لمحة عن القرار الصادر بشأن تسوية منازعات الجهات الاتحادية الإماراتية 2023  ‎‎
2023/03/01

القرار الصادر بشأن ضوابط تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية 2023

أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 30/1/2023 القرار رقم 4 لسنة 2023، بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية، وحدد القرار نطاق سريان قواعد على المنازعات بين الجهات الاتحادية والتي تشمل، المنازعات ذات الأثر المالي، والمنازعات المتعلقة بالعقود المبرمة بين الجهات الاتحادية فيما بينها، وأي خلاف أو منازعة تحال من مجلس الوزراء، ولا تسري أحكام هذا القرار على المنازعات والخلافات التي نظمت القوانين السارية في الدولة آلية خاصة لتسويتها.

كما نص القرار على أنه يقدم طلب تسوية النزاع من رئيس الجهة الاتحادية إلى الوزير، ويجب ارفاق الطلب موضحا فيه بيانات الجهة الطالبة والجهة الاتحادية المتنازع معها، ومذكرة شارحة بموضوع المنازعة المطلوب النظر فيها، على أن تتضمن الطلبات النهائية للجهة الطالبة، وكافة المستندات المؤيدة للطلب.

وأوضح القرار آلية اخطار الجهات بالمنازعات، حيث تختص إدارة التشريع في وزارة العدل، بإخطار الجهة الاتحادية المتنازع معها بالطلب ومستنداته خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب، وحدد وسيلة الإخطار بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التي يتطلبها نظر الخصومة والقرارات التمهيدية، عن طريق البريد الإلكتروني، أو أي من وسائل الإعلان الأخرى، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

وأوجب على الجهة الاتحادية المتنازع معها تقديم مذكرة تعقيبية مدعمة بالمستندات المؤيدة لرأيها، خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ ورود الإخطار، وتتولى إدارة التشريع في وزارة العدل دراسة موضوع النزاع، ولها في سبيل تحضير الموضوع الاتصال بالجهات الاتحادية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على البيانات والأوراق والمستندات التي تراها لازمة لإبداء الرأي في المنازعة، ولها أن تطلب حضور ممثلين من الجهات لجلسات استماع للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة، أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.

كما حدد القرار ضوابط الخاصة بإصدار تقرير الرأي عند الانتهاء من دراسة المنازعة المعروضة، فيتم إعداد التقرير خلاًل مدة أقصاها 15 يوم عمل، من تاريخ اعتبار الطلب صالحا للفصل فيه، وللوزير تمديدها لمدة واحدة مماثلة.

وأوجب تضمين تقرير الرأي القانوني الذي انتهت إليه الإدارة بشأن تسوية النزاع سردا للوقائع والنصوص التشريعية واجبة التطبيق، مع الالتزام بما استقرت عليه أحكام القضاء والمبادئ والسوابق المتعلقة بالنزاع بمحل التسوية، وللإدارة المختصة أن تعرض على طرفي المنازعة التسوية الودية بما يتفق مع أحكام القانون، وفي حالة إتمام التسوية يتم إثباتها في محضر يوقع عليه ممثلو طرفي النزاع، أو من يفوض عنهم.

ونص القرار أن على يتولى وزير العدل عرض التقرير أو محضر التسوية الودية بحسب الأحوال على مجلس الوزراء للنظر في اعتماده، وعلى الجهات الاتحادية - أطراف المنازعة - تنفيذ الرأي القانوني الذي انتهى إليه التقرير فور اعتماده من مجلس الوزراء.

كما نص القرار على أن تكون المعلومات التي يفصح عنها أطراف المنازعة أثناء نظرها أمام الإدارة المختصة صفة السرية وأورد في هذا الشأن أن تعتبر جميع البيانات المدونة بمحاضر الجلسات والتقرير والمستندات تعتبر من المعلومات المتصلة بالسرية.

كما أن للإدارة المختصة أن تضمن التقرير الذي يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده قائمة بالتشريعات، أو المواد القانونية التي يتبين لها أن فيها غموضاً، أو لحقها نقص، أو تعارض مع أحكام الدستور أو القوانين الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي من شأنها أن توقع نزاعاً بين الجهات الاتحادية في تطبيقها، واقتراح الحلول التشريعية المناسبة لها.

وأخيرا يعمل بهذا القرار من تاريخ 16/2/2023.


القرار رقم 4 لسنة 2023، بشأن تسوية المنازعات بين الجهات الاتحادية pdf