناء، وهو ما يترتب عليه لزوم النص عليه في الاتفاق صراحة، وعند تفسيره يجب التزام التفسير الضيق. ولكن يلاحظ انه في كلا النوعين، وان كان المحكمون لا يتقيدون بأوضاع المرافعات، إلا انهم يتقيدون مع ذلك بالمبادئ الأساسية للتقاضي، كضرورة احترام حقوق الدفاع، وتمكين الخصوم من أبداء طلباتهم ودفوعهم ودفاعهم.

لإتقان التحكيم والتعرف على أهم مصطلحاته أنضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف

المصادر:

  1. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، 2007، منشاة المعارف بند 16، ص 41.
  2. احمد عبد الكريم سلامة، التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية، الطبعة الأولي 2006، ص 97
  3. فتحي والي، المرجع السابق، ص 42 وما بعدها.
  4. نقض مدني مصري، الطعن رقم 7470 لسنة 89 ق، جلسة 23 فبراير 2020، المكتب الفني 2019-2020 ص 105
  5. نقض مصري مدني، الطعن رقم 5162 لسنة ۷۹ قضائية، جلسة 21/1/2016
  6. نقض مدني مصري، طعن رقم 6627 لسنة 89 ق، جلسة 10/12/2019، المكتب الفني 2019-2020 ص88
  7. احمد شرف الدين، المرشد إلي قواعد التحكيم، الطبعة الثالثة طبعة نادي القضاة، ص 26 وما بعدها.