2025/06/12

يعد التحكيم من أبرز وسائل تسوية النزاعات البديلة عن القضاء، لما يوفره من مرونة وسرعة وتخصص في معالجة الخلافات، لاسيما في السياقات التجارية والاستثمارية. وفي الكويت، ورغم الجهود التشريعية المبذولة منذ عقود لتنظيم هذه الآلية، لا يزال النظام القانوني للتحكيم يعكس قدراً من التداخل بين مسارين مختلفين: التحكيم بموجب قانون المرافعات، والتحكيم القضائي بموجب القانون رقم 11 لسنة 1995. هذه الازدواجية تطرح تساؤلات حول فعالية الإطار القانوني القائم ومدى اتساقه مع المعايير الدولية الحديثة، خاصةً في ظل انخراط الكويت في اتفاقيات دولية تتطلب قدراً أكبر من التوافق والانفتاح القانوني. يناقش هذا المقال هذه المسائل في ضوء النصوص التشريعية والممارسات العملية.

التنظيم التشريعي للتحكيم في الكويت

يعتمد الإطار القانوني للتحكيم في الكويت بشكل أساسي على قانونين رئيسيين:

1.   قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي (القانون رقم 38 لسنة 1980)

يعد هذا القانون النص التشريعي الأساسي الذي يحكم الإجراءات المدنية والتجارية في الكويت، ويتضمن فصلاً مخصصاً للتحكيم (الباب الثاني عشر، المواد من 173 إلى 188). يحدد هذا القانون مبادئ أساسية مثل وجوب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً. كما يحدد المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها، وهي تلك التي لا يجوز فيها الصلح، مثل مسائل الأحوال الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يوضح القانون متطلبات حكم التحكيم، بما في ذلك وجوب أن يكون مكتوباً، وأن يصدر بأغلبية آراء المحكمين، وأن يتضمن عناصر أساسية مثل ملخص أقوال الخصوم وأسباب الحكم وتاريخ ومكان صدوره وتوقيعات المحكمين.

2.   قانون التحكيم القضائي (القانون رقم 11 لسنة 1995)

يختص هذا القانون بشكل خاص بـ (التحكيم القضائي) في المواد المدنية والتجارية. ينص القانون على إنشاء إدارة للتحكيم في وزارة العدل تتولى تلقي طلبات التحكيم القضائي، وتعيين المحكمين، والإشراف على الإجراءات التحضيرية. وتتمتع أحكام التحكيم القضائي بقوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قبل إدارة كتاب محكمة الاستئناف.

إن وجود هذين المسارين للتحكيم المحلي يخلق خيارين للأطراف. ففي حين أن التحكيم بموجب قانون المرافعات قد يوفر مرونة أكبر، فإن مسار (التحكيم القضائي) بمشاركته المباشرة لوزارة العدل في تعيين المحكمين والإشراف على الإجراءات، يشير إلى عملية أكثر رسمية وإشرافاً قضائياً. هذا قد يجذب الأطراف التي تفضل ارتباطاً أوثق بالجهاز القضائي للدولة، على حساب الاستقلالية التي يتميز بها التحكيم التجاري الدولي. هذا التنوع، على الرغم من أنه يوفر خيارات، قد يسهم في عدم وجود قانون تحكيم موحد وحديث في الكويت، مما قد يؤدي إلى تعقيدات في تحديد القواعد المطبقة، خاصةً في النزاعات ذات الطبيعة المختلطة.

وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف بين القانونين، مع الإشارة إلى المواد القانونية ذات الصلة:

1.   تشكيل هيئة التحكيم

  • وفقًا للقانون رقم 38 لسنة 1980، يجب أن يكون عدد المحكمين فرديًا (مادة 174)، ويتم تعيينهم بموجب اتفاق التحكيم أو باتفاق لاحق، وإذا لم يتفق الأطراف أو امتنع أحدهم عن التعيين، تعين المحكمة المختصة المحكمين بناءً على طلب أحد الخصوم (مادة 175).
  • أما القانون رقم 11 لسنة 1995، فينص على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة قضاة واثنين من المحكمين يختار كل طرف أحدهما، مع تعيين احتياطي عند التخلف (المادة الأولى).

2.   اختصاص هيئة التحكيم

  • في القانون رقم 38 لسنة 1980، تمتنع المحاكم عن نظر النزاعات المتفق على إحالتها للتحكيم، ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة إلا باتفاق صريح (مادة 173).
  • في المقابل، يمنح القانون رقم 11 لسنة 1995 هيئة التحكيم اختصاصًا أوسع يشمل المنازعات بين الجهات الحكومية والشركات العامة، وبين الأفراد والجهات الحكومية إذا لم تكن الدعوى مرفوعة أمام القضاء (المادة الثانية). كما يجيز لها الفصل في الدفوع والمسائل المستعجلة (المادة الخامسة).

3.   رد المحكم

  • في القانون رقم 38 لسنة 1980، لا يجوز عزل المحكم إلا باتفاق الأطراف، ويجوز رده لأسباب لاحقة لتعيينه خلال 5 أيام من العلم (مادة 178).
  • أما في القانون رقم 11 لسنة 1995، فتختص محكمة التمييز بالنظر في طلبات الرد دون وقف للإجراءات، وإذا قبل الرد اعتبرت الإجراءات كأن لم تكن، ولا يجوز الطعن في قرار الرفض (المادة السادسة).

4.   مدة إصدار الحكم

  • حدد القانون رقم 38 لسنة 1980 مدة ستة أشهر لإصدار الحكم، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين (مادة 181).
  • بينما نص القانون رقم 11 لسنة 1995 على عدم تقييد هيئة التحكيم بمدة معينة لإصدار الحكم (المادة السابعة).

5.   شكل الحكم وإيداعه

  • في القانون رقم 38 لسنة 1980، يجب أن يصدر الحكم كتابةً وبأغلبية الآراء، ويشمل عناصر محددة مثل ملخص الأقوال والأسباب، ويودع خلال 10 أيام (المادتان 183 و184).
  • أما في القانون رقم 11 لسنة 1995، فيصدر الحكم في جلسة علنية، ويودع خلال 5 أيام من صدوره، مع إرفاق مسودة الحكم موقعة من المحكمين (المادة السابعة).

6.   تنفيذ الحكم

  • في القانون رقم 38 لسنة 1980، لا يُنفذ الحكم إلا بعد إصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة المختصة، بعد التثبت من الشروط القانونية (مادة 185).
  • أما القانون رقم 11 لسنة 1995، فيمنح الحكم قوة الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه (المادة التاسعة).

7.   الطعن على الحكم

  • يُجيز القانون رقم 38 لسنة 1980 لا يجوز الطعن على حكم التحكيم إلا اتفق الأطراف قبل صدور الحكم على استئنافه، ويجيز طلب إبطال حكم التحكيم أمام المحكمة المختص أصلاً بنظر النزاع في الحالات التي حددها القانون (المواد 186، 187، 188)، وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه (م ٥/ ١٨٧).
  • في المقابل، يجيز القانون رقم 11 لسنة 1995 الطعن أمام محكمة التمييز فقط، ولا يجوز الطعن عليه ببطلان، في حالات محددة، ويجب إيداع كفالة مقدارها 100 دينار (المادتان العاشرة والحادية عشرة).

8.   إلغاء المادة 177 من قانون المرافعات

نص القانون رقم 11 لسنة 1995 صراحة على إلغاء المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة الثانية عشرة)، التي كانت تجيز لوزارة العدل تشكيل هيئات تحكيم، وذلك لتجاوز العيوب التي كشفت عنها الممارسة العملية. كما نصت على تطبيق أحكام هذا القانون على هيئات التحكيم المنصوص عليها فيه، وتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أيضاً عليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.


يُظهر القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي توجه المشرع الكويتي نحو إنشاء نظام تحكيم أكثر رسمية، يتميز بغلبة العنصر القضائي، وسرعة الإجراءات، وتوسيع الاختصاص، وتعزيز ضمانات الطعن، بالمقارنة مع التحكيم الاختياري المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1980.

المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم

تنص المادة (173) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980، والتي تنص على:

(ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع).

وبناءً على ذلك، فإن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وبالتالي لا يجوز فيها التحكيم، تشمل:

  • المسائل المتعلقة بالنظام العام، مثل الجرائم والعقوبات.
  • المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالنسب والزواج والطلاق.
  • المسائل التي لا يجوز فيها التصرف أو التنازل، مثل الحقوق المتعلقة بالجنسية أو الحقوق السياسية.

مدى توافق التشريع الكويتي مع قانون الأونسيترال النموذجي

رغم أن الكويت أحرزت خطوات ملحوظة في تنظيم التحكيم، إلا أن الإطار التشريعي الحالي لا يتوافق بشكل كامل ومباشر مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

فعلى عكس بعض الدول الخليجية التي اعتمدت قوانين مستقلة مستلهمة من القانون النموذجي – مثل البحرين والإمارات وقطر – لا تزال الكويت تفتقر إلى قانون تحكيم موحد يعتمد صراحةً على قواعد الأونسيترال. وبدلاً من ذلك، يُنظَّم التحكيم في الكويت عبر مزيج من النصوص التشريعية، في مقدمتها القانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، الذي يتضمن فصلاً مخصصًا للتحكيم، والقانون رقم 11 لسنة 1995 الذي يعالج التحكيم في المواد المدنية والتجارية ضمن إطار قضائي. 

موقف الكويت من الاتفاقيات الدولية

اتفاقية واشنطن  (ICSID)

انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وقد وقعت الكويت على الاتفاقية في 9 فبراير 1978، ثم صدّقت عليها في 2 فبراير 1979، ودخلت حيز النفاذ بالنسبة لها في 4 مارس من العام نفسه، لتصبح بذلك عضوًا رسميًا في النظام الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وبموجب هذا الانضمام، أصبحت الكويت ملتزمة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك احترام أحكام التحكيم الصادرة عن مركزICSID  وتنفيذها داخل أراضيها كما لو كانت صادرة عن محاكمها الوطنية. كما يعني ذلك أن الدولة تقبل ضمنيًا باختصاص المركز متى توفرت شروط التحكيم، لا سيما وجود اتفاق مكتوب بين الدولة والمستثمر الأجنبي.

ورغم عضويتها في الاتفاقية، لم تسجل على الكويت العديد من القضايا أمام مركز ICSID، ما يعكس سياسة متوازنة في التعامل مع النزاعات الاستثمارية، حيث تفضل الكويت في الغالب الحلول التفاوضية أو الوسائل البديلة قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي. ومع ذلك، فإن انضمامها يعزز الثقة القانونية لدى المستثمرين الأجانب ويُظهر التزامها بحماية الاستثمار وفق المعايير الدولية.

اتفاقية نيويورك لعام 1958

انضمت الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بتاريخ 28 أبريل 1978، مما يجعلها ملتزمة دوليًا بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها ضمن الشروط المحددة في الاتفاقية.

وعند الانضمام، أبدت الكويت تحفظين شائعين:

  • تحفظ المعاملة بالمثل: ينص على أن الاتفاقية لن تُطبق إلا على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة في إقليم دولة متعاقدة أخرى.
  • التحفظ التجاري: ينص على أن الاتفاقية ستكون سارية المفعول فقط فيما يتعلق بالعلاقات التجارية.

هذه التحفظات، على الرغم من أن الكويت طرف في الاتفاقية، تضيق نطاق تطبيقها العالمي. فهي تتطلب من الأطراف التحقق من وضع الدولة المتعاقدة التي صدر فيها الحكم، والطبيعة التجارية للنزاع. هذا يضيف طبقة من التعقيد والعناية الواجبة للأطراف التي تسعى إلى التنفيذ في الكويت؛ حيث لن ينفذ حكم التحكيم الأجنبي في الكويت إذا صدر حكم التحكيم في دولة غير موقعة على اتفاقية نيويورك، بمعني أنه يتطلب هذا الحكم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الكويتية لطلب تنفيذ الحكم، ولا يكفي تقديم طلب تنفيذ.

اتفاقيات الاستثمار الثنائية (BITs)

تعد دولة الكويت من الدول النشطة في إبرام اتفاقيات الاستثمار الثنائية (BITs)، حيث تهدف من خلالها إلى تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بينها وبين الدول الأخرى، وتوفير بيئة قانونية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية. وقد وقعت الكويت أكثر من 70 اتفاقية استثمار ثنائية تغطي مختلف القارات، وتتضمن أحكاماً تتعلق بالمعاملة العادلة والمتساوية، والحماية من نزع الملكية دون تعويض، وحرية تحويل الأرباح، وآليات تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة. 

أبرز قضايا التحكيم التي كانت الكويت طرفاً فيها

Bachar Kiwan v. State of Kuwait

هو نزاع استثماري دولي مرفوع أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) من قبل رجل الأعمال السوري-الفرنسي بشار كيوان ضد دولة الكويت، بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية بين فرنسا والكويت. يدعي كيوان أن الحكومة الكويتية صادرت استثماراته في قطاع الإعلام دون تعويض، وانتهكت حقوقه كمستثمر أجنبي من خلال ممارسات تعسفية وغير منصفة.

 Kuwait & Middle East Financial Investment Company (KMEFIC) v. Hashemite Kingdom of Jordan

في هذه الدعوى، تقدمت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (KMEFIC) بدعوى ضد المملكة الأردنية الهاشمية أمام (ICSID). تتعلق القضية بخلافات حول استثمارات الشركة في السوق المالي الأردني، وادّعت الشركة وجود معاملة غير عادلة وتمييز من قبل السلطات الأردنية، مما ألحق ضرراً بأصولها.

 Agility Public Warehousing Company K.S.C. v. Republic of Iraq

تعد هذه القضية من أبرز القضايا التي شارك فيها مستثمر كويتي أمام (ICSID)، وهي شركة أجيليتي للمخازن العمومية، ضد الحكومة العراقية. نشأت الدعوى من نزاع يتعلق بعقود لتوفير خدمات لوجستية، وادعت الشركة أن العراق انتهك التزاماته بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية مع الكويت.

تنفيذ أحكام التحكيم في الكويت

ينظّم تنفيذ أحكام التحكيم في الكويت قانونان رئيسيان، يختلفان في الإجراءات والجهات المختصة رغم تقاطعهما في الهدف العام المتمثل في تعزيز فعالية التحكيم. فوفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980، يُمنح الحكم الصيغة التنفيذية من المحكمة الكلية، ثم يُنفذ من خلال إدارة التنفيذ باستخدام الوسائل الجبرية عند الحاجة. كما يُجيز هذا القانون رفع دعوى بطلان كدعوى مستقلة خلال 30 يومًا من إعلان الحكم، دون أن توقف هذه الدعوى التنفيذ تلقائيًا، إلا بحكم قضائي مسبب.

أما القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، فيمنح الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم القضائي قوة الأمر المقضي مباشرة بعد إيداعها لدى محكمة الاستئناف والحصول على أمر تنفيذ من رئيسها. تختص إدارة التحكيم القضائي بمتابعة الإجراءات وتنفيذ الأحكام، ويقتصر الطعن في هذه الأحكام على التمييز في حالات محددة، دون إمكانية رفع دعوى بطلان بعد إلغاء المادة 177 من قانون المرافعات؛ حيث ألغت المادة 12 من قانون التحكيم القضائي المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وكانت المادة 177 تنظم دعوى بطلان حكم التحكيم، وبإلغائها، أصبحت أحكام التحكيم القضائي خاضعة للطعن بالتمييز فقط، مما يحد من طرق الطعن المتاحة ويعزز استقرار هذه الأحكام.

خاتمة

يتضح من العرض السابق أن الكويت تمتلك بنية قانونية تسمح باللجوء إلى التحكيم، سواء من خلال المسار القضائي الرسمي أو التحكيم الحر، إلا أن غياب قانون موحد ومتكامل مستند إلى قواعد دولية مثل قانون الأونسيترال النموذجي يحد من تطور المنظومة ويخلق إشكاليات في التطبيق، خاصةً في النزاعات ذات البعد الدولي. كما أن تعدد المرجعيات القانونية وتباين الإجراءات بين النظامين يفرض تحديات أمام المستثمرين والفاعلين القانونيين على حدٍ سواء. ومع أن انضمام الكويت إلى اتفاقيات دولية مثل اتفاقيتي نيويورك وواشنطن يعكس التزاماً مبدئياً بتعزيز بيئة التحكيم، إلا أن ترجمة هذا الالتزام إلى واقع تشريعي أكثر انسجاماً وتحديثاً لا تزال خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات القانونية والاقتصادية الإقليمية والعالمية.