شروط اعتبار العقد إدارياً
2021/03/31

شروط اعتبار العقد إدارياً - صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية - تجاوز ميعاد التحكيم

المقرر أنه يتعين لاعتبار العقد إداريا أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلي روابط القانون الخاص ، لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد تقديم خدمات استشارية مهنية المؤرخ 5/11/2008 لم يتصل بتنظيم المرفق العام أو تسييره إنما كان الغرض منه تقديم خدمات استشارية لعقود إحدى المؤتمرات وكان قد خلا من انتهاج أسلوب القانون العام ولم يتضمن شروط استثنائية وإنما كان كلا الطرفين فيه علي قدم المساواة في الحقوق والالتزامات دون وجود شرط استثنائي يميز الهيئة المدعية عن الشركة المدعي عليها ، ومن ثم تنتفي عنه صفة العقد الإداري ولا يكون واجبا موافقة الوزير المختص عليه ، وحيث أن الموقع علي العقد والذي انطوي علي شرط صريح في إحالة المنازعة حوله إلي التحكيم وإن لم يكن هو رئيس الهيئة القومية للبريد الممثل القانوني للمدعية وكان الموقع عليه هو مدير عام تكنولوجيا المعلومات ، فإن المقرر أن الإجازة اللاحقة كالموافقة السابقة وكان الثابت من دفاع المدعية أنها قامت بتنفيذ العقد وسداد التزاماتها الناشئة عنه فإن في ذلك ما يفيد إجازة ممثلها القانوني للعقد بعد إبرامه ونفاذها انطوي عليه من شرط التحكيم في حقها ، هذا إلي أن المقرر في قضاء النقض بأنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتصرف علي الحق بمظهر صاحبه بما يدفع الغير حسن النية إلي التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، لما كان ذلك وكان المحكمة تستخلص من عدم مباشرة الممثل القانوني للهيئة المدعية لسلطاته في الإشراف والمتابعة للموظفين التابعين له ومنهم مدير عام تكنولوجيا المعلومات وإفساح المجال أمامه لتوقيع العقد نيابة عن الهيئة المدعية ما يعد إسهاما منه بخطئه في ظهور المتصرف علي الحق بمظهر صاحبه مما دفع الغير حسن النية إلي التعاقد معه وبالتالي ينفذ هذا التصرف في حق المدعية ويسرى في حقها شرط التحكيم ، وحيث إنه عن القول بتجاوز الميعاد المقرر لصدور حكم التحكيم ففي غير محله ذلك أن الثابت أن الاتفاق بين الطرفين علي تطبيق قواعد اليونسترال علي إجراءات التحكيم فإن هذا يعني اتفاقهم علي أن يكون التحكيم بغير ميعاد ذلك أن قواعد اليونسترال لا تحدد ميعاد للتحكيم ويكون النعي علي الحكم لهذا السبب برمته في غير محله خليقا بالرفض .


محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (91) تجاري، الدعوى رقم 39 لسنة 134 قضائية، جلسة ١٣ فبراير ٢٠١٨، غير منشور.