التزام هيئة التحكيم بإصدار حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لاتفاق الخصوم
2023/11/12

أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الخصوم ، وأنه فى حالة عدم اتفاقهم على الميعاد فإنه يجب عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر مد هذا الميعاد أو المدة المتفق عليها فترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك . (الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)

لأكتساب مهارات صياغة حكم التحكيم وتجنب الأخطاء. شارك في شهادة المحكم المحترف