في خطوة استراتيجية تعكس توجه سلطنة عمان نحو تعزيز مكانتها على خريطة المال والاستثمار العالمية، صدر مرسوماً سلطانياً بإنشاء مركز عمان المالي العالمي، ليكون بذلك رابع منطقة مالية حرة من نوعها في المنطقة بعد مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
وينص المرسوم السلطاني رقم (8/2026) على إنشاء المركز ومنحه الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن يتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
ويعد هذا الإطار التشريعي خطوة محورية تهدف إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية المعمول بها في المراكز المالية العالمية.
نطاق تطبيق القواعد القانونية
يعد قانون مركز عمان المالي العالمي الإطار التشريعي الحاكم لجميع الأنشطة داخل المركز أو من خلاله، حيث ميز بين:
- التشريعات العمانية: وهي القوانين العامة السارية في السلطنة.
- تشريعات المركز: وتشمل قوانين ولوائح وقواعد خاصة تُطبق حصريًا داخل المركز.
وبموجب القانون، لا تسري التشريعات العمانية على المركز وهيئاته ومنشآته إلا في نطاق محدد، أبرزه القوانين الجنائية، والضريبية، ومكافحة غسل الأموال، والأمن الوطني، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
التنظيم المؤسسي والقضائي
أرسى المرسوم قواعد واضحة لتنظيم المركز عبر:
- مجلس إدارة يتولى الإشراف العام ووضع السياسات واعتماد اللوائح.
- هيئات مستقلة تشمل: هيئة المركز، وهيئة تنظيم المركز، وهيئة حسم المنازعات.
- محاكم متخصصة (ابتدائية واستئناف) تصدر أحكامها باسم السلطان، وتختص بالمنازعات المدنية والتجارية والمالية المرتبطة بالمركز، مع قواعد خاصة للاختصاص والتنفيذ.
صدر المرسوم بتاريخ 22 رجب 1447هـ الموافق 12 يناير 2026م، ونُشر في الجريدة الرسمية – العدد (1630)، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.







