o:cms-pagesdyn-content-load;q:7;r:0;c:dt_from - o:cms-pagesdyn-content-load;q:7;r:0;c:dt_to

إعفاء حكم المحكمين من اتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة بذات القانون . وجوب اشتمال الحكم على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم . م 507 مرافعات . إغفال ذلك. أثره . بطلان حكم المحكمين . ضم , أوراق الدعوى للحكم لا أثر له.

المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليها حكم القاضى، إلا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التى توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وقد استهدف المشرع من إيجاب إثبات ذلك بحكم المحكمين توفير الرقابة على عملهم والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه وذلك رعاية لصالح الخصوم وهى على هذا النحو بيانات لازمة وجوهرية يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع لإثباتها بالحكم بما يؤدى إلى البطلان. ولا ينال من ذلك أن أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر. (الطعن رقم 90 لسنة 58 جلسة 1991/03/24 س 42 ع 1 ص 793 ق 126)